إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 15 جوان 1919 المتعلق بإحداث بلدية قرطاج،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 2011 المؤرخ في 8 أفريل 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 694 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى تقرير والي تونس المؤرخ في 21 أفريل 2015 المتعلق باقتراح حل النيابة الخصوصية لبلدية قرطاج نظرا للغياب المتكرر لرئيس النيابة الخصوصية واستقالة عضوين مما أدى إلى عدم توفر النصاب القانوني وأثر سلبا على حسن سير العمل البلدي،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول – تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية قرطاج بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية :
– معتمد قرطاج : رئيس،
– حسام ساسي : عضو،
– نور الجلولي : عضو،
– أحلام قزارة : عضو،
– جلال المكناسي : عضو،
– أحمد قضوم : عضو.
الفصل 2 – وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جانفي 2016.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 15 جوان 1919 المتعلق بإحداث بلدية قرطاج،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 2011 المؤرخ في 8 أفريل 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 694 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى تقرير والي تونس المؤرخ في 21 أفريل 2015 المتعلق باقتراح حل النيابة الخصوصية لبلدية قرطاج نظرا للغياب المتكرر لرئيس النيابة الخصوصية واستقالة عضوين مما أدى إلى عدم توفر النصاب القانوني وأثر سلبا على حسن سير العمل البلدي،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية قرطاج بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية :
- معتمد قرطاج : رئيس،
- حسام ساسي : عضو،
- نور الجلولي : عضو،
- أحلام قزارة : عضو،
- جلال المكناسي : عضو،
- أحمد قضوم : عضو.
الفصل 2 - وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جانفي 2016.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.