احدث القوانين

>

أ. القانون الأساسي لأعوان الدولة

أمر عدد 1617 لسنة 2003 مؤرخ في 16 جويلية 2003 يتعلق بضبط إجراءات وصيغ إسناد عطلة لبعث مؤسسة

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من الوزير الأول،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،

وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 21 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،

وعلى القانون عدد 27 لسنة 1988 المؤرخ في 25 أفريل 1988 المتعلق بإحداث غرف فلاحية،

وعلى القانون عدد 43 لسنة 1988 المؤرخ في 19 ماي 1988 المتعلق بإحداث الغرف التجارية والصناعية،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001،

وعلى القانون عدد 84 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 المتعلق بالمجامع المهنية المشتركة في قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية،

وعلى القانون عدد 123 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بالمراكز الفنية في القطاعات الصناعية،

وعلى القانون عدد 4 لسنة 1996 المؤرخ في 19 جانفي 1996 المتعلق بإحداث مراكز فنية في القطاع الفلاحي،

وعلى مجلة الشركات التجارية الصادرة بموجب القانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000،

وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،

وعلى الأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية لكاتب عام وزارة ولمدير عام إدارة مركزية ولمدير إدارة مركزية ولكاهية مدير إدارة مركزية ولرئيس مصلحة إدارة مركزية وشروط الإعفاء من هذه الخطط الوظيفية كما تم إتمامه بالأمر عدد 1572 لسنة 1998 المؤرخ في 28 سبتمبر 1998،

وعلى الأمر عدد 572 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ماي 1989 المتعلق بضبط الخطط الوظيفية الممكن إحداثها بالبلديات،

وعلى الأمر عدد 483 لسنة 1999 المؤرخ في أول مارس 1999 المتعلق بتحديد مناطق تشجيع التنمية الجهوية،

وعلى رأي وزراء المالية والصناعة والطاقة والتنمية والتعاون الدولي،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول – تضبط أحكام هذا الأمر إجراءات وصيغ إسناد عطلة لبعث مؤسسة المنصوص عليها بأحكام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والقانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المشار إليهما أعلاه.

وتنطبق أحكام هذا الأمر على:

– الموظفين الخاضعين إلى أحكام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983،

– أعوان المؤسسات والمنشآت العمومية الخاضعين إلى أحكام القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985،

– أعوان المنشآت والمؤسسات العمومية غير الخاضعين لأحكام القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985،

– أعوان المؤسسات والهياكل العمومية الأخرى التي لا تعتبر مؤسسات أو منشآت عمومية على معنى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المشار إليه أعلاه.

الفصل 2 – تسند العطلة من أجل بعث مؤسسة لفائدة الموظفين وأعوان المؤسسات والمنشآت والهياكل العمومية المترسمين بمقتضى أمر باقتراح من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري إزاء الأعوان المعنيين وبعد أخذ رأي لجنة فنية تتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:

– ممثل عن الوزير الأول : رئيس،

– المدير العام للمصالح الإدارية والوظيفة العمومية : عضو،

– المدير العام لوحدة متابعة تنظيم المؤسســات والمنشــآت العموميــة : عضو،

– ممثل عن وزير التنمية والتعاون الدولي : عضو،

– ممثل عن وزير المالية : عضو،

– ممثل عن وزير الصناعة والطاقة : عضو،

– ممثل عن الوزارة التي يرجع إليها طالب العطلة بالنظر : عضو.

يمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي بصفة استشارية ممثلا عن هيكل إداري آخر تعتبر مساهمته مفيدة.

تلتئم اللجنة بحضور نصف أعضائها القارين على الأقل وتبدي رأيها بالأغلبية ويكون صوت رئيس اللجنة مرجحا في حالة تساوي الأصوات.

تعهد كتابة اللجنة إلى الإدارة العامة للمصالح الإدارية والوظيفة العمومية.

