احدث القوانين

>

II. الإجـراءات الجـزائية

قانون عدد 77 لسنة 2000 مؤرخ في 31 جويلية 2000 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض الفصول من مجلة الإجراءات الجزائية لإرساء مؤسسة قاضي تنفيذ العقوبات

باسم الشعب،

بعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

الفصل الأول – تضاف الفصول 342 مكرر و342 ثالثا و342 رابعا و342 خامسا إلى مجلة الإجراءات الجزائية على النحو التالي :

الفصل 342 مكرّر – يتولى قاضي تنفيذ العقوبات مراقبة ظروف تنفيذ العقوبات السالبة للحرية المقضاة بالمؤسسات السجنية الكائنة بمرجع النظر الترابي للمحكمة الراجع لها بالنظر.

ولقاضي تنفيذ العقوبات أن يقترح تمتيع بعض المساجين بالسراح الشرطي وفق الشروط المنصوص عليها بالفصول 353 و354 و355 من هذه المجلة.

الفصل 342 ثالثا – يزور قاضي تنفيذ العقوبات السجن مرة في الشهرين على الأقل للاطلاع على أوضاع المساجين.

وعلى قاضي تنفيذ العقوبات إعلام قاضي الأسرة بأوضاع أطفال السجينات المرافقين لهنّ.

ويتولى قاضي تنفيذ العقوبات مقابلة المساجين الراغبين في ذلك أو من يرغب في سماعهم بمكتب خاص وله أن يطلع على الدفتر الخاص بالتأديب.

ولقاضي تنفيذ العقوبات أن يطلب من إدارة السجن القيام ببعض الأعمال التي تقتضيها الرعاية الاجتماعية للسجين.

ينظر قاضي تنفيذ العقوبات في منح المحكوم عليهم تراخيص الخروج من المؤسسة السجنية.

وله أن يمنح هذه التراخيص لزيارة الزوج أو أحد الأصول أو الفروع عند المرض الشديــــد أو لحضور موكب جنازة أحد الأقارب الآتي ذكرهم:

– الزوج أو أحد الأصول أو الفروع.

– الإخوة أو الأعمام أو الأخوال أو الأصهار من الدرجة الأولى.

– الولي الشرعي.

تنفّذ التراخيص وفق التراتيب المعمول بها.

وتسند تراخيص الخروج بالنسبة للموقوفين تحفظيا من قبل القاضي المتعهد بالقضية.

الفصل 342 رابعا – يعلم طبيب السجن قاضي تنفيذ العقوبات كتابيا بالحالات الخطرة التي يعاينها وتحيل إليه إدارة السجن تقريرا سنويا في نشاطها الاجتماعي.

يحرّر قاضي تنفيذ العقوبات تقريرا سنويا يتضمن ملاحظاته واستنتاجاته ومقترحاته يحيله على وزير العدل.

الفصل 342 خامسا – يقوم بوظيفة قاضي تنفيذ العقوبات لدى المحكمة الابتدائية قاض من الرتبة الثانية ويعوّض في صورة غيابه أو تعذّر مباشرته لوظائفه بأحد قضاة المحكمة يعيّنه رئيسها.

الفصل 2 – يعوّض عنوان الباب الأول من الكتاب الخامس من مجلة الإجراءات الجزائية بما يلي : “في تنفيذ الأحكام الجزائية وقاضي تنفيذ العقوبات”.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 31 جويلية 2000.

صنف النص:قانون
عدد النص:77
تاريخ النص:2000-07-31
الوزارة / الهيكل:وزارة العدل
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:62
تاريخ الرائد الرسمي:2000-08-04

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.