احدث القوانين

>

I. التنظيم العام

أمر عدد 1476 لسنة 1993 مؤرخ في 9 جويلية 1993 يتعلق بتنظيم مصالح الولايات والمعتمديات

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الدولة، وزير الداخلية،

بعد الاطلاع على الأمر المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 52 لسنة 1975 المؤرخ في 13 جوان 1975 والقانون عدد 104 لسنة 1983 المؤرخ في 3 ديسمبر 1983 والقانون عدد 47 لسنة 1990 المؤرخ في 23 أفريل 1990،

وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 والمتعلق بالمصادقة على القانون الأساسي للبلديات كما وقع تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 43 لسنة 1985 المؤرخ في 25 أفريل 1985 وبالقانون الأساسي عدد 24 لسنة 1991 المؤرخ في 30 أفريل 1991،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية حسبما وقع تنقيحه بالنصوص الموالية له،

وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية،

وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية،

وعلى الأمر عدد 163 لسنة 1988 المؤرخ في 6 فيفري 1988 المتعلق بإحداث وتنظيم اللجان الجهوية للإصلاح الإداري،

وعلى الأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المتعلق بضبط شروط اسناد الخطط الوظيفية لكاتب عام وزارة ولمدير عام إدارة مركزية ولمدير إدارة مركزية ولكاهية مدير إدارة مركزية ولرئيس مصلحة إدارة مركزية وشروط الإعفاء من هذه الخطط الوظيفية،

وعلى الامر عدد 1943 لسنة 1988 المؤرخ في 24 نوفمبر 1988 المتعلق بتنظيم مصالح الولايات،

وعلى الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 المتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة حسبما وقع تنقيحه بالأمر عدد 1069 لسنة 1990 المؤرخ في 18 جوان 1990،

وعلى الأمر عدد 572 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ماي 1989 المتعلق بالخطط الوظيفية الممكن إحداثها بالبلديات،

وعلى الأمر عدد 573 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ماي 1989المتلعق بضبط مقدار منحة الوظيفة المخولة للأعوان المكلفين بخطة وظيفية بلدية،

وعلى الأمر عدد 574 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ماي 1989 المتعلق بضبط نظام إسكان أعوان البلديات،

وعلى الأمر عدد 1234 لسنة 1990 المؤرخ في غرة أوت 1990 المتعلق بضبط عدد المعتمدين بمركز الولاية،

وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في غرة أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية حسبما ما وقع تنقيحه بالنصوص الموالية له،

وعلى الأمر عدد 967 لسنة 1992 المؤرخ في 22 ماي 1992 المتعلق بإحداث دائرة لجان الأحياء بإدارة كل ولاية،

وعلى رأي وزير المالية، وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – تشتمل إدارة الولاية على:

  • مكتب العالقات مع المواطن،
  • خلية لمراقبة التصرف،
  • 4 دوائر ترجع بالنظر إلى المعتمد الأول،
  • 4 دوائر ترجع بالنظر إلي الكاتب العام.

الفصل 2 – مكتب العالقات مع المواطن يرجع بالنظر مباشرة إلى الوالي وهو مكلف خاصة:

    • بقبول المواطنين وارشادهم وتقبل شكاياتهم ودراستها مع المصالح المعنية قصد إيجاد الحلول الملائمة لها.
    • بإجابة المواطنين مباشرة أو عن طريق البريد.
    • بتجميع ودراسة الملفات الواردة عليه من الموفق الإداري والتنسيق مع مختلف مصالح الولاية لإيجاد الحلول الملائمة لها.
    • باستكشاف التعقيدات في مستوى الإجراءات الإدارية وذلك من خلال تحليل معمق لشكاوى المواطنين واقتراح الإصلاحات الترتيبية الكفيلة بإزالتها.