الفصل 3 – تقيّم اللجنة المنصوص عليها بالفصل الثاني من هذا الأمر جدوى المشروع حسب طبيعته بالإستناد إلى المقاييس التالية:

– ارتباطه بالقطاعات المجددة أو ذات القيمة المضافة العالية،

– مساهمته في تطوير المهن والأنشطة القائمة وذلك بتوظيف التقنيات الحديثة قصد تحسين الإنتاجية وتجويد المنتوج وإضفاء قدرة تنافسية عليه،

– مساهمته في التجديد والابتكار في مجالات الصناعات التقليدية ومهن التراث،

– استغلاله التقنيات المجددة في مجال الإنتاج الفلاحي أو الصناعات الغذائية،

– مدى انصهاره في إطار التوجهات العامة للاقتصاد الوطني سواء من حيث القيمة المضافة أو الطاقة التصديرية أو التشغيلية للمشروع.

ويمكن في هذا الإطار للجنة الاستئناس برأي الوكالات المختصة في مجال الاستثمار عند الاقتضاء.

الفصل 4 – تتولى اللجنة المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر في أجل شهر من تاريخ تعهدها بالملف إبداء الرأي في خصوص مطلب الحصول على عطلة من أجل بعث مؤسسة أو تجديدها.

وتحال مطالب الحصول على العطلة من أجل بعث مؤسسة أو تجديد الحصول عليها من قبل رؤساء الإدارات التي ينتمي إليها الأعوان المعنيون بالنسبة إلى موظفي الدولة ومن قبل الوزير الذي يمارس سلطة الإشراف بالنسبة إلى أعوان الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وأعوان المؤسسات والمنشآت والهياكل العمومية إلى الإدارة العامة للمصالح الإدارية والوظيفة العمومية.

وتتولى اللجنة النظر في ملفات المشاريع المقدمة من قبل طالبي العطلة وذلك خاصة على ضوء:

– الوضعية الإدارية للعون المعني بالعطلة،

– دراسة جدوى المشروع،

– نمط تمويل المشروع،

– توفر الشروط القانونية الضرورية لإنجاز المشروع،

– النظام القانوني للمؤسسة،

– عدم تعارض نشاط المؤسسة المزمع إحداثها ومصالح الإدارة أو المؤسسة التي ينتمي إليها المعني بالأمر،

– تقرير ومؤيدات حول تقدم إنجاز المشروع عن طلب تجديد العطلة.

ويمكن للجنة أن تطلب مدها بكل الوثائق التي تراها ضرورية لدراسة الملفات المعروضة عليها سواء عند إسناد العطلة أو بمناسبة طلب تجديدها.

الفصل 5 – تعتبر مناطق تنمية جهوية تخول لباعث مشروع التمتع بعطلة مع المحافظة على نصف المرتب المناطق المنصوص عليها بالأمر عدد 483 لسنة 1999 المؤرخ في 1 مارس 1999 المشار إليه أعلاه.

وتندرج ضمن عناصر احتساب نصف المرتب كل المنح المرتبطة برتبة المعني بالأمر وكذلك المنح المترتبة عن خطته الوظيفية عند الاقتضاء.

وتعوض الامتيازات العينية المتأتية من الخطة الوظيفية أو الوضعية الإدارية للمعني بالأمر بما يقابلها من منح طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

وتضبط العناصر المكونة لنصف المرتب بمقتضى قرار صادر عن السلطة التي لها حق الانتداب ويعرض هذا القرار على تأشيرة الوزير الأول.

الفصل 6 – يحافظ المنتفع بعطلة لبعث مؤسسة إثر إعادة إدماجه بسلكه الأصلي على المنح والامتيازات المرتبطة بالخطة الوظيفية التي كان مكلفا بها عند تاريخ حصوله على هذه العطلة على أن تتم تسميته في خطة وظيفية أخرى تتماشى ومؤهلاته عند توفر أول شغور.

الفصل 7 – عند إرجاع العون إلى سلكه الأصلي يعتبر المعني بالأمر قد قطع كل صلة مباشرة أو غير مباشرة بالمشروع أو المؤسسة التي تم إحداثها من قبله.

وتنطبق في هذه الحالة خاصة الأحكام المنصوص عليها بالفصلين الخامس من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والفصل السادس من القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المشار إليهما أعلاه.

الفصل 8 – الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 16 جويلية 2003.

صنف النص:أمر
عدد النص:1617
تاريخ النص:2003-07-16
الوزارة / الهيكل:الوزارة الأولى
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:58
تاريخ الرائد الرسمي:2003-07-22

نص تطبيقي لـ:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.