احدث القوانين

>

أ. البلديــات

قرار من وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير التربية والتكوين مؤرخ في 4 أفريل 2007 يتعلق بضبط مقاييس وصيغ اختيار أعضاء المجلس البلدي للأطفال

إن وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير التربية والتكوين،

بعد الاطلاع على القانون الأساسي للبلديات الصادر بالقانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة منها القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006 في فصليه 49 و52،

وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي.

قــرّرا مــا يلــي:

الفصل الأول – يضبط هذا القرار مقاييس وصيغ اختيار أعضاء المجلس البلدي للأطفال.

الفصل 2 – يتم اختيار أعضاء المجالس البلدية للأطفال من بين تلاميذ المنطقة البلدية من الجنسين وفقا للمقاييس التالية:

– أن يكونوا حاملين للجنسية التونسية،

– أن يكونوا بالغين من العمل 10 سنوات على الأقل و13 سنة على الأكثر في تاريخ اختيارهم،

– أن يكونوا من المتفوقين في دراستهم،

– أن يكونوا من بين الناشطين في نوادي الأطفال أو نوادي التنشيط الثقافي بالمؤسسات التربوية.

الفصل 3 تتولى الإدارة الجهوية للوزارة المكلفة بالتربية، بطلب من المجالس البلدية بالجهة، اقتراح قائمة اسمية تتضمن ضعف العدد المطلوب من التلاميذ من الجنسين، الذين يستجيبون للمقاييس المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القرار وعرضها على والي الجهة.

يتولى الوالي التثبت من استجابة التلاميذ المقترحين للمقاييس المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القرار وإعداد قائمة نهائية في العدد المطلوب لعضوية المجلس البلدي للأطفال بالتناصف بين التلاميذ من الجنسين.

الفصل 4 – يتم اختيار أعضاء المجلس البلدي للأطفال المرشحين لتعويض الأعضاء، الذين لم يعودوا قادرين لسبب من الأسباب على ممارسة مهامهم بالمجلس، وفق نفس الإجراءات المبينة بالفصل 3 من هذا القرار.

الفصل 5 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 4 أفريل 2007
.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2007-04-04
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:30
تاريخ الرائد الرسمي:2007-04-13
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1147 - 1147

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.