احدث القوانين

>

ب. مشمولات وزارة الدفاع الوطني

أمـر حكومي عدد 296 لسنة 2016 مؤرخ في 11 مارس 2016 يتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الدفاع الوطني

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،

وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بضبط نظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 48 لسنة 2011 المؤرخ في 4 جوان 2011،

وعلى القانون عدد 32 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 والمتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل 78 من الدستور،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول – طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، يفوّض رئيس الحكومة إلى وزير الدفاع الوطني الصلاحيات التالية:

  1. إصدار القرارات المتعلقة بتعيين أعضاء لجان الامتحان الخاصة بالمناظرات الخارجية للانتداب ومناظرات الدخول إلى مراحل التكوين الراجعة بالنظر إلى وزارة الدفاع الوطني،
  2. إصدار القرارات المتعلقة بتعيين أعضاء لجان الامتحان الخاصة بالمناظرات الداخلية والامتحانات المهنية للترقية الراجعة بالنظر إلى وزارة الدفاع الوطني،
  3. تعيين الأعوان الراجعين بالنظر إلى وزارة الدفاع الوطني في الخطط الوظيفية من غير الوظائف المنصوص عليها بالفصل 3 من القانون عدد 32 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل 78 من الدستور،
  4. إصدار القرارات المتعلقة بالإلحاق لدى الوكالة التونسية للتعاون الفني والتجديد والإنهاء،
  5. إصدار القرارات المتعلقة بالإحالة على عدم المباشرة الخاصة والتجديد والإنهاء،
  6. إصدار قرارات التسمية في رتب سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف،
  7. إصدار القرارات المتعلقة بالإبقاء بحالة مباشرة لاستكمال شرط التربص المطلوب لاستحقاق جراية التقاعد بالنسبة إلى الأعوان المعنيين بهذا الإجراء.

الفصل 2 – وزير الدفاع الوطني مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 11 مارس 2016.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:296
تاريخ النص:2016-03-11
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:21
تاريخ الرائد الرسمي:2016-03-11

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.