احدث القوانين

>

أ. تنظيــم مصالح رئاسة الحكومة

أمر عدد 2453 لسنة 2000 مؤرخ في 24 أكتوبر 2000 يتعلق بإحداث إدارة عامة للتكوين وتطوير الكفاءات بالوزارة الأولى وبضبط مشمولاتها وتنظيمها

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من الوزير الأول،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997،

وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث الوزارة الأولى وضبط وظائف الوزير الأول،

وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 55 لسنة 1987 المؤرخ في 12 جانفي 1987 المتعلق بتنظيم وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،

وعلى الأمر عدد 1298 لسنة 1987 المؤرخ في 27 نوفمبر 1987 المتعلق بإلحاق الهياكل التابعة لوزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بالوزارة الأولى،

وعلى الأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية لكاتب عام وزارة ولمدير عام إدارة مركزية ولمدير إدارة مركزية ولكاهية مدير إدارة مركزية ولرئيس مصلحة إدارة مركزية وشروط الإعفاء من هذه الخطط،

وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995،

وعلى الأمر عدد 286 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995 المتعلق بضبط مشمولات إدارة التكوين بالوزارة الأولى،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول – تحدث بالوزارة الأولى إدارة عامة للتكوين وتطوير الكفاءات.

الفصل 2 – تكلف الإدارة العامة للتكوين وتطوير الكفاءات خاصة بما يلي:

1) السهر على إعداد مخطط سنوي للتكوين من قبل كل وزارة يأخذ بعين الاعتبار أهداف السياسة الوطنية في ميدان التكوين.

2) إعداد مخطط وطني لتكوين أعوان الوظيفة العمومية بناء على اقتراحات الوزارات وبالاعتماد على تقديرات مخطط التنمية والسهر على تنفيذه.

3) إبداء الرأي حول إحداث مؤسسات تكوين أعوان الوظيفة العمومية وفي إعادة هيكلتها.

4) العمل على تحقيق المطابقة بين أهداف سياسة التكوين من جهة وحاجيات الإدارة من جهة أخرى.

5) السهر على تطبيق الأنظمة المتعلقة بتكوين أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

6) توجيه ومساعدة مختلف الوزارات في ميدان التكوين.

7) تصور أعمال تكوين مشتركة بين عدة وزارات بالتعاون مع المدرسة القومية للإدارة تهدف إلى:

– تحسين كفاءات الإطارات والأعوان خاصة في مجال تقنيات التصرف الحديثة لمواكبة الطرق الحديثة للتسيير والتنظيم الإداري،

– إعادة تأهيل العون العمومي لممارسة وظائف جديدة،

– متابعة إعداد المراجع والأدوات البيداغوجية اللازمة لمساعدة الأعوان المترشحين للمناظرات الإدارية أو مراحل التكوين عن بعد،

– رسكلة المسؤولين عن هياكل التكوين الوزارية،

– تكوين المكونين لسد حاجيات مختلف الوزارات،

– تنسيق التعاون الدولي في مجال التكوين ودعمه،

8) تصور أعمال تكوين خاصة بالإطارات المشتركة وذلك بالتعاون مع الوزارات والمدرسة القومية للإدارة.

الفصل 3 – تشتمل الإدارة العامة للتكوين وتطوير الكفاءات بالوزارة الأولى على:

1) إدارة التكوين.

2) إدارة تطوير الكفاءات.

الفصل 4 – تكلف إدارة التكوين بما يلي:

– تصور برامج التكوين وإعدادها والسهر على تنفيذها،

– التنسيق بين الهياكل المكلفة بالتكوين بمختلف الوزارات،

– دراسة مشاريع برامج التكوين الأساسي والمستمر التي تعرضها مختلف الوزارات،

– إبداء الرأي ودراسة النصوص الترتيبية المتعلقة بإحداث مؤسسات تكوينية،

– دراسة مشاريع النصوص الترتيبية المتعلقة بإحداث مراحل تكوين،

– تولي كتابة اللجنة القومية لتنسيق أعمال التكوين المستمر.

الفصل 5 – تشتمل إدارة التكوين على:

– إدارة فرعية مكلفة بالتكوين الأساسي وتتكون من مصلحتين،

– إدارة فرعية مكلفة بالتكوين المستمر وتتكون من مصلحتين.

الفصل 6 – تكلف إدارة تطوير الكفاءات بما يلي:

– دراسة البرامج السنوية لتدريب وتنمية قدرات الأعوان التي تعرضها كل وزارة ومتابعة تنفيذها،

– تقييم مخططات تأهيل وتنمية قدرات الأعوان التي تنجزها مختلف الوزارات بعنوان السنة السابقة،

– إعداد وتنفيذ مشاريع تعاون مع مؤسسات أجنبية في نطاق التعاون الدولي،

– إعداد وتنفيذ برنامج سنوي لتنظيم ملتقيات وندوات تحسيسية وإعلامية تتناول مواضيع إدارية ذات صبغة عامة على المستويين الوطني والدولي.

الفصل 7 – تشتمل إدارة تطوير الكفاءات على:

– إدارة فرعية لتأهيل وتنمية القدرات وتتكون من مصلحتين،

– إدارة فرعية للتعاون الدولي وتتكون من مصلحتين.

الفصل 8 – ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة أحكام الأمر عدد 286 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995 المشار إليه أعلاه.

الفصل 9 – الوزير الأول ووزير المالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 24 أكتوبر 2000.

صنف النص:أمر
عدد النص:2453
تاريخ النص:2000-10-24
الوزارة / الهيكل:الوزارة الأولى
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:88
تاريخ الرائد الرسمي:2000-11-03

النصوص التطبيقية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.