احدث القوانين

>

أ. الإجراءات العامة

أمر حكومي عدد 2772 لسنة 2015 مؤرخ في 31 ديسمبر 2015 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة الداخلية لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الداخلية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،

وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في غرة أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1261 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر عدد 893 لسنة 2007 المؤرخ في 10 أفريل 2007 المتعلق بإحداث لجنة وزارية لتنسيق وقيادة مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة حسب الأهداف وبضبط مشمولاتها وتركيبتها وطرق سيرها،

وعلى الأمر عدد 2899 لسنة 2008 المؤرخ في 25 أوت 2008 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 385 لسنة 2014 المؤرخ في 17 جانفي 2014،

وعلى الأمر عدد 4112 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 203 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول تحدث بوزارة الداخلية وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة توضع تحت سلطة وزير الداخلية.

الفصل 2 – تتولى وحدة التصرف حسب الأهداف المحدثة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي:

– تنسيق مختلف مراحل الإنجاز مع وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التصرف في ميزانية الدولة المحدثة بوزارة المالية بمقتضى الأمر المشار إليه أعلاه عدد 4112 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008،

– قيادة ومتابعة مختلف الأشغال المتعلقة بتركيز منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف بالوزارة،

– تأطير وتكوين أعوان الوزارة المتدخلين في تركيز المنظومة وفي إعداد وتنفيذ ومتابعة الميزانية،

– المساهمة في تحديد البرامج والبرامج الفرعية والعمليات،

– المساعدة على:

  • ضبط مؤشرات قيس النجاعة لكل برنامج،
  • إعداد الإطار القطاعي للنفقات على المدى المتوسط وتحيينه،
  • إعداد التقارير والوثائق المصاحبة لمشاريع الميزانيات السنوية حسب البرمجة الجديدة،
  • إنشاء قاعدة معطيات لجمع المعلومات والوثائق المتعلقة بالمشروع ووضعها على ذمة المتدخلين في تركيز المنظومة بالوزارة،
  • رفع التقارير كل ثلاثة أشهر لوزير الداخلية حول تقدم أشغال تركيز المنظومة بالوزارة.

الفصل 3 – تحدد مدة إنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بخمس سنوات ابتداء من دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ وذلك حسب المراحل التالية:

1) السنة الأولى: تتولى الوحدة خاصة إنجاز الأشغال التالية:

– متابعة مرحلة التكوين حول منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف،

– الانطلاق في وضع قاعدة معطيات ومناقشة خارطة برامج الوزارة مع الإدارات والإطارات المعنية ثم قيادة أشغال تحديد هذه البرامج وتحديد إطار الأداء المرتبط بكل برنامج،

– قيادة أشغال إعداد تمرين حول ميزانية الوزارة للسنة المقبلة وضبط جداول العبور إلى تبويب الميزانية وفق البرامج،

– الشروع في إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء للسنة الثالثة وميزانية الوزارة وفق البرامج،

– رفع تقارير كل ثلاثة أشهر لوزير الداخلية حول تقدم أشغال تركيز المنظومة.

2) السنة الثانية: تتولى الوحدة خاصة إنجاز الأشغال التالية:

– ضبط جداول العبور النهائية بين التبويب الحالي للميزانية والتبويب وفق البرامج،

– قيادة أشغال إعداد ميزانية الوزارة للسنة المقبلة وفق منهجية التصرف حسب الأهداف وبالتنسيق المباشر مع الإدارات المعنية،

– قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى بالنسبة للوزارة وبالنسبة لكل برنامج،

– قيادة أشغال إعداد التقارير والوثائق المصاحبة لمشاريع الميزانيات السنوية حسب البرمجة،

– تحيين قاعدة معطيات لجمع المعلومات والوثائق المتعلقة بالمشروع ووضعها على ذمة المتدخلين في تركيز المنظومة الجديدة.

