احدث القوانين

>

أ. تنظيــم وزارة الداخليــة

أمر حكومي عدد 37 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جانفي 2016 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري لوزارة الداخلية

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الداخلية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،

وعلى الأمر المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالقانون الأساسي للموظفين السامين بالمصالح الخارجية للإدارة الجهوية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 83 لسنة 1974 المؤرخ في 13 فيفري 1974،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية المنقح بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،

وعلى الأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982 المتعلق بأحكام استثنائية خاصة بالمشاركة في مناظرات الانتداب الخارجية كما تم إتمامه بالأمر عدد 1551 لسنة 1992 المؤرخ في 28 أوت 1992،

وعلى الأمر عدد 839 لسنة 1985 المؤرخ في 17 جوان 1985 المتعلق بضبط نظام العمل نصف الوقت بالإدارات العمومية والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان االإدارية المتناصفة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2937 لسنة 2012 المؤرخ في 27 نوفمبر 2012،

وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995،

وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني الأساسي والمستمر كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2139 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،

وعلى الأمر عدد 2322 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بضبط كيفية تطبيق الأحكام الخاصة بالترقية بالاختيار لفائدة موظفي الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 127 لسنة 1998 المؤرخ في 19 جانفي 1998،

وعلى الأمر عدد 519 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعلق بمراجعة التراتيب المتعلقة بمعادلة الشهادات والعناوين،

وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،

وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 2362 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أكتوبر 2012،

وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،

وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،

وعلى الأمر عدد 2273 لسنة 2009 المؤرخ في 5 أوت 2009 المتعلق بضبط الشهادات الوطنية المستوجبة للمشاركة في المناظرات الخارجية للانتداب أو للدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية بالنسبة إلى الصنف الفرعي أ2،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه :

العنوان الأول أحكام عامة

الفصل الأول – ينطبق هذا النظام الأساسي الخاص على السلك الإداري لوزارة الداخلية، ويشتمل على الرتب التالية :

– متصرف عام للداخلية،

– متصرف رئيس للداخلية،

– متصرف مستشار للداخلية،

– متصرف للداخلية،

– متصرف مساعد للداخلية،

– كاتب تصرف للداخلية،

– مستكتب إدارة للداخلية،

– عون استقبال للداخلية.

الفصل 2 – يمكن للأعوان المنتمين إلى إحدى الرتب المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي أن يعملوا بنظام نصف الوقت وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 3 – توزع الرتب المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي حسب الأصناف والأصناف الفرعية المبينة بالجدول التالي :

الرتب

الأصناف

الأصناف الفرعية

متصرف عام للداخلية

أ

أ1

متصرف رئيس للداخلية

أ

أ1

متصرف مستشار للداخلية

أ

أ1

متصرف للداخلية

أ

أ2

متصرف مساعد للداخلية

أ

أ3

كاتب تصرف للداخلية

ب

مستكتب إدارة للداخلية

ج

عون استقبال للداخلية

د

الفصل 4 – يوزع الأعوان المنتمون إلى السلك الإداري لوزارة الداخلية، حسب رتبتهم، على الأصناف والأصناف الفرعية المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي.

وتشتمل كل رتبة من رتب هذا السلك على خمس وعشرين (25) درجة.

إلا أنه بالنسبة إلى الرتبتين التاليتين، حدد عدد الدرجات كما يلي :

– متصرف عام للداخلية : ست عشرة (16) درجة،

– متصرف رئيس للداخلية : عشرون (20) درجة.

تضبط بمقتضى أمر حكومي المطابقة بين درجات رتب هذا السلك ومستويات التأجير المحددة بشبكة الأجور.

الفصل 5 – تقدر المدة الواجب قضاؤها للارتقاء إلى الدرجة الموالية بسنة واحدة بالنسبة إلى الدرجات 2 و3 و4 وبسنتين بالنسبة إلى بقية الدرجات، غير أنه بالنسبة إلى رتبتي متصرف عام للداخلية ومتصرف رئيس للداخلية ضبطت مدة التدرج بسنتين.

الفصل 6 – يضبط عدد الترقيات إلى مختلف الرتب سنويا بقرار من وزير الداخلية.

