احدث القوانين

>

3. توزيع الصلاحيات بين الجماعات المحلية والسلطة المركزية

قانون عدد 49 لسنة 2015 مؤرخ في 27 نوفمبر 2015 يتعلق بعقود الشّراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص

باسم الشعب،

وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

الباب الأول أحكام عامة

الفصل الأول يهدف هذا القانون إلى تنويع آليات تلبية الطلبات العمومية ومصادر تمويلها بغاية تطوير البنية التحتية وتدعيمها ودفع الاستثمار العمومي بالاشتراك بين القطاع العام والقطاع الخاص والاستفادة من حرفية القطاع الخاص وخبرته.

الفصل 2 – يضبط هذا القانون الإطار العام لعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ومبادئها الأساسية وصيغ إعدادها وإبرامها وتحديد نظام تنفيذها وطرق مراقبتها.

الفصل 3 – يقصد بالعبارات التالية على معنى هذا القانون ما يلي:

عقد الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص: هو عقد كتابي لمدّة محددة، يعهد بمقتضاه شخص عمومي إلى شريك خاص بمهمة شاملة تتعلق كليا أو جزئيا بتصميم وإحداث منشآت أو تجهيزات أو بنى تحتية مادية أو لامادية ضرورية لتوفير مرفق عام.

ويشمل عقد الشراكة التمويل والإنجاز أو التغيير والصيانة وذلك بمقابل يدفع إلى الشريك الخاص من قبل الشخص العمومي طيلة مدة العقد طبقا للشروط المبينة به. ويشار إليه في ما يلي بعقد الشراكة.

لا يشمل عقد الشراكة تفويض التصرف في المرفق العام.

الشخص العمومي: الدولة والجماعات المحلية وكذلك المؤسسات والمنشآت العمومية المتحصلة، مسبقا، على موافقة سلطة الإشراف لإبرام عقد الشراكة.

الشريك الخاص: الشخص المعنوي الخاص.

شركة المشروع: الشركة المكونة في شكل شركة أسهم أو ذات مسؤولية محدودة طبقا للتشريع الجاري به العمل والتي ينحصر غرضها الاجتماعي في تنفيذ موضوع عقد الشراكة.

الباب الثاني – المبادئ العامة لإبرام عقود الشراكة

الفصل 4 – يجب أن تستجيب المشاريع موضوع عقود الشراكة لحاجة محددة مسبقا من قبل الشخص العمومي تضبط وفقا للأولويات الوطنية والمحلية وللأهداف المرسومة بمخططات التنمية.

الفصل 5 – يخضع إعداد وإبرام عقود الشراكة لقواعد الحوكمة الرشيدة ولمبادئ شفافية الإجراءات والمساواة وتكافؤ الفرص باعتماد المنافسة والحياد وعدم التمييز بين المترشحين طبقا لأحكام هذا القانون.

الفصل 6 – تخضع عقود الشراكة إلى مبدأ التوازن التعاقدي من خلال تقاسم المخاطر صلب العقد بين الشخص العمومي والشريك الخاص.

الباب الثالث – طرق إسناد عقود الشراكة وإجراءاتها

الفصل 7 – يتعين على الشخص العمومي إخضاع المشروع المزمع إنجازه في صيغة عقد الشراكة إلى دراسة لمختلف الجوانب القانونية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والفنية والتأثيرات البيئية والعناصر التي تبرر تنفيذه وفقا لهذه الصيغة دون غيرها من الأشكال التعاقدية الأخرى.

كما يتعين على الشخص العمومي إعداد دراسة تقييمية لآثار إنجاز المشروع في صيغة عقد الشراكة على الميزانية العمومية وعلى الوضعية المالية للشخص العمومي ومدى توفر الاعتمادات الضرورية لإنجازه.

وتعرض الدراسة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل مرفقة ببطاقة وصفية للمشروع على رأي الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص المنصوص عليها بالفصل 38 من هذا القانون ويكون رأي الهيئة معللا وملزما.

