احدث القوانين

>

- الاتصال السياسي

منشور عدد 2 لسنة 1991 مؤرخ في 11 جانفي 1991 حول تكريس ممارسة رشيدة للإعلام

عملا بتوجيهات سيادة رئيس الجمهورية بخصوص تكريس ممارسة رشيدة للإعلام، وجعله يواكب المسار التنموي الشامل في بلادنا.

وحرصا على إضفاء الشفافية الكاملة على عمل الحكومة بما يستجيب لحاجة الرأي العام إلى الاطلاع على حقيقة الأوضاع والقضايا في الداخل والخارج.

فإني أرجوكم العمل على مزيد تشجيع الإعلام الموضوعي النزيه الذي يعكس بأمانة وصدق الإنجازات والاصلاحات التي تشهدها قطاعاتكم المختلفة مع تناولها بالدرس العميق الجاد والتحليل البناء.

وسعبا لضمان السيولة الإعلامية الكافية التي تيسر للصحافيين الوصول إلى مصادر الخبر وبالتالي التحري في كل ما يكتبون أدعوكم إلى تنشيط المكاتب الصحفية المحدثة في وزاراتكم وتذكير الملحقين الصحفيين المعتمدين لديكم بضرورة مضاعفة الجهد للقيام برسالتهم على أكمل وجه وذلك بالحرص بالخصوص على:

  • ربط الصلة بدون انقطاع مع كل أجهزة الإعلام والمؤسسات الصحفية لتزويدها بصفة منتظمة بالمعلومات والأخبار والوثائق،
  • تغطية النشاطات المسجلة في القطاعات الراجعة لكم بالنظر وإبراز ما تنطوي عليه من خطوات إنمائية وإصلاحية في خدمة المواطن،
  • العمل على تقديم صورة شاملة ومتكاملة لما تقوم به الحكومة في مختلف المجالات،
  • المبادرة بالرد وإصدار البيانات التصحيحية لكل ما ينشر من أخبار زائفة أو تعاليق مغرضة حول سياسة تونس ومواقفها في كل الميادين.
صنف النص:منشور
عدد النص:02
تاريخ النص:1991-01-11
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.