الفصل 7 – يخضع أعوان السلك لتربص غايته :

– إعدادهم لممارسة خطتهم وتدريبهم على التقنيات المهنية الخاصة بهم،

– استكمال تكوينهم ودعم مؤهلاتهم المهنية.

يؤطر العون خلال مدة التربص طبقا لبرنامج يتم إعداده ومتابعة تنفيذه من قبل موظف يعينه رئيس الإدارة لهذا الغرض، يشترط فيه أن يكون منتميا إلى رتبة تساوي أو تفوق رتبة العون المتربص.

يتعين على الموظف المؤطر متابعة إنجاز كامل برنامج التأطير حتى في صورة إجراء بعض مراحله بمصلحة أو بمصالح غير خاضعة لإشرافه وعند تعذر مواصلة الموظف المؤطر المهام الموكولة إليه، قبل نهاية فترة التربص، يتعين على رئيس الإدارة تعيين معوض له طبقا لنفس الشروط، على أن يواصل المؤطر الجديد العمل بنفس البرنامج الذي أعده سلفه دون أن يجري عليه أي تغيير حتى نهاية التربص.

ويتعين على المؤطر أيضا تقديم تقارير دورية مرة كل ستة أشهر حول تقييم المؤهلات المهنية للعون المتربص وتقرير عند نهاية فترة التربص، كما يجب على العون المعني تقديم تقرير ختم التربص يضمنه ملاحظاته وآراءه حول جميع مراحل التربص.

تبدي اللجنة الإدارية المتناصفة رأيها في ترسيم العون المتربص على ضوء تقرير التربص النهائي مذيلا بملاحظات الرئيس المباشر ومرفوقا بتقرير ختم التربص المعد من قبل العون، ويبت رئيس الإدارة في الترسيم.

يدوم التربص :

‌أ. سنة واحدة :

– بالنسبة إلى الأعوان المتخرجين من مدرسة تكوين مصادق عليها من قبل الإدارة.

– بالنسبة إلى الأعوان الذين تمت تسميتهم برتبة معينة بعد آدائهم لعمل فعلي لمدة عامين على الأقل بصفة عون وقتي أو عون متعاقد بنفس الصنف أو بنفس الخطة.

‌ب. سنتين :

– بالنسبة إلى الأعوان المنتدبين عن طريق مناظرة خارجية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات.

– بالنسبة إلى الأعوان الذين تمت ترقيتهم إلى الرتبة الأعلى مباشرة إثر متابعة مرحلة تكوين أو إثر اجتياز مناظرة داخلية.

– بالنسبة إلى الأعوان الذين تمت ترقيتهم عن طريق الاختيار.

وفي كل الحالات يمكن تمديد مدة التربص بسنة واحدة يتم بانتهائها إما ترسيم الأعوان المتربصين أو وضع حدّ لانتدابهم، بناء على تقرير معلل، إذا كانوا غير تابعين للإدارة أو إرجاعهم إلى رتبهم الأصلية ويعتبرون كأنهم لم يغادروها قط.

إذا لم يتم البت في ترسيم العون المتربص بعد انتهاء أجل أربع سنوات (4) من تاريخ الانتداب أو الترقية فإن العون يعتبر مترسما وجوبا.

لا يخضع العون للتربص عند الترقية إلى رتبة غير مفتوحة للانتداب الخارجي.

العنوان الثاني – المتصرفون العامون للداخلية


الباب الأول – المشمولات

الفصل 8 – يكلف المتصرفون العامون للداخلية بــ :

– أعمال التأطير والتصور والتنسيق والتصرف في الموارد البشرية والمالية للهياكل الإدارية والأمنية والجهوية ويمكن تكليفهم بمهام الدراسات أو البحوث أو التفقد العام.

– ضمان حسن سير مرافق ومصالح الإدارة بمختلف منظوماتها.

– الإشراف على متابعة تنفيذ البرامج اللوجستية والتنموية والجهوية.

كما يمكن تكليفهم بتسيير مصالح الإدارة الجهوية أو بمهام أخرى تتصل بمشمولات الإدارات أو المصالح المعينين بها.