وفي صورة موافقة الهيئة، تعرض الدراسة التقييمية المشار إليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل على رأي الوزير المكلّف بالمالية ويكون رأيه معللا.

الفصل 8 – يتم إسناد عقود الشراكة عن طريق الدعوة إلى المنافسة.

إلا أنّه وبصفة استثنائية يمكن إسناد عقود الشراكة عن طريق التفاوض التنافسي أو التفاوض المباشر طبقا للشروط المنصوص عليها بهذا القانون.

الفصل 9 – يمكن اللجوء إلى التفاوض التنافسي في حالة خصوصية المشروع موضوع الشراكة وذلك إذا تعذر على الشخص العمومي أن يضبط بصفة مسبقة الوسائل والحلول الفنية والمالية الكفيلة بتلبية حاجياته.

وفي هذه الحالة يتم اختيار الشريك الخاص في إطار التفاوض التنافسي من بين المترشحين الذين تمت قبول ترشحاتهم إثر دعوة إلى المنافسة والتفاوض معهم حول الهيكلة القانونية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والفنية والإدارية والبيئية للمشروع وتمت دعوتهم لتقديم عروضهم النهائية.

الفصل 10 – تبرم عقود الشراكة عن طريق التفاوض المباشر في إحدى الحالات التالية :

  • لأسباب تتعلق بالدفاع الوطني أو بالأمن العام،
  • لتأمين استمرارية المرفق العمومي في حالة التأكد التي تقتضيها أسباب خارجة عن إرادة الشخص العمومي ناتجة عن ظروف لا يمكن التنبؤ بها،
  • إذا تعلق موضوعها بنشاط لا يمكن استغلاله إلا حصريا من قبل صاحب براءة اختراع.

الفصل 11 – يمكن للشخص الخاص تقديم عرض تلقائي إلى الشخص العمومي قصد إنجاز مشروع في إطار عقد شراكة وتقديم دراسة جدوى أولية للمشروع .

ويجب أن لا يتعلق العرض التلقائي بمشروع قد سبق الشروع في إعداده أو تنفيذه من طرف الشخص العمومي.

وللشخص العمومي أن يقبل العرض التلقائي أو أن يرفضه أو أن يعدله دون تحمل أية مسؤولية تجاه صاحبه على أن يعلم صاحب العرض بقراره في أجل لا يتعدى تسعين يوما قابلة للتجديد مرة واحدة بإشعار كتابي من الشخص العمومي من تاريخ توصله بالعرض.

ويعد رفضا ضمنيا عدم إجابة الشخص العمومي في الآجال المنصوص عليها بالفقرة السابقة .

وفي صورة قبول العرض التلقائي يتولى الشخص العمومي اعتماد طرق وإجراءات الإسناد المنصوص عليها بهذا الباب على أن يعلم صاحب العرض التلقائي بذلك قبل الشروع في إجراءات الإسناد.

ويسند إلى صاحب العرض التلقائي هامش تفضيل في مرحلة الدعوة إلى المنافسة.

الفصل 12 – بصرف النظر عن الأحكام التشريعية المخالفة ومع مراعاة واجب الإشهار وإعلام المشاركين والعارضين المنطبقة على عقود الشراكة، يحجر على الموظفين العموميين إفشاء المعلومات التي يقدمها الشخص الخاص بعنوان سري في إطار عقد الشراكة.

وتشمل السرية المسائل الفنية والتجارية والجوانب المنصوص على سريتها في العروض.

وكل مخالفة لأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل تعرّض مرتكبها للمؤاخذة التأديبية والجزائية طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 13 – يسند عقد الشراكة إلى المترشح الذي قدم العرض الأفضل اقتصاديا.

ويقصد بالعرض الأفضل اقتصاديا العرض الذي ثبتت أفضليته بالاعتماد على جملة من المعايير تتعلق أساسا بالجودة ونجاعة الأداء والقيمة الجملية للمشروع والقيمة المضافة ونسبة تشغيلية اليد العاملة التونسية ونسبة تأطيرها ونسبة استعمال المنتوج الوطني واستجابة العرض لمتطلبات التنمية المستدامة.

