احدث القوانين

>

أ. إعادة الإدماج وتكوين المسار المهني

قانون عدد 51 لسنة 2013 مؤرخ في 23 ديسمبر 2013 يتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2013: تعديل إجراء التسوية لوضعية المنتفعين بالعفو العام تجاه الصناديق الاجتماعية – إسناد منافع لفائدة أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين وأعوان الديوانة الذين تعرضوا لإصابات

باسم الشعب،

وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي.

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

(…)

تعديل إجراء التسوية لوضعية المنتفعين بالعفو العام تجاه الصناديق الاجتماعية

الفصــل 7 – تضاف إلى الفصل 32 من قانون المالية لسنة 2013 عبارة “ورأس المال عند الوفاة ” وتدرج مباشرة إثر عبارة “جراية الشيخوخة ” الواردة بالسطر الأول من الفقرة الأولى من الفصل المذكور.

إسناد منافع لفائدة أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين وأعوان الديوانة الذين تعرضوا لإصابات نتيجة إعتداءات إرهابية

الفصل 8 – إضافة إلى التعويضات والمنافع الأخرى المخوّلة لأعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين وأعوان الديوانة بمقتضى النصوص القانونية المتعلقة بالتعويض لهم عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، يتمتع الأعوان المذكورون بالمنافع المنصوص عليها بالفصلين 9 و10 من هذا القانون وذلك في صورة تعرضهم لإصابات نتجت عنها وفاة أو أضرار بدنية نتيجة اعتداءات إرهابية بداية من 28 فيفري 2011.

ويعتبر اعتداء إرهابيا يخول الانتفاع بالمنافع المنصوص عليها بهذا القانون كل عمل فردي أو جماعي مسلح موجه ضد قوات الأمن الداخلي والعسكريين وأعوان الديوانة قصد النيل من أمن الدولة واستقرارها.

الفصل 9 – تتمثل المنافع المخوّلة لفائدة الأعوان المشار إليهم بالفصل 8 من هذا القانون في صورة إصابتهم بأضرار بدنية نتيجة اعتداءات إرهابية في ما يلي :

أولا : مبلغ مالي يترواح بين 4 آلاف دينار و10 آلاف دينار بحسب طبيعة الإصابة وفقا لجدول مرجعي يضبط بمقرر من رئيس الحكومة. وإذا كان الضرر موجبا للإقامة بالهياكل الاستشفائية العمومية، فإنه يتم صرف تسبقة إلى الأعوان المعنيين في حدود ألفي دينار على أساس معاينة طبية أولية وتخصم التسبقة من المبلغ النهائي.

ثانيا : الحق في مجانية التنقل بوسائل النقل العمومي.[1]

الفصل 10 – تتمثل المنافع المخوّلة لأولي الحق من الأعوان الشهداء المشار إليهم بالفصل 8 من هذا القانون في ما يلي :

أولا: مبلغ مالي مقداره أربعون ألف دينار يصرف دفعة واحدة ويوزع على والدي الشهيد وقرينه وأبنائه على النحو التالي:

– 10 % لكل واحد من الوالدين.

– 40% للقرين.

– 40% لأبناء الشهيد بالتساوي بينهم.

و في صورة وفاة أحد الوالدين يتمتع من بقي منهما على قيد الحياة بالنسبة المخصصة للمتوفي. و في صورة عدم وجود قرين الشهيد يتمتع الأبناء بالنسبة المخصصة له، كما يتمتع القرين بالنسبة المخصصة للأبناء عند إنفراده.

وفي صورة وفاة الوالدين كليهما تعود النسبة المخصصة لهما إلى الأبناء بالتساوي بينهم.

و في صورة عدم وجود قرين و أبناء فإن النسبة المخصصة للقرين و الأبناء تؤول لوالديه بالتساوي.

وفي صورة وفاة الوالدين وعدم وجود قرين فإن المبلغ يؤول إلى الأبناء بالتساوي.

و في صورة وفاة الوالدين و عدم وجود قرين و عدم وجود أبناء فإن المبلغ يؤول إلى الإخوة الأشقاء بالتساوي بينهم.