ويشرف عليه إطار يمكن أن تسند له إحدى الخطط الوظيفية المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 3 – خلية مراقبة التصرف وهي مكلفة خاصة تحت الإشراف المباشر للوالي بمراقبة سير مصالح الولاية والمعتمديات والجماعات المحلية الراجعة لها بالنظر ويشرف عليها إطار يمكن أن تسند له إحدى الخطط الوظيفية المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 4 – الدوائر الراجعة بالنظر إلى المعتمد الأول:

  1. دائرة الشؤون السياسية وتتفرع إلى دائرتين فرعيتين:
  • الدائرة الفرعية للتراتيب والانتخابات: تعتني خاصة بكل المسائل المتعلقة بالأمن والانتخابات وبالنظر في الرخص المتعلقة بالحراسة المسلحة واستغال المقاهي ونقل الجثث كما تهتم بالحماية المدنية والتقسيم الترابي والتجنيد.
  • الدائرة الفرعية للأحزاب والمنظمات والجمعيات: تهتم خاصة بنشاط الأحزاب السياسية والمنظمات والجمعيات.
  1. دائرة الإعلام والندوات وتتفرع إلى دائرتين فرعيتين:
  • الدائرة الفرعية للإعلام: تهتم خاصة بتنظيم الاتصال بوسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة وكذلك بتجميع وتحليل المقالات الصحفية المتعلقة بالجهة.
  • الدائرة الفرعية للندوات والملتقيات: تعنى خاصة بالندوات والملتقيات وبالاحتفالات الوطنية على الصعيد الجهوي.
  1. دائرة لجان الأحياء وتتفرع إلى دائرتين فرعيتين:
  • الدائرة الفرعية للدراسات والإحصائيات والمتابعة: تعنى خاصة بدراسة أحداث لجان الأحياء ومتابعتها وتنشيطها ومسك الإحصائيات الخاصة بها.
  • الدائرة الفرعية للبرامج والتنسيق مع الهياكل: تهتم خاصة بالنظر في البرامج المزمع إنجازها من قبل لجان الأحياء وبالتنسيق بين هذه اللجان والهياكل المحيطة بها كما تعنى بمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الندوات الوطنية والجهوية والمحلية الخاصة بلجان الأحياء.
  1. دائرة الشؤون الاجتماعية وتتفرع إلى دائرتين فرعيتين:
  • الدائرة الفرعية للعمل الاجتماعي والتضامن: تعنى خاصة بالتضامن والتكافل والتنمية الاجتماعية وبمساعدة العائلات المعوزة وكذلك بالصحة والتنظيم العائلي كما تهتم بالسكن وبالتشغيل والتكوين المهني.
  • الدائرة الفرعية للشؤون الثقافية والتربوية والشبابية: تعنى خاصة بالأنشطة الثقافية بالجهة وكذلك بشؤون التعليم والمؤسسات التربوية كما تهتم بالشباب والرياضة.

الفصل 5 – الدوائر الراجعة بالنظر إلى الكاتب العام:

