احدث القوانين

>

أ. القانون الأساسي لأعوان الدولة

أمر عدد 2338 لسنة 2003 يتعلق بتنقيح واتمام الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1299 والمتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من الوزير الأول،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،

وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،

وعلى الأمر عدد 1823 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بتحديد شروط الحصول على الشهادات الوطنية لدراسات الدكتوراه وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2493 لسنة 2001 المؤرخ في 31 أكتوبر 2001،

وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني الأساسي والمستمر،

وعلى الأمر عدد 2607 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادات الوطنية للدراسات العليا المتخصصة،

وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 2429 لسنة 2001 المؤرخ في 16 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط الشهادات الوطنية التي تسندها مؤسسات التعليم العالي والبحث في الدراسات الهندسية وفي الفن والحرف وفي الماجستير المتخصص وفي دراسات الدكتوراه،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأو – تنقّح وتتمّم الفقرة الأولى من الفصل الثاني من الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 والمشار إليه أعلاه كما يلي :

الفصل 2 – يشتمل الصنف “أ” على :

الصنف الفرعي أ1 : ويشتمل هذا الصنف الفرعي على الرتب التي لا ينتدب فيها عن طريق المناظرة الخارجية إلا المترشحين :

‌أ. الذين تحصلوا على :

– شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها،

– أو شهادة الدراسات المعمقة المتحصل عليها في ظل نظام الشهادات الوطنية لدراسات الدكتوراه المعمول به قبل دخول الأمر عدد 2429 لسنة 2001 المؤرخ في 16 أكتوبر 2001 المشار إليه أعلاه حيز التنفيذ أو شهادة معادلة لها،

– أو شهادة الماجستير المتخصص التي لا تقل مدة الدراسة بها عن أربعة سداسيات أو شهادة معادلة لها،

– أو شهادة الدراسات العليا المتخصصة التي لا تقل مدة الدراسة بها عن أربعة سداسيات والمتحصل عليها في ظل نظام الشهادات الوطنية لدراسات الدكتوراه المعمول به قبل دخول الأمر عدد 2429 لسنة 2001 والمؤرخ في 16 أكتوبر 2001 المشار إليه أعلاه حيز التنفيذ أو شهادة معادلة لها،

– أو الشهادة الوطنية لمهندس أو شهادة معادلة لها.

أ‌) أو تحصلوا على شهادة تكوينية منظرة بهذا المستوى.

البقية بدون تغيير.

الفصل 2 – الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل في ما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 11 نوفمبر 2003
.

صنف النص:أمر
عدد النص:2338
تاريخ النص:2003-11-11
الوزارة / الهيكل:الوزارة الأولى
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:92
تاريخ الرائد الرسمي:2003-11-18
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:3399 - 3399

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.