ويضبط ملف طلب العروض، مسبقا، معايير تحديد العرض الأفضل اقتصاديا وذلك خاصة على أساس ترتيب تفاضلي بإسناد ضارب لكل معيار حسب الأهمية.

الفصل 14 – يجب أن ينص طلب العروض على النسبة الدنيا من الأعمال المشمولة بعقد الشراكة التي يتعين على الشريك الخاص إسناد إنجازها في إطار المناولة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية.

وتؤخذ بعين الاعتبار النسبة المقترحة من قبل كل مترشح عند تقدير العرض الأفضل اقتصاديا.

الفصل 15 – تضبط صيغ تطبيق أحكام الفصول من 7 إلى 14 من هذا القانون بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 16 – يتعين على الشخص العمومي نشر قرار إسناد عقد الشراكة على موقع الواب الخاص به وفي الفضاءات المخصصة للمعلقات الإدارية المركزية والجهوية التابعة له وذلك لمدة ثمانية (8) أيام من تاريخ النشر.

ويمكن لمن له مصلحة من المشاركين في طلب العروض أن يلجأ إلى المحكمة المختصة ليطعن في القرار المذكور طبقا للإجراءات المتبعة في المادة الاستعجالية.

الباب الرابع – إبرام عقد الشراكة وتنفيذه

الفصل 17 – يبرم عقد الشراكة بين الشخص العمومي وشركة المشروع لمدة محددة تضبط بالنظر خاصة إلى مدّة اهتلاك الاستثمارات المتفق على إنجازها وطرق التمويل المعتمدة. ولا يقبل عقد الشراكة التجديد.

وفي حالات التأكد لضمان استمرارية المرفق العام أو في حالة القوة القاهرة، أو عند وقوع أحداث لم تكن متوقعة يمكن بصفة استثنائية التمديد في العقد لمدة أقصاها ثلاث سنوات وذلك بعد أخذ الرأي المطابق للهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص المنصوص عليها بالفصل 38 من هذا القانون.

الفصل 18 – تضبط التنصيصات الوجوبية لعقد الشراكة بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 19 – يتم عرض عقد الشراكة قبل إمضائه على الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لإبداء رأي مطابق في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ عرضه.

ويتعين على الشخص العمومي إحالة نسخة قانونية من عقد الشراكة بعد إمضائه إلى الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

الفصل 20 – يمكن للشخص العمومي المساهمة في رأسمال شركة المشروع بنسبة دنيا ويكون في هذه الحالة ممثلا وجوبا في هياكل التسيير والمداولة لشركة المشروع بصرف النظر عن نسبة المساهمة.

الفصل 21 – لا يمكن إحالة مساهمات الشريك الخاص في رأس مال شركة المشروع إلا بعد الحصول على الموافقة الكتابية والمسبقة للشخص العمومي طبقا للشروط والإجراءات التي يضبطها عقد الشراكة.

الفصل 22 – يجب على شركة المشروع تنفيذ العقد بصفة مباشرة إلا إذا رخص لها العقد مناولة جزء من التزاماتها وبعد الإعلام المسبق للشخص العمومي، على أنه لا يمكن لشركة المشروع مناولة كامل الالتزامات المحمولة عليها بموجب العقد أو أغلبها.

وفي جميع الحالات، تبقى شركة المشروع مسؤولة بصفة مباشرة تجاه الشخص العمومي والغير عن الوفاء بجميع الالتزامات المحمولة عليها بموجب العقد.

الفصل 23 – يتكون المقابل الذي يدفعه الشخص العمومي لشركة المشروع خاصة من مجموع المبالغ المتعلقة بكلفة الاستثمارات والتمويل والصيانة ويتم تحديد كل منها على حدة.

ويجب أن ينص العقد على صيغ احتساب المقابل وكيفية تعديله.

بصرف النظر عن أحكام الفصل 39 من مجلة المحاسبة العمومية ، يتم عند احتساب المقابل الذي يدفعه الشخص العمومي طرح مجموع المبالغ الراجعة له مقابل الترخيص لشركة المشروع بصفة ثانوية في استغلال بعض الخدمات أو المنشآت المرتبطة بالمشروع.

