احدث القوانين

>

III. الحق في الاتصالات

قانون عدد 1 لسنة 2008 مؤرخ في 8 جانفي 2008 يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

الفصل الأول – تلغى أحكام الفصلين 6 و10 والمطة الأولى من الفصل 26 والفصول 65 و66 و67 و68 و69 و71 والفقرة الثانية من الفصل 72 والفصلين 73 و74 من مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 وتعوّض بما يلي :

الفصل 6 (جديد) – تستثنى من أحكام الفصل 5 من هذه المجلة الخدمات الشاملة للاتصالات وخدمات البث الإذاعي والتلفزي وكل خدمة اتصالات أخرى يتم ضبطها بمقتضى أمر. ويخضع توفير هذه الخدمات للأحكام المنصوص عليها بالفصول 10 و12 و91 من هذه المجلة.

الفصل 10 (جديد) – يخضع توفير الخدمات التي يتم ضبطها بمقتضى الأمر المنصوص عليه بالفصل 6 من هذه المجلة لكراس شروط تتم المصادقة عليه بقرار من الوزير المكلف بالاتصالات.

الفصل 26 (مطة أولى جديدة) – وضع المعلومات المتعلقة بالمسائل التقنية والعملية والمالية والمحاسبية لكل شبكة ولكل خدمة على ذمة الوزارة المكلفة بالاتصالات والهيئة الوطنية للاتصالات حسب الطرق التي تحددها الهيئة.

الفصل 65 (جديد) – يعيّن لدى الهيئة الوطنية للاتصالات مقرر عام ومقررون تتم تسميتهم بأمر من بين القضاة والموظفين من صنف “أ”.

يتولى المقرر العام تنسيق ومتابعة أعمال المقررين والإشراف عليها.

يمكن لرئيس الهيئة تعيين مقررين متعاقدين يتم اختيارهم باعتبار تجربتهم وكفاءتهم في ميدان الاتصالات.

يقوم المقرر بإجراء التحقيق في المسائل التي يكلفه بها رئيس الهيئة والتي تدخل في إطار صلاحياته.

الفصل 66 (جديد) – يتثبت المقرر من وثائق الملف ويمكن له أن يطلب من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين إمداده بجميع العناصر التكميلية للبحث ويمكن له القيام بجميع الأبحاث والتدقيقات على عين المكان حسب الشروط القانونية. كما يمكن له أن يطلب إمداده بجميع الوثائق التي يراها ضرورية للبحث في القضية.

يمكن للمقرر أن يطلب إجراء أبحاث أو اختبارات خاصة من قبل أعوان الوزارة المكلفة بالاتصالات.

يمكن للمقررين غير المتعاقدين عند مباشرة التحقيق في القضايا الموكولة إليهم :

– الدخول إلى المحلات المهنية خلال ساعات العمل الاعتيادية،

– القيام بكل الأعمال الاستقرائية اللازمة والحصول عند أول طلب ودون تنقل على الوثائق والحجج مهما كان سندها والدفاتر الضرورية لإجراء أبحاثهم ومعايناتهم أو الحصول على نسخ قانونية منها،

– استدعاء وسماع كل الأشخاص القادرين على إفادتهم بمعلومات لها صلة بمهمتهم.

الفصل 67 (جديد) – تعرض، على الهيئة الوطنية للاتصالات، الدعاوى المتعلقة بالربط البيني وتقسيم الحلقة المحلية والتموقع المشترك المادي والاستعمال المشترك للبنية التحتية وخدمات الاتصالات من قبل :

– الوزير المكلف بالاتصالات،

– مقيمي ومشغلي الشبكات،

– مزودي خدمات الأنترنات،

– هيئات المستهلكين القائمة بصفة قانونية،

– المنظمات المهنية الناشطة في مجال الاتصالات.

يمكن للهيئة الوطنية للاتصالات أن تتعهد تلقائيا بالنظر في الممارسات المخلة بالأحكام التشريعية والترتيبية في ميدان الاتصالات وذلك بناء على تقرير يعده المقرر العام.

ترفع العرائض مباشرة أو عن طريق محام باسم رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو وثيقة إلكترونية محفوظة في شكلها النهائي بطريقة موثوق بها ومدعمة بإمضاء إلكتروني أو بالإيداع لدى الهيئة مقابل وصل إيداع.

