احدث القوانين

>

أ. تنظيــم مصالح رئاسة الحكومة

أمر عدد 2231 لسنة 1996 مؤرخ في 18 نوفمبر 1996 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 843 لسنة 1976 المؤرخ في 23 سبتمبر 1976 المتعلق لضبط النظام المنطبق على أعضاء الدواوين الوزارية

إن رئيس الجمهورية التونسية،

باقتراح من الوزير الأول،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

بعد اطلاعنا على الأمر عدد 843 لسنة 1976 المؤرخ في 23 سبتمبر 1976 المتعلق بضبط النظام المنطبق على أعضاء الدواوين الوزارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة الأمر عدد 49 لسنة 1977 المؤرخ في 12 جانفي 1977 والأمر عدد 800 لسنة 1991 المؤرخ في 25 ماي 1991،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – تلغى أحكام الفصل الرابع (جديد) من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 843 لسنة 1976 المؤرخ في 23 سبتمبر 1976 وتعوض بالأحكام التالية:

الفصل 4 (جديد) – تتم تسمية رؤساء الدواوين والملحقين بالديوان من بين موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وكذلك من بين المكلفين بمأمورية المنصوص عليهم بالفصل 8 من هذا الأمر وذلك بمقتضى أمر وباقتراح من الوزير المعني.

الفصل 2 – الوزير الأول ووزير الدولة والوزراء وكتاب الدولة مكلفون كل فيها يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 18 نوفمبر 1996.

صنف النص:أمر
عدد النص:2231
تاريخ النص:1996-11-18
الوزارة / الهيكل:الوزارة الأولى
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:95
تاريخ الرائد الرسمي:1996-11-26

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.