احدث القوانين

>

ن - نصوص أخرى

أمر حكومي عدد 1738 لسنة 2015 مؤرخ في 9 نوفمبر 2015 يتعلق بتغيير تسمية مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الدفاع الوطني،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،

وعلى القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلق بقانون المالية لسنة 1984 وخاصة الفصل 76 منه،

وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،

وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 4209 لسنة 2014 المؤرخ في 20 نوفمبر 2014،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول – يتم تغيير تسمية المؤسسة العمومية ذات الصبغة الإدارية المنصوص عليها بالفصل 76 من القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 المشار إليه أعلاه كما يلي:

التسمية القديمة

التسمية الجديدة

مدرسة الطيران العسكري

مدرسة ضباط الصف لجيش الطيران

الفصل 2 – وزير الدفاع الوطني مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 9 نوفمبر 2015.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:1738
تاريخ النص:2015-11-09
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:91
تاريخ الرائد الرسمي:2015-11-13

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.