تقدم العريضة في أربعة نظائر متضمنة وجوبا البيانات التالية :

– الاسم والشكل القانوني والمقر الاجتماعي للعارض وعدد الترسيم بالسجل التجاري عند الاقتضاء،

– الاسم والمقر الاجتماعي للمطلوب،

– عرض مفصل لموضوع النزاع والطلبات.

يجب أن ترفق العريضة بكل الوثائق والمراسلات ووسائل الإثبات الأولية.

يتولى مكتب الإجراءات بالهيئة الوطنية للاتصالات تسجيل العريضة حسب عددها وتاريخها بدفتر القضايا.

يتولى رئيس الهيئة توجيه نسخة من عريضة الدعوى ومرفقاتها إلى الوزير المكلف بالاتصالات وإلى الطرف المطلوب بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو وثيقة إلكترونية محفوظة في شكلها النهائي بطريقة موثوق بها ومدعمة بإمضاء إلكتروني.

يمنح رئيس الهيئة المطلوب أجل شهر من تاريخ البلوغ وذلك لتقديم ردود دفاعه. وإذا لم يتول المطلوب الرد في الأجل المحدد تواصل الهيئة النظر في الدعوى دون توقف على جوابه.

تسقط جميع الدعاوى التي ترفع لدى الهيئة بعد مضي ثلاث سنوات على تاريخ حصول الضرر المشتكى منه.

الفصل 68 (جديد) – يمكن للمقرر، بعد توصله بجواب المطلوب إن رأى فائدة في ذلك أو بطلب من أحد الطرفين، وقبل الشروع في عمليات البحث والاستقراء، إجراء محاولة صلحية لإيجاد حل توفيقي للنزاع وله أن يقوم بكل ما يراه مناسبا في هذا الغرض بما في ذلك الاستعانة بخبراء مختصين عند الاقتضاء.

يتعين على المقرر ختم الطور الصلحي، في صورة إجراء محاولة صلحية، في أجل شهر بداية من تاريخ توصله بجواب المطلوب.

إذا تم التوصل إلى تسوية النزاع رضائيا كليا أو جزئيا يتولى المقرر تحرير تقرير يحيله صحبة اتفاقية الصلح وملف القضية على رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات الذي يتولى دعوة أعضاء الهيئة لعقد جلسة للبت في الموضوع.

إذا لم يتوصل المقرر إلى حل النزاع رضائيا يتولى تحرير تقرير في ذلك يحيله على رئيس الهيئة ويتولى استكمال إجراء الأبحاث والتحريات اللازمة للبت في القضية.

الفصل 69 (جديد) – يتولى رئيس الهيئة تحديد موعد انعقاد جلسة الهيئة في أجل ثلاثين يوما من تاريخ توصله بأجوبة أطراف النزاع على تقرير ختم الأبحاث.

تكون جلسات الهيئة الوطنية للاتصالات مغلقة وتتولى الهيئة النظر في الملفات حسب الترتيب الذي يقرره رئيس الهيئة.

تتولى الهيئة سماع الأطراف أو محامييهم وأي شخص ترى أنه من الممكن أن يفيدها في حل النزاع ولها أن تستعين بخبير عند الاقتضاء.

تدون مداولات الهيئة في محاضر جلسات وتمضى من قبل رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات.

بعد انتهاء المداولات تحجز القضية للمفاوضة التي تكون سرية.

لا يمكن للهيئة أن تجري مداولاتها بصفة قانونية إلا بحضور خمسة من أعضائها على الأقل ومن بينهم رئيسها أو نائبه عند الاقتضاء.

يمكن لرئيس الهيئة طلب تعويض كل عضو تغيب دون عذر ثلاث مرات عن جلسات الهيئة على أن يتم ذلك التعويض بمقتضى أمر.

الفصل 71 (جديد) – تتخذ الهيئة قراراتها بأغلبية الأصوات وتصدرها بصفة حضورية.

لكل عضو من الأعضاء صوت واحد وفي صورة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.

يكون القرار الصادر عن الهيئة معللا ويتضمن وجوبا حلا للنزاع ويجب أن يشتمل على البيانات التالية :

– الأسماء والمقرات الاجتماعية لأطراف النزاع وعند الاقتضاء أسماء المحامين والممثلين القانونيين لهم،

– عرض مفصل لطلبات الأطراف ومؤيداتهم،

– تاريخ القرار ومكان إصداره،

– أسماء الأعضاء الذين شاركوا في إصدار القرار.

