احدث القوانين

>

أ- الأكاديمية الدولية للحوكمة الرشيدة

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 17 نوفمبر 2015 يتعلق بتنظيم دورة تكوينية في مجال الحوكمة الرشيدة بالأكاديمية الدولية للحوكمة الرشيدة بعنوان السنة الأكاديمية 2015 /2016

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 44 لسنة 1964 المؤرخ في 3 نوفمبر 1964 المتعلق بإعادة تنظيم المدرسة القومية للإدارة،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 سبتمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،

وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي،

وعلى المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 المتعلق بمكافحة الفساد،

وعلى الأمر عدد 1885 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمدرسة الوطنية للإدارة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 4568 لسنة 2014 المؤرخ في 31 ديسمبر 2014 وخاصة الفصول 26 مكرر و26 ثالثا و26 رابعا و26 خامسا منه،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

وعلى رأي اللجنة العلمية للأكاديمية الدولية للحوكمة الرشيدة.

قرر ما يلي :

الفصل الأول – تفتح بالأكاديمية الدولية للحوكمة الرشيدة بالمدرسة الوطنية للإدارة دورة تكوينية بعنوان السنة الأكاديمية (2015/2016). وحدد موضوعها كما يلي “حوكمة الصفقات العمومية والتصرف في تضارب المصالح في قطاع الصحة”.

الفصل 2 – تشتمل الدورة التكوينية بالخصوص على محاضرات وملتقيات وورشات عمل وزيارات ميدانية وتدريب بالخارج.

الفصل 3 – تنتظم الدورة التكوينية ابتداء من شهر نوفمبر 2015 إلى غاية شهر ماي 2016 ويتم تأمين التكوين بفضاءات المدرسة الوطنية للإدارة وعند الاقتضاء خارجها.

الفصل 4 – تحدد اللجنة العلمية للأكاديمية مقاييس اختيار المترشحين للدورة التكوينية. وتصادق على قائمة المترشحين المقترحة من قبل الهياكل المعنية بموضوع الدورة.

الفصل 5 – يلتزم المشاركون باحترام النظام الداخلي للمدرسة الوطنية للإدارة. ويكون حضورهم إجباريا.

الفصل 6 – على المشاركين خلال فترة التكوين إعداد تقرير تأليفي يتضمن مشروعا تطبيقيا للتغيير في مجال حوكمة الصفقات العمومية والتصرف في تضارب المصالح في قطاع الصحة. ويتم عرضه في نهاية الدورة التكوينية أمام اللجنة العلمية للأكاديمية. ثم يرفع إلى وزارة الصحة، كما يدرج بموقع الواب لكل من المدرسة الوطنية للإدارة ووزارة الصحة.

الفصل 7 – يخضع المشاركون إلى تقييم عن مساهمتهم في الدورة وتسند للذين تابعوا الدورة التكوينية بنجاح شهادة ختم تكوين طبقا للنظام المعتمد بالأكاديمية.

الفصل 8 – يضبط برنامج الدورة التكوينية والإجراءات العملية كتنظيمها ومتابعة سيرها وتقييمها بمقرر من مدير المدرسة الوطنية للإدارة وباقتراح من مدير الأكاديمية الدولية للحوكمة الرشيدة وبعد مصادقة اللجنة العلمية للأكاديمية وبالتنسيق مع المصالح المعنية برئاسة الحكومة ووزارة الصحة.

الفصل 9 – يكلف مدير المدرسة الوطنية للإدارة ومدير الأكاديمية الدولية للحوكمة الرشيدة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 17 نوفمبر 2015
.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2015-11-17
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:93
تاريخ الرائد الرسمي:2015-11-20

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.