احدث القوانين

>

ج. هياكل وهيئات تابعة لرئاسة الحكومة

أمر عدد 1894 لسنة 2005 مؤرخ في 5 جويلية 2005 يتعلق بإحداث وحدة للإدارة الإلكترونية بالوزارة الأولى

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من الوزير الأول،

بعد الاطلاع على الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،

وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى،

وعلى الأمر عدد 133 لسنة 1971 المؤرخ في 10 أفريل 1971 المتعلق بإعادة تنظيم مصالح الوزارة الأولى،

وعلى الأمر 1298 لسنة 1987 المؤرخ في 27 نوفمبر 1987 المتعلق بإلحاق الهياكل التابعة لوزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري إلى الوزارة الأولى،

وعلى الأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1872 لسنة 1998 المؤرخ في 28 سبتمبر 1998 والأمر عدد 2386 لسنة 2003 المؤرخ في 17 نوفمبر 2003،

وعلى الأمر عدد 2453 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أكتوبر 2000 المتعلق بإحداث الإدارة العامة للتكوين وتطوير الكفاءات بالوزارة الأولى وبضبط مشمولاتها وتنظيمها،

وعلى الأمر عدد 2130 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة التنمية الاقتصادية سابقا بالوزارة الأولى،

وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى،

وعلى الأمر عدد 1083 لسنة 2003 المؤرخ في 13 ماي 2003 المتعلق بإحداث لجنة وزارية للإدارة الاتصالية ولجنة فنية للإدارة الاتصالية وبضبط مشمولاتهما وتركيبتهما وطرق تسييرهما،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول – تحدث بالإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية بالوزارة الأولى وحدة للإدارة الإلكترونية[1].

الفصل 2 – تكلف وحدة الإدارة الإلكترونية خاصة بما يلي:

  • التنسيق بين الهياكل المعنية بصفة مباشرة بمشاريع الإدارة الإلكترونية والهياكل المساندة لها،
  • متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات المتعلقة ببرنامج الإدارة الإلكترونية،
  • متابعة إنجاز مشاريع الإدارة الإلكترونية بناء على ما توفره الهياكل العمومية من معطيات وتقارير،
  • ربط الصلة مع منسقي برنامج الإدارة الإلكترونية بمختلف الوزارات والتنسيق معهم بخصوص مشاريع الإدارة الإلكترونية،
  • تقديم مقترحات إلى اللجنة الفنية للإدارة الاتصالية بخصوص الجوانب الإدارية والقانونية والتقنية المطروحة من خلال متابعة مشاريع الإدارة الإلكترونية وكذلك الإشكاليات المعترضة،
  • متابعة مشاريع التعاون الدولي المدرجة في إطار برنامج الإدارة الإلكترونية،
  • تأمين أشغال الكتابة القارة للجة الوزارية للإدارة الاتصالية واللجنة الفنية للإدارة الاتصالية ودراسة المسائل المعروضة على كل من اللجنتين قبل إدراجها بجدول أعمالهما.

الفصل 3 – يتولى تسيير وحدة الإدارة الإلكترونية إطار تتم تسميته بمقتضى أمر وتسند إليه رتبة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

يساعد الإطار المشرف على وحدة الإدارة الإلكترونية إطارات يمكن أن تسند إليهم إحدى الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 4 – يمكن لوحدة الإدارة الإلكترونية في إطار القيام بمهامها المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر الاستعانة بكفاءات مختصة في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات سواء منهم التابعين للقطاع العمومي أو الخاص وذلك بمقتضى عقود إسداء خدمات.

الفصل 5 – الوزير الأول ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 5 جويلية 2005.


[1] ألحقت وحدة الإدارة الإلكترونية بوزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد المحدثة بمقتضى الأمر الحكومي عدد 271 لسنة 2016 المؤرخ في 2 مارس 2016.

صنف النص:أمر
عدد النص:1894
تاريخ النص:2005-07-05
الوزارة / الهيكل:الوزارة الأولى
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:55
تاريخ الرائد الرسمي:2005-07-12

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.