الفصل 72 (فقرة ثانية جديدة) – يمكن لرئيس الهيئة رفض تسليم الوثائق المخلة بسرية المعاملات والتي تكون غير ضرورية للقيام بالإجراءات أو لممارسة الأطراف لحقوقهم. يتعين على الطرفين المحافظة على سرية المعلومات المتبادلة بينهما، كما يحجر عليهما استغلال تلك المعلومات لغير أغراض النزاع أو إفشاؤها إلى مصالحهما أو شركائهما أو فروعهما.

الفصل 73 (جديد) – يجوز لأحد أطراف النزاع أن يطلب من رئيس الهيئة الإذن بتوقيف توفير الخدمة أو إنهاء الممارسات غير المشروعة قبل البت في القضية بصفة نهائية.

يقدم المطلب إلى رئيس الهيئة بواسطة عريضة معللة تحتوي على شرح أسبابها ومؤيداتها.

يتولى رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات النظر في العريضة في أجل أسبوع من تاريخ إيداعها والإذن باتخاذ التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل إذا تبين له أن العريضة مبنية على أسباب جديّة وتهدف إلى منع حصول أضرار يصعب تداركها.

يكون قرار رئيس الهيئة القاضي باتخاذ التدابير الوقتية قابلا للمراجعة بطلب من الطرف الذي اتخذت ضده هذه التدابير في أجل أسبوع من تاريخ تقديم المطلب.

الفصل 74 (جديد) – تتولى الهيئة الوطنية للاتصالات، في حدود مشمولاتها، تسليط عقوبات على مشغلي شبكات الاتصالات ومزودي خدمات الاتصالات المخالفين الذين ثبت إخلالهم بالأحكام التشريعية والترتيبية المتعلقة بميدان الاتصالات أو بقرارات الهيئة الوطنية للاتصالات وفق الإجراءات التالية :

– توجيه تنبيه إلى المخالف من قبل رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات لوضع حد للممارسات غير المشروعة في أجل لا يتجاوز الشهر،

– في صورة عدم امتثال المخالف المعني بالأمر إلى التنبيه الموجه إليه وفي الأجل المحدد، يمكن للهيئة الوطنية للاتصالات أن توجه له أمرا بإنهاء الممارسات موضوع التنبيه فورا أو أن تفرض عليه شروطا خاصة لممارسة نشاطه،

– في صورة عدم إذعان المخالف للأمر المشار إليه أعلاه، تتولى الهيئة الوطنية للاتصالات تسليط خطية مالية عليه، لا يتجاوز مقدارها 1% من رقم معاملاته المنجز خلال السنة المنقضية دون اعتبار الأداءات

– إذا تبين من خلال الأبحاث والاستقراءات أن المخالفة تشكل خطرا على السير العادي لقطاع الاتصالات، تتولى الهيئة الوطنية للاتصالات إصدار قرار بإيقاف النشاط المتصل بهذا المجال لمدة لا تزيد عن الثلاثة أشهر ولا يمكن استئناف النشاط إلا بعد أن يوضع حد للمخالفة المعنية.

إذا أثبتت الأبحاث وجود جنحة أو مخالفة تقتضي عقوبة جزائية تتولى الهيئة الوطنية للاتصالات إحالة الملف على وكيل الجمهورية المختص ترابيا قصد القيام بالتتبعات الجزائية عند الاقتضاء.

الفصل 2 – تضاف إلى مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 المطة 19 والمطة 20 والمطة 21 والمطة 22 والمطة 23 والمطة 24 والمطة 25 والمطة 26 والمطة 27 إلى الفصل 2 ومطة أخيرة إلى الفصل 25 والفصلان 26 مكرر و28 مكرر وفقرة أخيرة إلى الفصل 31 والفصلان 31 مكرر و38 مكرر وفقرة أخيرة إلى الفصل 42 ومطتان سادسة وسابعة إلى الفصل 63 وفقرة أخيرة إلى الفصل 64 والفصل 68 مكرر.

الفصل 2

مطة 19 – شبكة خاصة مستقلة : هي شبكة خاصة تعبر الملك العام أو ملك الغير الخاص.