  1. دائرة الشؤون الإدارية العامة وتتفرع إلى 3 دوائر فرعية:
  • الدائرة الفرعية للشؤون الإدارية والمالية: تهتم خاصة بالتصرف في الموظفين والأعوان الراجعين بالنظر لوزارة الداخلية والعاملين بالولاية وكذلك التصرف في المعتمديات المفوضة وبالتكوين والرسكلة كما تعنى بالمباني والتجهيزات والمعدات الإدارية واللجنة الجهوية للصفقات.
  • الدائرة الفرعية للتنظيم والأساليب الإعلامية: تكلف خاصة بدراسة تنظيم وسير الهياكل الجهوية الراجعة بالنظر لوزارة الداخلية وكذلك الجماعات العمومية المحلية كما تعنى بإدخال الإعلامية في التصرف الإداري وتقوم بدور الكتابة القارة للجنة الجهوية للإصلاح الإداري، وتهتم بالتوثيق والأرشيف.
  • الدائرة الفرعية للشؤون القانونية والنزاعات والشؤون العقارية: تعنى خاصة بالدراسات القانونية والنزاعات كما تعنى بالملفات المتعلقة بالانتزاع لفائدة المصلحة العامة وكذلك الملفات المتعلقة بالأراضي الاشتراكية وبالمسح العقاري وكل المواضيع ذات الصبغة العقارية.
  1. دائرة المجلس الجهوي وتتفرع إلى 3 دوائر فرعية:
  • الدائرة الفرعية لشؤون المجلس الجهوي والمجالس القروية: تعني خاصة بإعداد ميزانية المجلس الجهوي والدورات الخاصة به ومتابعة القرارات الصادرة عنها كما تهتم بالتصرف في ملك المجلس الجهوي وبمتابعة نشاط لجانه ونشاط المجالس القروية وكذلك بالتعاون الثنائي الجهوي الداخلي والخارجي.
  • الدائرة الفرعية للدراسات والتخطيط: تعنى خاصة بالدراسات وبإعداد المخطط الجهوي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
  • الدائرة الفرعية للمشاريع والبرامج الجهوية: تسهر خاصة على إنجاز ومتابعة البرامج الجهوية للتنمية والمشاريع ذات الصبغة الجهوية كما تهتم بتنفيذ المخطط الجهوي للتنمية ومتابعته.
  1. دائرة الشؤون البلدية وتتفرع إلى 3 دوائر فرعية:
  • الدائرة الفرعية للإشراف على البلديات والتعاون بينها: تتولى ضمان ممارسة الإشراف على البلديات طبقا لأحكام القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وتهتم بدفع التعاون بينها.
  • الدائرة الفرعية للمشاريع والبرامج البلدية: تعنى خاصة بتنشيط العمل البلدي وبمتابعة المشاريع والبرامج البلدية.
  • الدائرة الفرعية للبيئة والمحيط: تعنى خاصة بالتنسيق بين البلديات في الميادين المتعلقة بحماية البيئة والمحيط والبرنامج الوطني للنظافة.
  1. دائرة العمل الاقتصادي والاستثمار وتتفرع إلى دائرتين فرعيتين:
  • الدائرة الفرعية للأنشطة الاقتصادية: تهتم خاصة بالأنشطة الفلاحية والتجارية والصناعية والسياحية بالجهة والنقل والمواصلات.
  • الدائرة الفرعية للاستثمار: تعنى خاصة بدفع الاستثمار وبمتابعة إنجاز مختلف المشاريع الاقتصادية بالجهة وكذلك بمعاضدة الباعثين الشبان.

الفصل 6 – تعتبر الدوائر والدوائر الفرعية المشار إليها أعاله وحدات عمل تشرف عليها إطارات سامية يمكن أن تسند إليها حسب الحالة إحدى الخطط الوظيفية التالية: مدير أو كاهية مدير بالنسبة للأولى ورئيس مصلحة بالنسبة للثانية وذلك حسب الشروط الترتيبية المطلوبة للتسمية في نفس هذه الخطط بالإدارة المركزية ومع تخويل نفس الامتيازات المرتبطة بها.

الفصل 7 – يعين بكل معتمدية كاتب عام له رتبة متصرف أو رتبة خاصة مماثلة مع تمكينه من نفس الامتيازات الممنوحة لكاتب عام بلدية من الدرجة الأولى.

الفصل 8 – يسهر كاتب عام المعتمدية تحت سلطة المعتمد على حسن سير إدارة المعتمدية وينسق عمل موظفيها في جميع الميادين كما انه مكلف بالعالقات مع الجماعات المحلية وبالتنسيق مع مختلف المصالح الإدارية المحلية.

الفصل 9 – تقع تسمية الإطارات المشرفة على الدوائر والدوائر الفرعية المشار إليها أعلاه بمقتضى أمر وباقتراح من وزير الداخلية.

ويقع تسمية كاتب عام معتمدية المشار إليه أعاله بقرار من وزير الداخلية.

الفصل 10 – ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة أحكام الأمر عدد 1943 لسنة 1988 المؤرخ في 24 نوفمبر 1988 المتعلق بتنظيم مصالح الولايات.

الفصل 11 – وزير الدولة وزير الداخلية ووزير المالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 9 جويلية 1993.

صنف النص:أمر
عدد النص:1476
تاريخ النص:1993-07-09
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:53
تاريخ الرائد الرسمي:1993-06-20

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.