ويتم دفع المقابل من قبل الشخص العمومي على كامل مدة العقد بداية من تاريخ القبول النهائي للمنشآت أو التجهيزات أو البنى موضوع عقد الشراكة. ويرتبط دفع المقابل المتعلق بالصيانة وجوبا بتحقيق أهداف نجاعة الأداء المحمولة على شركة المشروع وجاهزية المنشآت والمعدات وفقا للشروط التعاقدية.

الفصل 24 – ينشأ لشركة المشروع حق عيني خاص على البناءات والمنشآت والتجهيزات الثابتة التي تنجزها تنفيذا لعقد الشراكة ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.

ويخول هذا الحق العيني لشركة المشروع طيلة مدة العقد حقوق وواجبات المالك في حدود ما يسمح به هذا القانون.

ولا يجوز رهن البناءات والمنشآت والتجهيزات الثابتة موضوع عقد الشراكة إلا لضمان القروض التي يبرمها الشريك الخاص لتمويل إنجازها أو تغييرها أو توسيعها أو صيانتها أو تجديدها وبعد إعلام مسبق للشخص العمومي. وينتهي مفعول الرهون الموظفة على البناءات والمنشآت والتجهيزات الثابتة بانتهاء مدة عقد الشراكة.

ولا يمكن خلال كامل مدة العقد التفويت أو الإحالة بأي عنوان كان للحقوق العينية الموظفة على البناءات والمنشآت والتجهيزات الثابتة بما في ذلك الضمانات المرتبطة بهذه الحقوق إلا بترخيص مسبق وكتابي من الشخص العمومي.

ولا يمكن للدائنين العاديين غير الذين نشأت ديونهم بمناسبة إنجاز الأشغال المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل اتخاذ إجراءات تحفظية أو إجراءات تنفيذية على الحقوق والممتلكات المنصوص عليها بهذا الفصل.

وترسّم الحقوق الموظفة على البناءات والمنشآت والتجهيزات موضوع عقد الشراكة بسجل خاص يمسك من قبل المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية.

وتضبط كيفية مسك السجل بأمر حكومي.

وتنطبق الصيغ والإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل في مادة الحقوق العينية على ترسيم الحق العيني وحقوق الدائنين الموظفة عليه.

الفصل 25 – إذا اقتضى عقد الشراكة إشغال أجزاء من الملك العمومي فإن ذلك يعدّ ترخيصا لإشغال هذا الملك في حدود مدة العقد. وتخضع طريقة الإشغال والالتزامات المرتبطة به والحقوق المترتبة عنه لمقتضيات عقد الشراكة طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 26 – لا تنطبق على عقود الشراكة أحكام التشريع المتعلق بتنظيم العلاقات بين المسوغين والمتسوغين فيما يخص تجديد كراء العقارات والمحلات ذات الاستعمال التجاري أو الصناعي .

الفصل 27 – لا يعفي عقد الشراكة من الحصول على التراخيص أو الالتزام بكراسات الشروط ذات العلاقة بتنفيذه والمستوجبة وفقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 28 – لا يمكن إحالة عقد الشراكة إلى الغير خلال مدة تنفيذه إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة والكتابية للشخص العمومي ووفقا للشروط التعاقدية.

ويجب على الغير المحال إليه العقد أن يقدم كل الضمانات القانونية والمالية والفنية الضرورية التي تثبت أهليته وقدرته على مواصلة تنفيذ العقد.

الفصل 29 – مع مراعاة الشروط والإجراءات المنصوص عليها بالتشريع المتعلق بإحالة أو رهن الديون المهنية، يمكن إحالة أو رهن جزء من المقابل الذي تتقاضاه شركة المشروع بعنوان كلفة الاستثمار والتمويل لفائدة مؤسسات القرض الممولة.

وتضبط شروط وصيغ تطبيق هذا الفصل بأمر حكومي.

