احدث القوانين

>

أ. البلديــات

أمر عدد 1144 لسنة 2014 مؤرخ في 11 أفريل 2014 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2771 لسنة 2012 المؤرخ في 19 نوفمبر 2012 المتعلق بحل مجلس بلدية طبرقة من ولاية جندوبة وتعيين نيابة خصوصية بها

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الداخلية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وخاصة الفصل 21 منه،

وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،

وعلى الأمر عدد 2771 لسنة 2012 المؤرخ في 19 نوفمبر 2012 المتعلق بحل مجلس بلدية طبرقة من ولاية جندوبة وتعيين نيابة خصوصية بها،

وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2012 المؤرخ في 2 أوت 2012 المتعلق بالتمديد في مدة تعيين النيابات الخصوصية لبعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية،

وعلى التقرير المؤرخ في 19 جويلية 2013 المتعلق بعدم مباشرة النيابة الخصوصية ببلدية طبرقة لمهامها نتيجة لاستقالة 4 أعضاء من النيابة لأسباب خاصة،

وبعد استشارة رئيس الجمهورية،

وبعد استشارة رئيس المجلس الوطني التأسيسي ونواب الجهة المعنية في المجلس الوطني التأسيسي.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية طبرقة بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية:

– شكري زواوي : رئيس،

– وديع هميسي : عضو،

– مصطفى بكري : عضو،

– فاطمة قاسمي : عضو،

– عبد القادر الزواوي : عضو،

– طارق جامعي : عضو،

– جمال الخليفي : عضو،

– خميس عمايري : عضو.

الفصل 2 وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 11 أفريل 2014.

صنف النص:أمر
عدد النص:1144
تاريخ النص:2014-04-11
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:31
تاريخ الرائد الرسمي:2014-04-18
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:916 - 916

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.