احدث القوانين

>

7. التعاون الدولي الديواني

قانون عدد 12 لسنة 1998 مؤرخ في 18 فيفري 1998 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية للتعاون الإداري المتبادل من أجل منع المخالفات الجمركية والبحث عنها وردعها مبرمة في 27 نوفمبر 1997 بين الجمهورية التونسية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

فصل وحيد – تمـــت المصادقة على اتفاقية للتعاون الإداري المتبــــادل من أجـــــل منع المخالفات الجمركية والبـــحث عنها وردعـــها، الملحقـــة بهـــذا القانـــون والمبرمــة بطرابلـــس في 27 نوفمبر 1997، بـــين الجمهـــورية التونسية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كفانون من قوانين الدولة.


تونس في 18 فيفري 1998.

صنف النص:قانون
عدد النص:12
تاريخ النص:1998-02-18
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:15
تاريخ الرائد الرسمي:1998-01-20
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:371 - 371

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.