مطة 20 – شبكة خاصة داخلية : هي شبكة خاصة لا تعبر الملك العام أو ملك الغير الخاص،

مطة 21 – تجهيزات التحويل : تجهيزات تتلقى حركة الاتصالات وتوجهها نحو المرسل إليه،

مطة 22 – الحلقة المحلية : جزء الشبكة السلكية أو الراديوية الذي يربط الأجهزة الطرفية للاتصالات بتجهيزات التحويل التي يرتبط بها المشترك،

مطة 23 – شبكة نفاذ : جزء الشبكة العمومية للاتصالات المتكون من الحلقة المحلية وتجهيزات التحويل التي يرتبط بها المشترك،

مطة 24 – مشغل شبكة نفاذ : كل شخص معنوي متحصل على إجازة على معنى الفصل 31 مكرر من هذه المجلة لإقامة واستغلال شبكة نفاذ،

مطة 25 – تقسيم الحلقة المحلية : خدمة يقدمها مشغل شبكة عمومية للاتصالات إلى مشغل آخر قصد النفاذ إلى جميع عناصر الحلقة المحلية للمشغل الأول لتقديم الخدمة مباشرة إلى مشتركي المشغل الثاني،

مطة 26 – التموقع المشترك المادي : خدمة يقدمها مشغل شبكة عمومية للاتصالات تتمثل في وضع البنايات والفضاءات على ذمة مشغلين آخرين لتركيز تجهيزاتهم واستغلالها،

مطة 27 – الاستعمال المشترك للبنية التحتية : خدمة يقدمها مشغل شبكة عمومية للاتصالات تتمثل في الاستجابة إلى مطالب مشغلين آخرين باستغلال القنوات وحاملات الهوائيات والمسالك والنقاط المرتفعة المتوفرة لديه.

الفصل – 25

مطة أخيرة المنطقة الجغرافية التي ستغطيها الخدمة والجدول الزمني اللازم لتحقيقها.

الفصل 26 مكرر – يلتزم مشغلو الشبكات العمومية للاتصالات وشبكات النفاذ باعتماد محاسبة تحليلية تمكن من التمييز بين كل شبكة وكل خدمة على حده والتخلي عن كل ممارسة منافية لقواعد المنافسة وخاصة عمليات الدعم المتداخل.

تضبط بأمر الشروط العامة لاستغلال الشبكات العمومية للاتصالات وشبكات النفاذ.

الفصل 28 مكرر – يمكن للديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي أن يؤجر لمشغلي الشبكات العمومية للاتصالات فائض السعة المتوفر على شبكته بعد استغلال الموارد اللازمة لحاجياته.

الفصل 31 (فقرة أخيرة) – لا تخضع إقامة واستغلال الشبكات الخاصة الداخلية لترخيص.

الفصل 31 مكرر – تخضع إقامة واستغلال شبكات النفاذ لإجازة تسند بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالاتصالات بعد الدعوة إلى المنافسة.

تضبط قواعد وإجراءات الدعوة إلى المنافسة بمقتضى أمر.

يخضع إسناد الإجازة لدفع معلوم وفقا للشروط التي يتم تحديدها في الإجازة.

الفصل 38 مكرر – يتعين على مشغلي الشبكات العمومية للاتصالات تمكين مشغلي الشبكات العمومية الأخرى ومشغلي شبكات النفاذ من استغلال مكونات وموارد شبكاتهم المتعلقة بتقسيم الحلقة المحلية والتموقع المشترك المادي والاستعمال المشترك للبنية التحتية.

تضبط الاتفاقية المنصوص عليها بالفصل 36 من هذه المجلة الشروط التقنية والمالية لاستغلال مكونات وموارد هذه الشبكات، وإن تعذر ذلك، تتولى الهيئة الوطنية للاتصالات بطلب من أحد الطرفين اتخاذ قرار نهائي بخصوص المواضيع المتعلقة بالشروط التقنية والمالية لاستغلال مكونات وموارد هذه الشبكات.

يتعين أن يشمل العرض التقني للربط البيني وتعريفاته المنصوص عليه بالفصل 38 من هذه المجلة الشروط التقنية والمالية للنفاذ إلى مكونات وموارد الشبكة.