الفصل 30 – في حالة نزاع ناجم عن تنفيذ العقد، يجب التنصيص، على فض النزاع بالحسنى في مرحلة أولى وعلى المدة القصوى المخصصة لهذه المرحلة وذلك قبل اللجوء إلى القضاء أو التحكيم إن اقتضى الأمر وتعذرت المساعي الصّلحية.

وفي صورة اللجوء إلى التحكيم، ينص العقد وجوبا على أن القانون التونسي هو المطبق على النزاع.

الباب الخامس – مراقبة تنفيذ عقود الشراكة

الفصل 31 – يتعين على شركة المشروع أن تقدم بصفة دورية إلى الشخص العمومي كل الوثائق القانونية والمحاسبية والمالية والفنية الخاصة بالمشروع طبقا لمقتضيات عقد الشراكة وذلك بالإضافة إلى الدراسات الفنية والأمثلة والمواصفات التي يطلبها الشخص العمومي.

ويتعين على شركة المشروع تقديم تقرير سنوي إلى الشخص العمومي يبين مدى تقدم إنجاز المشروع ومدى إيفاء شركة المشروع بتعهداتها.

وعلى شركة المشروع تيسير أعمال أعوان الرقابة المشار إليهم بالفصل 32 من هذا القانون.

الفصل 32 – علاوة عن أعمال الرقابة الأخرى التي يمكن أن ينص عليها عقد الشراكة، يتعين على الشخص العمومي القيام بالأعمال التالية :

  • متابعة مدى التزام شركة المشروع بتعهداتها وخاصة تقديم التقارير المشار إليها بالفصل 31 من هذا القانون،
  • دراسة الوثائق التي تقدمها شركة المشروع والتثبت من مدى صحتها،
  • القيام بالمراقبة الميدانية للأشغال للنظر في مدى تقدم تنفيذها ومدى استجابتها لأهداف النجاعة وللشروط الفنية المنصوص عليها بالعقد،
  • مراقبة مدى التزام شركة المشروع بالشروط التعاقدية المتعلقة بالمناولة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة الوطنية وبتشغيل اليد العاملة الوطنية واستعمال المنتوج الوطني. ويتوجب رفع تقرير في ذلك إلى الهيئة الوطنية للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،
  • تعيين خبير أو أكثر مختص ومستقل لمراقبة تنفيذ العقد عند الاقتضاء،
  • تقديم تقرير سنوي وعند الاقتضاء تقارير أخرى إلى الهيئة الوطنية للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص حول مدى تقدم تنفيذ عقد الشراكة ومدى إيفاء شركة المشروع بتعهداتها،
  • اتخاذ التدابير المنصوص عليها بهذا القانون، وفق أحكام فصول الباب السادس، وبعقد الشراكة ضد شركة المشروع في صورة عرقلتها لعمليات المراقبة أو إخلالها بالتعهدات المحمولة عليها، حسب الحالة، بموجب هذا القانون أو عقد الشراكة.

الفصل 33 – تخضع عقود الشراكة بصفة دورية إلى تقييم ومراقبة محكمة المحاسبات وذلك إضافة إلى رقابة هياكل الرقابة العامة التابعة للدولة وهياكل الرقابة الراجعة بالنظر للشخص العمومي وتدقيق الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. ويتم نشر تقارير الرقابة وتقارير التدقيق المذكورة للعموم طبقا للتشريع الجاري به العمل.

تقدم الحكومة تقريرا سنويا لمجلس نواب الشعب حول تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

الباب السادس – نهاية عقد الشراكة

الفصل 34 – ينتهي عقد الشراكة بصفة عادية مع حلول الأجل المتفق عليه بالعقد وبصورة استثنائية في الحالات المنصوص عليها بالفصلين 35 و36 من هذا القانون.

الفصل 35 – يمكن أن يتمّ فسخ عقد الشراكة قبل انتهاء مدته إما باتفاق طرفيه أو في الحالات التي ينص عليها عقد الشراكة.

للشخص العمومي أن يفسخ العقد بصفة أحادية في صورة ارتكاب الشريك الخاص لخطإ فادح أو إن اقتضت المصلحة العامة ذلك.

