احدث القوانين

>

أ. تنظيــم مصالح رئاسة الحكومة

أمر حكومي عدد 307 لسنة 2016 مؤرخ في 11 مارس 2016 يتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان

إن رئيس الحكومة،

بعـد الاطـلاع علـى الدستور وخاصة الفصل 92 منه،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بضبط نظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 48 لسنة 2011 المؤرخ في 4 جوان 2011،

وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور وخاصة الفصل 4 منه،

وعلى المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، يفوض رئيس الحكومة إلى وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان الصلاحيات التالية :

  • إصدار القرارات المتعلقة بتعيين أعضاء لجان الامتحان الخاصة بالمناظرات الخارجية للانتداب ومناظرات الدخول إلى مراحل التكوين الراجعة بالنظر إلى وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان،
  • إصدار القرارات المتعلقة بتعيين أعضاء لجان الامتحان الخاصة بالمناظرات الداخلية والامتحانات المهنية للترقية الراجعة بالنظر إلى وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان،
  • تعيين الأعوان الراجعين بالنظر إلى وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان في الخطط الوظيفية المنصوص عليها بالفصل 4 من القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
  • إصدار القرارات المتعلقة بالإلحاق لدى الوكالة التونسية للتعاون الفني والتجديد والإنهاء،
  • إصدار القرارات المتعلقة بالإحالة على عدم المباشرة الخاصة والتجديد والإنهاء،
  • إصدار قرارات التسمية في رتب سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف،
  • إصدار القرارات المتعلقة بالإبقاء بحالة مباشرة لاستكمال شرط التربص المطلوب لاستحقاق جراية التقاعد،
  • إصدار القرارات والقيام بالإجراءات المندرجة في إطار تطبيق الأحكام المتعلقة بتنظيم الأحزاب السياسية وفقا للمرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والمشار إليه أعلاه.

الفصل 2 – وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 11 مارس 2016
.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:307
تاريخ النص:2016-03-11
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:21
تاريخ الرائد الرسمي:2016-03-11

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.