تضبط الشروط العامة للنفاذ إلى موارد ومكونات الشبكات في الأمر المنصوص عليه بالفصل 37 من هذه المجلة.

الفصل 42 (فقرة أخيرة) – تتولى الهيئة الوطنية للاتصالات ضبط شروط وكيفية تفعيل المحافظة على الأرقام.

الفصل 63 –

مطة سادسة – تحديد كيفية توزيع التكاليف بين مختلف الخدمات التي يوفرها كل مشغل شبكة.

مطة سابعة – ضبط طرق تحديد التكاليف التي يتم اعتمادها في حساب تعريفات الربط البيني وتقسيم الحلقة المحلية والتموقع المشترك المادي والاستعمال المشترك للبنية التحتية.

الفصل 64 (فقرة أخيرة) – تحدّد مدة عضوية رئيس الهيئة والعضو القار فيها بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وتحدّد مدة عضوية نائب رئيس الهيئة بخمس سنوات وتحدد مدة عضوية باقي أعضاء الهيئة الوطنية للاتصالات بثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

الفصل 68 مكرر – يمكن لرئيس الهيئة الوطنية للاتصالات أن يطلب من الأطراف المعلومات والوثائق الضرورية للبت في النزاع.

كما يمكن لرئيس الهيئة عند الاقتضاء تعيين خبراء من خارج الهيئة وتحديد المهام الموكولة إليهم وتسبق مصاريف الاختبار من الطرف الطالب. يمكن التجريح في هؤلاء الخبراء طبقا لأحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

يجوز للمقرر في كل مرحلة من مراحل القضية أن يطلب من الأطراف كل الوثائق الضرورية لحل النزاع.

يتولى المقرر ختم أبحاثه وتحرير تقرير يقدم فيه ملاحظاته في أجل شهرين من تاريخ توصله بجواب المطلوب عن الدعوى أو من تاريخ تحرير التقرير المنصوص عليه بالفقرة الرابعة من الفصل 68 من هذه المجلة ويمكن لرئيس الهيئة التمديد في ذلك الأجل بطلب من المقرر عند الاقتضاء.

إذا لم يتم التوصل إلى حل توفيقي، يتولى رئيس الهيئة إحالة تقرير ختم الأبحاث على أطراف النزاع بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو وثيقة إلكترونية محفوظة في شكلها النهائي بطريقة موثوق بها ومدعمة بإمضاء إلكتروني. ويتعين على الأطراف الرد على ذلك التقرير سواء بأنفسهم أو عن طريق محام بواسطة مذكرة تتضمن مستندات الدفاع التي يرونها صالحة وذلك في أجل شهر من تاريخ الإعلام.

الفصل 3 – تعوض المفردات والعبارات التالية الواردة بمجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 كما يلي :

– الخدمات الأساسية بـ “الخدمات الشاملة” ضمن المطة 2 من الفصل الأول والمطة 11 من الفصل 2 والمطة الأولى من الفصل 3 وعنوان القسم الثاني من الباب الثاني والفقرة الأولى من الفصل 11 والفصلين 12 و13 وطالع الفصل 14 والمطة الأولى منه والفصل 15 والفقرة الأولى من الفصل 17.

– “لزمة” بـ “إجازة” ضمن المطتين 7 و8 من الفصل 2 والفقرتين الأولى و2 من الفصل 19 والفصل 22 والفقرتين الأولى

– و2 من الفصل 23 والفصل 24 وطالع الفصل 25 والمطتين 8 و10 منه وطالع الفصل 26 والفصل 27 والفقرتين الأولى و2 من الفصل 28 والفقرتين الأولى و2 من الفصل 29 والمطة الأولى من الفصل 82 والفقرتين الأولى و2 من الفصل 90 والفقرتين الأولى و2 من الفصل 91.

– “لزمات” أو “لزم” بـ “إجازات” ضمن الفصلين 18 و35.

– “الشبكات الخاصة للاتصالات” بـ “الشبكات الخاصة المستقلة” ضمن الفصلين 31 و82 (المطة الرابعة).

– “الديوان الوطني للاتصالات” بـ “الشركة الوطنية للاتصالات” ضمن الفصلين 90 و92.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 8 جانفي 2008
.

صنف النص:قانون
عدد النص:01
تاريخ النص:2008-01-08
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:04
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:131 - 134

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.