احدث القوانين

>

- صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية

قانون عدد 37 لسنة 1975 مؤرخ في 14 ماي 1975 يتعلق بتحويل صندوق القروض البلدية إلى صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية

باسم الشعب،

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد موافقة مجلس الأمة،

أصدرنا القانون الآتي نصه:

الفصل الأول – يحول صندوق القروض البلدية المحدث بالأمر المؤرخ في 15 ديسمبر 1902 والذي أعيد تنظيمه بالأمر الصادر في 1 مارس 1932 إلى «صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية».

الفصل 2 – يتمتع صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي. ويمكن أن يعهد التصرف فيه إلى مؤسسة مالية بمقتضى اتفاقية تقع المصادقة عليها بأمر.

الفصل 3 – تتركب موارد صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية من:

1) المبلغ المقام من الموارد السنوية للمال المشترك للجماعات المحلية المحدث بالقانون عدد 36 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975.

2) أقساط ترجيع أصل القروض المسندة من طرف الصندوق والفوائد المترتبة عنها.

3) الأموال التي يقترضها الصندوق.

4) محصول العمليات المالية التي يقوم بها الصندوق في نطاق مشمولاته.

5) كل مورد يقع إحداثه أو تخصيصه بمقتضى القانون.

الفصل 4 – يقدم صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية للبلديات ونقابات البلديات ومجالس الولايات وكذلك للمؤسسات العمومية المحلية التابعة لها:

1) قروضا لتمويل العمليات الاستثمارية ذات المصلحة العمومية.

2) إعانات لنقابات البلديات وللجماعات المحلية التي تتحمل تكاليف خاصة أو ضرورية أو غير منتظرة او التي تواجه وضعية مالية صعبة.

3) إعانات لتحمل فوائد القروض التي تبرمها الجماعات المحلية لدى مؤسسات أخرى غير الصندوق.

كما يمكن أن يرخص لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية في القيام بعمليات استثمارية ذات مصلحة محلية أو جهوية اقرها المخطط القومي للتنمية الاقتصادية أو المساهمة فيها.

وتسند الإعانات المشار إليها أعلاه في حدود نصف المبالغ الراجعة للصندوق من الموارد السنوية للمال المشترك للجماعات المحلية المنصوص عليها بالفصل السابق.

الفصل 5 – تضبط بأمر طرق تسيير صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية وكذلك شروط إسناد القروض والإعانات المذكورة أعلاه.

الفصل 6 – يجرى العمل بهذا القانون ابتداء من أول جافني 1976.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 14 ماي 1975.

صنف النص:قانون
عدد النص:37
تاريخ النص:1975-05-14
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون المحلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:34
تاريخ الرائد الرسمي:1975-05-20
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1068 - 1068

النصوص التطبيقية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.