الباب الثاني – التسمية

الفصل 9 – يسمى المتصرفون العامون للداخلية عن طريق الترقية من بين المتصرفين الرؤساء للداخلية المترسمين في رتبتهم بمقتضى أمر حكومي باقتراح من وزير الداخلية وفي حدود الخطط المراد سد شغورها حسب الأساليب التالية :

‌أ. إثر المتابعة بنجاح لمرحلة تكوين مستمر يتم تنظيمها من قبل الإدارة.

‌ب. إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات مفتوحة للمتصرفين الرؤساء للداخلية المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.

تضبط كيفية تنظيم مراحل التكوين المستمر والمناظرة الداخلية بمقتضى قرار من وزير الداخلية.

تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بنسبة 35 % على الأكثر من مجموع عدد المتصرفين الرؤساء للداخلية الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفقرة ـ ب ـ من هذا الفصل، وتتم الترقية إلى رتبة متصرف عام للداخلية بنسبة 35 % على الأكثر من عدد المترشحين للمناظرة.

‌ج. بالاختيار من بين المتصرفين الرؤساء للداخلية المتمتعين بأقدمية مدتها ثمان (8) سنوات على الأقل بهذه الرتبة والمسجلين حسب الجدارة بقائمة الكفاءة.

العنوان الثالث – المتصرفون الرؤساء للداخلية


الباب الأول – المشمولات

الفصل 10 – يكلف المتصرفون الرؤساء للداخلية بــ :

– أعمال التأطير والتصور والتنسيق والتصرف في الموارد البشرية والمالية للهياكل الإدارية والأمنية والجهوية ويمكن تكليفهم بمهام الدراسات أو البحوث أو التفقد.

– ضمان حسن سير مرافق ومصالح الإدارة بمختلف منظوماتها.

– الإشراف على متابعة تنفيذ البرامج اللوجستية والتنموية والجهوية.

كما يمكن تكليفهم بتسيير مصالح الإدارة الجهوية أو بمهام أخرى تتصل بمشمولات الإدارات أو المصالح المعينين بها.

الباب الثاني – التسمية

الفصل 11 – يسمى المتصرفون الرؤساء للداخلية عن طريق الترقية من بين المتصرفين المستشارين للداخلية المترسمين في رتبتهم بمقتضى أمر حكومي باقتراح من وزير الداخلية وفي حدود الخطط المراد سد شغورها حسب الأساليب التالية :

‌أ. إثر المتابعة بنجاح لمرحلة تكوين مستمر يتم تنظيمها من قبل الإدارة.

‌ب. إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات مفتوحة للمتصرفين المستشارين للداخلية المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.

تضبط كيفية تنظيم مراحل التكوين المستمر والمناظرة الداخلية بمقتضى قرار من وزير الداخلية.

تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بنسبة 35 % على الأكثر من مجموع عدد المتصرفين المستشارين للداخلية الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفقرة ـ ب ـ من هذا الفصل، وتتم الترقية إلى رتبة متصرف رئيس للداخلية بنسبة 35 % على الأكثر من عدد المترشحين للمناظرة.

‌ج. بالاختيار من بين المتصرفين المستشارين للداخلية المتمتعين بأقدمية مدتها ثمان (8) سنوات على الأقل بهذه الرتبة والمسجلين حسب الجدارة بقائمة الكفاءة.

العنوان الرابع – المتصرفون المستشارون للداخلية


الباب الأول – المشمولات

الفصل 12 – يكلف المتصرفون المستشارون للداخلية بــ :

– أعمال التأطير والتصور والتنسيق والتصرف في الموارد البشرية والمالية للهياكل الإدارية والأمنية والجهوية، ويمكن تكليفهم بمهام الدراسات أو البحوث أو الرقابة بالمصالح المعينين بها.

– حسن سير مرافق ومصالح الإدارة بمختلف منظوماتها.

– الإشراف على متابعة تنفيذ البرامج اللوجستية والتنموية والجهوية.

كما يمكن تكليفهم بتسيير الإدارة الجهوية أو بمهام أخرى تتصل بمشمولات الإدارات أو المصالح المعينين بها.

الباب الثاني – التسمية

الفصل 13 – يسمى المتصرفون المستشارون للداخلية ويعينون بمختلف المصالح والإدارات بقرار من وزير الداخلية في حدود الخطط المراد سد شغورها حسب الأساليب التالية :

القسم الأول – الانتداب

الفصل 14 – ينتدب المتصرفون المستشارون للداخلية من بين المترشحين الخارجيين :

‌أ. عن طريق التسمية المباشرة من بين خريجي مدرسة تكوين محدثة أو مصادق عليها من قبل الإدارة لهذا الغرض والناجحين طبقا للنظام الأساسي للمدرسة المعنية.