ويضبط عقد الشراكة حالات وإجراءات الفسخ والتعويضات المستوجبة عن ذلك.

الفصل 36 – يمكن إسقاط حق شركة المشروع من قبل الشخص العمومي في صورة الإخلال بالتزاماتها التعاقدية وذلك بعد إنذارها ومنحها الأجل المحدد بالعقد للوفاء بالتزاماتها.

ويضبط العقد حالات الإخلال التي ينجر عنها إسقاط الحق ويحدد شروط مواصلة تنفيذه وتأمين استمرارية المرفق العمومي.

وفي صورة إسقاط الحق يتم إعلام الدائنين المرسّمة ديونهم بالسجل المذكور بالفصل 24 من هذا القانون بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ خلال مدة يتم ضبطها في العقد قبل تاريخ إصدار قرار إسقاط الحق، وذلك لتمكينهم من اقتراح شخص آخر يحل محل شركة المشروع التي أسقط حقها. وتبقى إحالة عقد الشراكة إلى الشخص المقترح خاضعة إلى الموافقة، المسبقة، للشخص العمومي.

وتتمتع عقود الشراكة للمشاريع المنجزة أو التي هي بصدد الإنجاز بأولوية الخلاص على المشاريع الجديدة المبرمجة من قبل الشريك العمومي.

الباب السابع – الإطار المؤسساتي لعقود الشراكة

الفصل 37 يحدث لدى رئاسة الحكومة مجلس استراتيجي للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص يتولى خاصة رسم الاستراتيجيات الوطنية في مجال الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وضبط الأولويات طبقا لتوجهات مخططات التنمية.

وتضبط تركيبة وصلاحيات المجلس بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 38 – تحدث لدى رئاسة الحكومة هيئة عامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص تتولى، فضلا عن المهام المنصوص عليها بهذا القانون، تقديم الدعم الفني للأشخاص العموميين ومساعدتهم في إعداد عقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وإبرامها ومتابعة تنفيذها.

وتضبط صلاحيات الهيئة وتنظيمها بمقتضى أمر حكومي.

يمكن للهيئة في إطار مهامها الاستعانة بخبراء أو مكاتب خبرة وفقا لمبادئ الشفافية والمنافسة وتكافؤ الفرص وحسب إجراءات تضبط بأمر حكومي.

يخضع أعوان الهيئة لنظام أساسي خاص يصادق عليه بأمر حكومي.

الفصل 39 – تقوم الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص بنشر ملخص لعقود الشراكة التي تم إبرامها على موقعها الالكتروني.

ويتم ضبط النموذج للملخص المذكور بمقتضى أمر حكومي.

الباب الثامن – أحكام انتقالية

الفصل 40 – تتولى دائرة المحاسبات التعهد بالمهام الموكولة إلى محكمة المحاسبات بمقتضى هذا القانون إلى حين مباشرة محكمة المحاسبات لمهامها وفق أحكام الفصل 117 من الدستور.

الفصل 41 – يجري العمل بهذا القانون بداية من تاريخ دخول نصوصه التطبيقية حيز النفاذ وفي أجل أقصاه غرة جوان 2016.

غير أنه بالنسبة إلى الجماعات المحلية يجري العمل بأحكام هذا القانون من تاريخ مباشرة مجالسها لمهامها إثر أول انتخابات محلية وفقا لأحكام الدستور.

الفصل 42 – تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون وخاصة القانون عدد 13 لسنة 2007 المؤرخ في 19 فيفري 2007 المتعلق بإرساء الاقتصاد الرقمي. غير أنه يتواصل العمل بأحكام القانون المذكور على عقود الشراكة الجارية وكذلك على مشاريع الشراكة التي تم الإعلان عنها والدعوة إلى المنافسة في شأنها قبل سريان العمل بهذا القانون.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 27 نوفمبر 2015

.

صنف النص:قانون
عدد النص:49
تاريخ النص:2015-11-27
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:96
تاريخ الرائد الرسمي:2015-12-01
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:3307 - 3312

النصوص التطبيقية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.