إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1551 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جويلية 2003 المتعلق بضبط تركيبة لجنة الاستقصاء والمصالحة في مادة الانتزاع ومشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى رأي وزير الداخلية،
وعلى تقرير لجنة الاستقصاء والمصالحة بولاية أريانة،
وعلى مداولة مجلس الوزراء،
وحيث وقع إتمام إجراءات الفصل 11 (جديد) من القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003 المشار إليه أعلاه.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول – انتزعت للمصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بملك الدولة الخاص لتوضع على ذمة وزارة الداخلية قطعة أرض كائنة برياض الأندلس ولاية أريانة لازمة لبناء مركز أمن وطني، ومحاطة بخط أحمر بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي ومبينة بالجدول التالي:
عدد القطعة بالمثال |
عدد الرسم العقاري |
المساحة الجملية للعقار |
المساحة المنتزعة |
أسماء المالكين |
93 موضوع الرسم العقاري عدد 87540/15161 أريانة |
87540/15161 أريانة |
05 آر 59 ص |
كامل العقار |
1- جمال عبد الناصر بن صالح مطماطي 2- سنية بنت إدريس أسطة. |
الفصل 2 – انتزعت كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطعة الأرض المذكورة.
الفصل 3 – وزير الداخلية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 أكتوبر 2015
.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1551 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جويلية 2003 المتعلق بضبط تركيبة لجنة الاستقصاء والمصالحة في مادة الانتزاع ومشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى رأي وزير الداخلية،
وعلى تقرير لجنة الاستقصاء والمصالحة بولاية أريانة،
وعلى مداولة مجلس الوزراء،
وحيث وقع إتمام إجراءات الفصل 11 (جديد) من القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003 المشار إليه أعلاه.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - انتزعت للمصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بملك الدولة الخاص لتوضع على ذمة وزارة الداخلية قطعة أرض كائنة برياض الأندلس ولاية أريانة لازمة لبناء مركز أمن وطني، ومحاطة بخط أحمر بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي ومبينة بالجدول التالي:
عدد القطعة بالمثال | عدد الرسم العقاري | المساحة الجملية للعقار | المساحة المنتزعة | أسماء المالكين |
93
موضوع الرسم العقاري عدد 87540/15161 أريانة | 87540/15161 أريانة | 05 آر 59 ص | كامل العقار | 1- جمال عبد الناصر بن صالح مطماطي 2- سنية بنت إدريس أسطة. |
الفصل 2 - انتزعت كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطعة الأرض المذكورة.
الفصل 3 - وزير الداخلية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 أكتوبر 2015 .
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.