‌ب. عن طريق المناظرة الخارجية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات المفتوحة للمترشحين المحرزين على شهادة الدراسات المعمقة في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو شهادة الماجستير في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو شهادة معادلة ذات صبغة قانونية أو اقتصادية.

تضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بمقتضى قرار من وزير الداخلية.

القسم الثاني – الترقية

الفصل 15 – تسند الترقية إلى رتبة متصرف مستشار للداخلية إلى المترشحين الداخليين :

‌أ. إثر المتابعة بنجاح لمرحلة تكوين مستمر يتم تنظيمها من قبل الإدارة.

‌ب. إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات مفتوحة لمتصرفي الداخلية المترسمين في رتبتهم المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.

تضبط كيفية تنظيم مراحل التكوين المستمر والمناظرة الداخلية بمقتضى قرار من وزير الداخلية.

تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بنسبة 35 % على الأكثر من مجموع عدد المتصرفين للداخلية الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفقرة ـ ب ـ من هذا الفصل، وتتم الترقية إلى رتبة متصرف مستشار للداخلية بنسبة 35 % على الأكثر من عدد المترشحين للمناظرة.

‌ج. بالاختيار في حدود 10 % من بين المتصرفين للداخلية المترسمين في رتبتهم والمتمتعين بأقدمية مدتها عشر (10) سنوات على الأقل بهذه الرتبة والبالغين من العمر أربعين (40) سنة على الأقل والمسجلين حسب الجدارة بقائمة الكفاءة.

العنوان الخامس – متصرفو الداخلية

الباب الأول – المشمولات

الفصل 16 – يكلف متصرفو الداخلية تحت إشراف رؤسائهم المباشرين بــ :

– إعداد مشاريع القوانين والأوامر والتراتيب والقرارات وضبط الإجراءات اللازمة لتنفيذها.

– المساهمة في حسن سير مرافق ومصالح الإدارة بمختلف منظوماتها.

– المساهمة في متابعة تنفيذ البرامج التنموية والجهوية والتنسيق بين مختلف المصالح الإدارية.

– تأمين التصرف الإداري والمالي المرتبط بالهياكل الإدارية والأمنية والجهوية وإعداد الملفات المعروضة للدرس من قبل رؤسائهم المباشرين.

كما يمكن تكليفهم بتسيير مصالح الإدارة الجهوية أو بأي عمل آخر يتصل بمشمولات الإدارات أو المصالح المعينين بها.

الباب الثاني – التسمية

الفصل 17 – يسمى المتصرفون للداخلية ويعينون بقرار من وزير الداخلية في حدود الخطط المراد سد شغورها حسب الأساليب التالية :

القسم الأول – الانتداب

الفصل 18 – ينتدب متصرفو الداخلية من بين المترشحين الخارجيين :

أ‌) عن طريق التسمية المباشرة من بين خريجي مدرسة تكوين محدثة أو مصادق عليها من قبل الإدارة لهذا الغرض والناجحين طبقا للنظام الأساسي للمدرسة المعنية.

ب‌) عن طريق المناظرة الخارجية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات المفتوحة للمترشحين المحرزين على الشهادة الوطنية للإجازة أو على شهادة الأستاذية في الحقوق والعلوم الاقتصادية أو على شهادة معادلة لها.

تضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بمقتضى قرار من وزير الداخلية.

القسم الثاني – الترقية

الفصل 19 – تسند الترقية إلى رتبة متصرف للداخلية إلى المترشحين الداخليين :

أ‌) إثر المتابعة بنجاح لمرحلة تكوين مستمر يتم تنظيمها من قبل الإدارة.

ب‌) إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات مفتوحة للمتصرفين المساعدين للداخلية المترسمين في رتبتهم المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.

تضبط كيفية تنظيم مراحل التكوين المستمر والمناظرة الداخلية بمقتضى قرار من وزير الداخلية.

تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بنسبة 35 % على الأكثر من مجموع عدد المتصرفين المساعدين للداخلية الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفقرة ـ ب ـ من هذا الفصل، وتتم الترقية إلى رتبة متصرف للداخلية بنسبة 35 % على الأكثر من عدد المترشحين للمناظرة.

ج) بالاختيار في حدود 10 % من بين المتصرفين المساعدين للداخلية المترسمين في رتبتهم والمتمتعين بأقدمية مدتها عشر (10) سنوات على الأقل بهذه الرتبة والبالغين من العمر أربعين (40) سنة على الأقل والمسجلين حسب الجدارة بقائمة الكفاءة.

العنوان السادس – المتصرفون المساعدون للداخلية


الباب الأول – المشمولات

الفصل 20 – يكلف المتصرفون المساعدون للداخلية تحت إشراف رئيسهم المباشر بــ :

– إنجاز كل عمل مالي أو إداري له صلة بمصالح الادارة.

– المساهمة في حسن سير مرافق ومصالح الإدارة بمختلف منظوماتها.

– المساهمة في متابعة تنفيذ البرامج التنموية والجهوية والتنسيق بين مختلف المصالح الإدارية.

– المساهمة في إنجاز وتنفيذ مختلف الأعمال المكتبية والمراسلات الإدارية.

كما يمكن تكليفهم بأي عمل آخر يتصل بمشمولات الإدارات أو المصالح المعينين بها.

الباب الثاني – التسمية

الفصل 21 – يسمى المتصرفون المساعدون للداخلية ويعينون بمختلف المصالح والإدارات بقرار من وزير الداخلية في حدود الخطط المراد سد شغورها حسب الأساليب التالية :


القسم الأول – الانتداب

الفصل 22 – ينتدب المتصرفون المساعدون للداخلية من بين المترشحين الخارجيين :

‌أ. عن طريق التسمية المباشرة من بين خريجي مدرسة تكوين محدثة أو مصادق عليها من قبل الإدارة لهذا الغرض والناجحين طبقا للنظام الأساسي للمدرسة المعنية.

‌ب. عن طريق المناظرة الخارجية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات المفتوحة للمترشحين المحرزين على الشهادة الجامعية للمرحلة الأولى أو على شهادة معادلة لها أو المحرزين على شهادة تكوينية منظرة بهذا المستوى.

تضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بمقتضى قرار من وزير الداخلية.

القسم الثاني – الترقية

الفصل 23 – تسند الترقية إلى رتبة متصرف مساعد للداخلية إلى المترشحين الداخليين :

‌أ. إثر المتابعة بنجاح لمرحلة تكوين مستمر يتم تنظيمها من قبل الإدارة،

‌ب. إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات مفتوحة لكتبة التصرف للداخلية المترسمين في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.

تضبط كيفية تنظيم مراحل التكوين المستمر والمناظرة الداخلية بمقتضى قرار من وزير الداخلية.

تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بنسبة 35 % على الأكثر من مجموع عدد كتبة التصرف للداخلية الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفقرة ـ ب ـ من هذا الفصل، وتتم الترقية إلى رتبة متصرف مساعد للداخلية بنسبة 35 % على الأكثر من عدد المترشحين للمناظرة.

‌ج. بالاختيار في حدود 10 % من بين كتبة التصرف للداخلية المترسمين في رتبتهم والمتمتعين بأقدمية مدتها عشر (10) سنوات على الأقل بهذه الرتبة والبالغين من العمر أربعين (40) سنة على الأقل والمسجلين حسب الجدارة بقائمة الكفاءة.

العنوان السابع – كتبة التصرف للداخلية

الباب الأول – المشمولات

الفصل 24 – يكلف كتبة التصرف للداخلية تحت إشراف رؤسائهم بــ :

– تنفيذ كل عمل مالي أو إداري له صلة بمصالح الإدارة بمختلف منظوماتها.

– المساهمة في متابعة تنفيذ البرامج التنموية والجهوية والتنسيق بين مختلف المصالح الإدارية.

– تنفيذ مختلف الأعمال المكتبية والمراسلات الإدارية.

كما يمكن تكليفهم بأي عمل آخر يتصل بمشمولات الإدارات أو المصالح المعينين بها.

