احدث القوانين

>

ج. الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية

أمر عدد 199 لسنة 2008 مؤرخ في 29 جانفي 2008 يتعلق بضبط مقدار المنحة المسندة لأعضاء الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير العدل وحقوق الإنسان،

بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،

وعلى الأمر عدد 3003 لسنة 2007 المؤرخ في 27 نوفمبر 2007 المتعلق بضبط طرق سير الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية وخاصة الفصل 8 منه،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – يحدّد مقدار المنحة المسندة لأعضاء الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية حسب الجدول التالي:

الصفة

المقدار

العضوان المباشران كامل الوقت

300 دينار شهريا

بقية الأعضاء

50 دينارا عن كل حصة حضور

الفصل 2 – وزير العدل وحقوق الإنسان ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 29 جانفي

صنف النص:أمر
عدد النص:199
تاريخ النص:2008-01-29
الوزارة / الهيكل:وزارة العدل
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:10
تاريخ الرائد الرسمي:2008-02-01
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:580 - 581

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.