احدث القوانين

>

أ. القانون الأساسي لأعوان الدولة

أمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 يتعلّق بضبط الأصناف التي تنتمي اليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من الوزير الأول،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وخاصة الفصل 16 منه، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997،

وعلى الأمر عدد 261 لسنة 1985 المؤرخ في 15 فيفري 1985 المتعلق بضبط الأصناف التي ينتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 284 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995،

وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني الأساسي والمستمر،

وعلى راي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – توزع رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومبة ذات الصبغة الإدارية على أربعة أصناف: (أ) و (ب) و(ج) و(د).

الفصل 2 – يشتمل الصنف أ على :

الصنف الفرعي (أ1): ويشتمل هذا الصنف الفرعي على الرتب التي لا ينتدب فيها عن طريق المناظرة الخارجية إلا المترشحون:

‌أ. الذين تحصلوا على[1] :

– شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها،

– أو شهادة الدراسات المعمقة المتحصل عليها في ظل نظام الشهادات الوطنية لدراسات الدكتوراه المعمول به قبل دخول الأمر عدد 2429 لسنة 2001 المؤرخ في 16 أكتوبر 2001 المشار إليه أعلاه حيز التنفيذ أو شهادة معادلة لها،

– أو شهادة الماجستير المتخصص التي لا تقل مدة الدراسة بها عن أربعة سداسيات أو شهادة معادلة لها،

– أو شهادة الدراسات العليا المتخصصة التي لا تقل مدة الدراسة بها عن أربعة سداسيات والمتحصل عليها في ظل نظام الشهادات الوطنية لدراسات الدكتوراه المعمول به قبل دخول الأمر عدد 2429 لسنة 2001 والمؤرخ في 16 أكتوبر 2001 المشار إليه أعلاه حيز التنفيذ أو شهادة معادلة لها،

– أو الشهادة الوطنية لمهندس أو شهادة معادلة لها.

‌ب. أو تحصلوا على شهادة تكوينية منظرة لهذا المستوى.

الصنف الفرعي (أ2): ويشتمل هذا الصنف الفرعي على الرتب التي لا ينتدب فيها عن طريق المناظرة الخارجية إلا المترشحون:

‌أ. الذين تحصلوا على الأستاذية على الأقل أو شهادة معادلة،

‌ب. أو تحصلوا على على شهادة تكوينية منظرة بهذا المستوى.

الصنف الفرعي (أ3): ويشتمل هذا الصنف الفرعي على الرتي التي لا ينتدب فيها عن طريق المناظرة الخارجية إلا المترشحون:

‌أ. الذين تحصلوا على شهادة الدراسات الجامعية للمرحلة الأولى من التعليم العالي على الأقل أو شهادة معادلة

‌ب. أو تحصلوا على شهادة تكوينية منظرة بهذا المستوى

الفصل 3 – يشتمل الصنف (ب) على الرتب التي لا ينتدب فيها عن طريق المناظرة الخارجية إلا المترشحون:

‌أ. الذين تحصلوا على شهادة الباكالوريا على الأقل أو شهادة معادلة،

‌ب. أو تحصلوا على شهادة تكوينية منظرة بهذا المستوى.

الفصل 4 – يشتمل الصنف (ج) على الرتب التي لا ينتدب فيها عن طريق المناظرة الخارجية إلا المترشحون الذين:

‌أ. تابعوا بنجاح مرحلة التعليم الابتدائي وأتموا السنة السادسة على الأقل من التعليم الثانوي،

– أو تحصولوا على شهادة ختم التعليم الأاساس وأتموا السنة السنة الثالثة على الأقل من التعليم الثانوي،

‌ب. أو تحصولوا على شهادة تكوينية منظرة بهذا المستوى.

الفصل 5 – يشتكل الصنف (د) على الرتب التي لا ينتدب فيها إلا المترشحون الذين:

‌أ. تابعوا بنجاح مرحلة التعليم الابتدائي وتابعوا بنجاح السنة الثالثة على الأقل من التعليم الثانوي.

– أو تحصلوا على شهادة ختم التعليم الأساسي على الأقل،

‌ب. أو تحصلوا على شهادة تكوينية منظرة بهذا المستوى.

الفصل 6 – قيما يخص الرتب التي ليست في متناول المترشحين الخارجين فإن توزيعها على الأصناف التي المشار إليها أعلاه يتم ضمن الأنظمة الأساسية الخاصة.

الفصل 7 – تضبط قائمات الرتب المنتمية إلى مختلف الأصناف بقرار من الوزير الأول.

الفصل 8 – ألغيت جيمع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأامر وخاصة الأمر المشار إليه أعلاه عدد 261 لسنة 1985 كما تم تنقيحه بالأمر عدد 284 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995.

الفصل 9 – الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة، مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 4 جانفي 1999.


[1] الفقرة الأول من الفصل 2 نقحت وتممت بمقتضى الأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003.

صنف النص:أمر
عدد النص:12
تاريخ النص:1999-01-04
الوزارة / الهيكل:الوزارة الأولى
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:04
تاريخ الرائد الرسمي:1999-01-12
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:96 - 97

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.