3) السنة الثالثة: تتولى الوحدة خاصة إنجاز الأشغال التالية:

– التطبيق التدريجي للحلول الفنية لملاءمة التصرف في المالية العمومية للتصرف في الميزانية حسب الأهداف،

– تكوين إطارات الوزارة حول جملة الحلول الفنية المتوافق عليها،

– قيادة أشغال إعداد ميزانية الوزارة للسنة المقبلة وفق منهجية التصرف حسب الأهداف وبالتنسيق المباشر مع الإدارات المعنية،

– قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى بالنسبة للوزارة وبالنسبة لكل برنامج،

– قيادة أشغال إعداد التقارير والوثائق المصاحبة لمشاريع الميزانيات السنوية حسب البرمجة،

4) السنة الرابعة: تتولى الوحدة خاصة إنجاز الأشغال التالية:

– التطبيق التدريجي للحلول الفنية لملاءمة التصرف في المالية العمومية للتصرف في الميزانية حسب الأهداف،

– تكوين إطارات الوزارة حول جملة الحلول الفنية المتوافق عليها،

– قيادة أشغال إعداد ميزانية الوزارة للسنة المقبلة وفق منهجية التصرف حسب الأهداف وبالتنسيق المباشر مع الإدارات المعنية،

– قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى بالنسبة للوزارة وبالنسبة لكل برنامج،

– قيادة أشغال إعداد التقارير والوثائق المصاحبة لمشاريع الميزانيات السنوية حسب البرمجة.

5) السنة الخامسة: تتولى الوحدة خاصة إنجاز الأشغال التالية:

– قيادة أشغال إعداد ميزانية الوزارة للسنة المقبلة وفق منهجية التصرف حسب الأهداف وبالتنسيق المباشر مع الإدارات المعنية،

– مساندة رؤساء البرامج قصد التنفيذ الفعلي للميزانية وفق المنهجية الجديدة،

– قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى بالنسبة للوزارة وبالنسبة لكل برنامج،

– قيادة أشغال إعداد التقارير والوثائق المصاحبة لمشاريع الميزانيات السنوية حسب البرمجة،

الفصل 4 – يتم تقييم أعمال وحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة الداخلية لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة حسب المقاييس التالية:

– نجاعة متابعة تنفيذ مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة،

– مدى احترام آجال تنفيذ المشروع ومرحليته،

– مدى احترام وتنفيذ المهام الموكولة للوحدة،

– نجاعة التدخل لتجاوز الصعوبات التي تعترض تنفيذ المشروع.

الفصل 5 – تشتمل الوحدة المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه على الخطط الوظيفية التالية:

– رئيس الوحدة بخطة وامتيازات مدير عام،

– إطاران بخطة وامتيازات مدير،

– إطاران بخطة وامتيازات كاهية مدير،

– أربعة إطارات بخطة وامتيازات رئيس مصلحة،

الفصل 6 – تحدث بوزارة الداخلية لجنة يرأسها وزير الداخلية أو من ينوبه تتولى متابعة المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف المذكورة وتقييمها.

تتركب اللجنة من أعضاء يعينون بقرار من رئيس الحكومة.

يعين وزير الداخلية كتابة اللجنة التي تتولى مساعدة رئيسها على تنظيم وتسيير أعمالها.

ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى في مشاركته فائدة لحضور أشغال اللجنة برأي استشاري.

تجتمع اللجنة بطلب من رئيسها مرة كل ستة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك وهو الذي يعين تاريخ جلساتها وجداول أعمالها.

لا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل، وفي صورة تعذر تحقيق النصاب تتم دعوة اللجنة للانعقاد مرة ثانية خلال الخمسة عشر يوما الموالية وفي هذه الحالة تكون مفاوضاتها قانونية بصرف النظر عن عدد الأعضاء الحاضرين.

تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.

تدون أعمال اللجنة ضمن محاضر جلسات يحررها مقرر اللجنة ويتم إمضاؤها من قبل جميع الأعضاء الحاضرين.

الفصل 7 – يرفع وزير الداخلية تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي وذلك طبقا لأحكام الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه.

الفصل 8 – وزير الداخلية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 31 ديسمبر 2015
.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:2772
تاريخ النص:2015-12-31
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:04
تاريخ الرائد الرسمي:2016-01-12
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:92 - 95

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.