ثانيا : الأولوية في الانتفاع بإحدى تدخلات البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي المحدث بمقتضى القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 لفائدة القرين والأبناء أو لفائدة الأب والأم إذا لم يكن الشهيد متزوجا وذلك طبقا للشروط الخاصة بالانتفاع بتدخلات البرنامج المذكور.

ثالثا : الانتداب المباشر بصفة استثنائية لفرد واحد من أفراد عائلة كل شهيد في القطاع العمومي وفقا لمؤهلاتهم. ويقصد بأحد أفراد العائلة القرين أو الفروع أو الأصول أو الإخوة بحسب الأولوية.[2]

الفصل 11 – يتمتع أولو الحق من الأعوان الشهداء المذكورين بالفصل 8 من هذا القانون بتسبقة شهرية بعنوان الجراية التعويضية في حدود المبلغ الصافي لآخر أجر شهري للمعني بالأمر وذلك إلى حين ضبط الجرايات التعويضية طبقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بالتعويض على حوادث الشغل والأمراض المهنية الخاص بكل سلك.

ويتم خصم هذه التسبقات عند تصفية الجراية.

يتولى صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية صرف التسبقات لأولي الحق في إطار اتفاقية تبرم بين الصندوق والإدارة ذات النظر.

الفصل 12 – تحدث لدى وزارة الشؤون الاجتماعية لجنة تتولى النظر في ملفات إسناد المنافع المخولة بمقتضى أحكام الفصلين 9 و 10 من هذا القانون والمعروضة عليها من قبل الإدارات ذات النظر[3].

يتعين أن تكون الملفات المحالة على اللجنة مرفقة بتقرير من قبل الإدارة التي يرجع إليها بالنظر العون المعني يتضمن خاصة التنصيص على طبيعة الإصابة وتحديد علاقة الإصابة باعتداء إرهابي.

تضبط تركيبة اللجنة ومشمولاتها وطرق سير عملها بقرار من رئيس الحكومة.

الفصل 13 – تحمل على ميزانية الدولة المنافع المنصوص عليها بالفصل 9 والفصل 10 أولا من هذا القانون.

(…)

الفصل 16 – تدخل أحكام هذا القانون حيز النفاذ حال نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 23 ديسمبر 2013.


[1] تنسحب، بمقتضى الفصل 12 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016، أحكام الفصل 9 على المدنيين المتضررين من الأعمال الإرهابية.

تعرض ملفات التعويض للمدنيين المتضررين من الأعمال الإرهابية على اللجنة المنصوص عليها بالفصل 12 من القانون عدد 51 لسنة 2013 المؤرخ في 23 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2013 من قبل المتضرر أو من يمثل أولي الحق منه. ويتعين أن يكون الملف مرفقا بتقرير طبي من إحدى المؤسسات الاستشفائية العمومية يتضمن خاصة التنصيص على طبيعة الإصابة وبشهادة مسلمة من وزارة الداخلية تؤكد علاقة الإصابة بالاعتداء الإرهابي.

[2] تنسحب، بمقتضى الفصل 12 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016، أحكام الفصل 10 على المدنيين المتضررين من الأعمال الإرهابية.

تعرض ملفات التعويض للمدنيين المتضررين من الأعمال الإرهابية على اللجنة المنصوص عليها بالفصل 12 من القانون عدد 51 لسنة 2013 المؤرخ في 23 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2013 من قبل المتضرر أو من يمثل أولي الحق منه. ويتعين أن يكون الملف مرفقا بتقرير طبي من إحدى المؤسسات الاستشفائية العمومية يتضمن خاصة التنصيص على طبيعة الإصابة وبشهادة مسلمة من وزارة الداخلية تؤكد علاقة الإصابة بالاعتداء الإرهابي.

[3] الفصل 12 – فقرة أولى جديدة نقحت بمقتضى الفصل 11 من قانون عدد 53 لسنة 2015 مؤرخ في 25 ديسمبر 2015 يتعلق بقانون المالية لسنة 2016.

صنف النص:قانون
عدد النص:51
تاريخ النص:2013-12-23
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:102
تاريخ الرائد الرسمي:2013-12-24

هذا النص تنقيح لنص آخر:
النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.