الباب الثاني – التسمية

الفصل 25 – يسمى كتبة التصرف للداخلية ويعينون بقرار من وزير الداخلية وذلك في حدود الخطط المراد سد شغورها حسب الأساليب التالية :

القسم الأول – الانتداب

الفصل 26 – ينتدب كتبة التصرف للداخلية من بين المترشحين الخارجيين :

‌أ. عن طريق التسمية المباشرة من بين خريجي مدرسة تكوين محدثة أو مصادق عليها من قبل الإدارة لهذا الغرض والناجحين طبقا للنظام الأساسي للمدرسة المعنية.

‌ب. عن طريق المناظرة الخارجية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات المفتوحة للمترشحين المحرزين على شهادة البكالوريا أو على شهادة معادلة لها أو على شهادة تكوينية منظرة بهذا المستوى.

تضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بمقتضى قرار من وزير الداخلية.

القسم الثاني – الترقية

الفصل 27 – تسند الترقية إلى رتبة كاتب تصرف للداخلية إلى المترشحين الداخليين :

‌أ. إثر المتابعة بنجاح لمرحلة تكوين مستمر يتم تنظيمها من قبل الإدارة.

‌ب. إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات مفتوحة لمستكتبي الإدارة للداخلية المترسمين في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.

تضبط كيفية تنظيم مراحل التكوين المستمر والمناظرة الداخلية بمقتضى قرار من وزير الداخلية.

تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بنسبة 35 % على الأكثر من مجموع عدد مستكتبي الإدارة للداخلية الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفقرة ـ ب ـ من هذا الفصل، وتتم الترقية إلى رتبة كاتب تصرف للداخلية بنسبة 35 % على الأكثر من عدد المترشحين للمناظرة.

‌ج. بالاختيار في حدود 10 % من بين مستكتبي الإدارة للداخلية المترسمين في رتبتهم والمتمتعين بأقدمية مدتها عشر (10) سنوات على الأقل بهذه الرتبة والبالغين من العمر أربعين (40) سنة على الأقل والمسجلين حسب الجدارة بقائمة الكفاءة.

العنوان الثامن – مستكتبو الإدارة للداخلية


الباب الأول – المشمولات

الفصل 28 – يكلف مستكتبو الإدارة للداخلية تحت إشراف رؤسائهم المباشرين بــ :

– تنفيذ ومتابعة كل عمل مالي أو إداري له صلة بمصالح الإدارة بمختلف منظوماتها.

– تنفيذ مختلف الأعمال المكتبية والمراسلات الإدارية.

كما يمكن تكليفهم بأي عمل آخر يتصل بمشمولات الإدارات أو المصالح المعينين بها.

الباب الثاني – التسمية

الفصل 29 – يسمى مستكتبو الإدارة للداخلية ويعينون بمختلف المصالح والإدارات بقرار من وزير الداخلية وذلك في حدود الخطط المراد سد شغورها حسب الأساليب التالية :

القسم الأول – الانتداب

الفصل 30 – ينتدب مستكتبو الإدارة للداخلية من بين المترشحين الخارجيين :

‌أ. عن طريق التسمية المباشرة من بين خريجي مدرسة تكوين محدثة أو مصادق عليها من قبل الإدارة لهذا الغرض والذين اعتبرت دراستهم مرضية طبقا للنظام الأساسي للمدرسة المعنية.

‌ب. عن طريق المناظرة الخارجية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات المفتوحة للمترشحين الذين تابعوا بنجاح مرحلة التعليم الابتدائي وتابعوا تعليمهم بالسنة السادسة من التعليم الثانوي أو تحصلوا على شهادة ختم التعليم الأساسي وتابعوا تعليمهم بالسنة الثالثة للتعليم الثانوي أو تحصلوا على شهادة تكوينية منظرة بهذا المستوى.

وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بمقتضى قرار من وزير الداخلية.

القسم الثاني – الترقية

الفصل 31 – تسند الترقية إلى رتبة مستكتب إدارة للداخلية إلى المترشحين الداخليين :

‌أ. إثر المتابعة بنجاح لمرحلة تكوين مستمر يتم تنظيمها من قبل الإدارة.

‌ب. إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات مفتوحة لأعوان الاستقبال للداخلية المترسمين في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.

تضبط كيفية تنظيم مراحل التكوين المستمر والمناظرة الداخلية بمقتضى قرار من وزير الداخلية.

تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بنسبة 35 % على الأكثر من مجموع عدد أعوان الاستقبال للداخلية الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفقرة ـ ب ـ من هذا الفصل، وتتم الترقية إلى رتبة مستكتب إدارة للداخلية بنسبة 35 % على الأكثر من عدد المترشحين للمناظرة.

‌ج. بالاختيار في حدود 10 % من بين أعوان الاستقبال للداخلية المترسمين في رتبتهم والمتمتعين بأقدمية مدتها عشر (10) سنوات على الأقل بهذه الرتبة والبالغين من العمر أربعين (40) سنة على الأقل والمسجلين حسب الجدارة بقائمة الكفاءة.

العنوان التاسع – أعوان الاستقبال للداخلية


الباب الأول – المشمولات

الفصل 32 – يكلف أعوان الاستقبال للداخلية بالأعمال التالية :

– السهر على توفير أحسن قبول للمتعاملين مع الإدارة والإحاطة بهم وتأطيرهم.

– القيام بتوجيه المتعاملين مع الإدارة ومصاحبتهم عند الاقتضاء إلى مكاتب الموظفين والأعوان المعنيين بقضاء مصالحهم.

– القيام بمهام الربط وتأمين نقل الوثائق والملفات الإدارية بين مختلف المكاتب والمصالح بطلب من الموظفين والأعوان العاملين بالإدارة.

كما يمكن تكليفهم بأي عمل آخر يتصل بمشمولات الإدارة.

ويتعين على عون الاستقبال للداخلية أن يكون حسن المظهر والهندام وأن يرتدي عند ممارسته لوظيفته الزي الخاص الذي تحدده له الإدارة.

الباب الثاني – التسمية والانتداب

الفصل 33 – يسمى أعوان الاستقبال للداخلية بقرار من وزير الداخلية وذلك في حدود الخطط المراد سد شغورها.

الفصل 34 – ينتدب أعوان الاستقبال للداخلية من بين المترشحين الخارجيين عن طريق مناظرة خارجية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات مفتوحة للمترشحين الذين تابعوا بنجاح مرحلة التعليم الابتدائي وثلاث (3) سنوات على الأقل من التعليم الثانوي أو تحصلوا على شهادة ختم التعليم الأساسي على الأقل، أو الذين تحصلوا على شهادة تكوينية منظرة بهذا المستوى.

العنوان العاشر – أحكام انتقالية

الفصل 35 – يدمج الأعوان المنتمون إلى السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية والمباشرون بوزارة الداخلية في تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي في الرتب الموافقة لرتبهم المنصوص عليها بهذا النظام الأساسي الخاص طبقا للجدول التالي :

رتب السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية

رتب الإدماج

متصرف عام

متصرف عام للداخلية

متصرف رئيس

متصرف رئيس للداخلية

متصرف مستشار

متصرف مستشار للداخلية

متصرف

متصرف للداخلية

ملحق إدارة

متصرف مساعد للداخلية

كاتب تصرف وكاتب راقن

كاتب تصرف للداخلية

مستكتب إدارة وراقن

مستكتب إدارة للداخلية

راقن مساعد وعون استقبال

عون استقبال للداخلية

يرتب الأعوان المدمجون، طبقا لأحكام هذا الفصل، بنفس الدرجة ويحتفظون في وضعيتهم الجديدة بنفس الأقدمية المكتسبة ضمن رتبتهم السابقة.

الفصل 36 – يرتقي بصفة استثنائية إلى الرتبة الموالية عن طريق التناظر كل الأعوان المدمجين طبقا لأحكام الفصل 35 من هذا الأمر الحكومي عند بلوغهم أقدمية أربع (4) سنوات على الأقل في رتبتهم.

لا تتم هذه الترقية الاستثنائية إلا مرة واحدة طيلة الحياة المهنية للعون.

لا تنطبق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل على جميع الأعوان الذين تمتعوا بإعادة تكوين مسارهم المهني.

تضبط مقاييس وكيفية التناظر بقرار من وزير الداخلية.

الفصل 37 – وزير الداخلية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 11 جانفي 2016.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:37
تاريخ النص:2016-01-11
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:05
تاريخ الرائد الرسمي:2016-01-15

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.