احدث القوانين

>

II. الحق في المعلومة

قانون عدد 32 لسنة 1999 مؤرخ في 13 أفريل 1999 المتعلق بالمنظومة الوطنية للإحصاء

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه

الباب الأول – الأهداف العامة والمبادئ الأساسية

الفصل الأول – يضبط هذا القانون المبادئ الأساسية للنشاط الإحصائي وهيكلة المنظومة الوطنية للإحصاء ومهامها ودور مختلف مكوّناتها.

الفصل 2 – تتمثل مهمة المنظومة الوطنية للإحصاء في تزويد الإدارات العمومية والمؤسسات الاقتصادية والمنظمات ووسائل الإعلام والباحثين وسائر المواطنين بالمعلومات الإحصائية المتعلقة بالمجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وغيرها.

الفصل 3 – تتمتع هياكل المنظومة الوطنية للإحصاء بالاستقلالية العلمية وتقوم بمهامها وفق المصطلحات والضوابط المنهجية والتقنيات المتعارف عليها في هذا الميدان. وتتولى جمع المعلومات ومعالجتها وخزنها ونشرها وفق المعايير والمتطلبات التي يقتضيها إنتاج المعلومة الإحصائية الجيّــدة في نطاق الحياد والموضوعية.

الفصل 4 – ترتكز الأعمال والأنشطة الإحصائية التي تقوم بها المنظومة الوطنية للإحصاء على المبادئ الأساسية التالية:

– السر الإحصائي.

– إلزامية الإجابة على الاستمارات الإحصائية.

– الشفافية.

– احترام دورية الإحصائيات وآجال نشرها.

– التوافق مع الطرق والمصطلحات العالمية المستعملة في المجال الإحصائي.

الفصل 5 – يتمثل السر الإحصائي في عدم الكشف من قبل المصلحة التي تمتلك المعلومة عن المعطيات الشخصية المضمنة باستمارات المسوحات الإحصائية المشار إليها بالفصل 17 من هذا القانون وذلك قبل مرور ستين سنة ابتداء من تاريخ إنجاز التعدادات أو المسوحات أو مختلف العمليات الإحصائية الأخرى.

ولا يمكن استعمال المعلومات الشخصية ذات الصبغة الاقتصادية أو المالية المدونة باستمارات المسوحات الإحصائية المشار إليها بالفصل 17 من هذا القانون لغايات ذات علاقة بالمراقبة الجبائية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، ولا تنطبق على المصالح الإحصائية التي تمتلك هذا النوع من المعلومات الإجراءات القانونية المتعلقة بحق الاطلاع على المعطيات المخول للمصالح الجبائية.

وفي كل الحالات لا يمكن استعمال المعطيات الشخصية المتأتية من المسوحات الإحصائية المشار إليها بالفصل 17 من هذا القانون إلا لأغراض إحصائية وأعوان الإحصاء مطالبون باحترام السر المهني.

الفصل 6 – يطالب الأشخاص الطبيعيون والمعنيون بالإجابة بكل دقة وفي الآجال المحددة على استمارات المسوحات الإحصائية المشار إليها بالفصل 17 من هذا القانون وذلك مع مراعاة الأحكام المنظمة لبعض المهن والتي تنص على السر المهني المطلق. وفي صورة الامتناع على الإجابة في الآجال المحددة يوجه للمعني بالأمر تنبيه بمكتوب مضمون الوصول يحدد أجلا إضافيا للإجابة.

الفصل 7 – تحيل الإدارات والهياكل العمومية عند الاقتضاء إلى المعهد الوطني للإحصاء المعلومات المتوفرة لديها والتي تحصلت عليها بمقتضى مهامها استجابة لأغراض إحصائية بحتة.

وتضبط طرق هذه الإحالة بمقتضى قرار من الوزير المشرف على قطاع الإحصاء.

وتخضع المعلومات المحالة في هذا الإطار إلى نفس الإجراءات الخاصة بالسرية والاستعمال المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القانون.

الفصل 8 – تتمثل الشفافية في التعريف بمصادر الإحصائيات وطرق إعدادها وتهدف إلى تسهيل استعمال المعطيات التي يتم نشرها وكذلك تفسيرها.

كما تتمثل في إعلام المستجوبين والعموم بالإطار القانوني والمؤسساتي للنشاط الإحصائي والغايات التي تطلب من أجلها المعطيات.

الفصل 9 – يتعين على هياكل المنظومة الوطنية للإحصاء المنصوص عليها بالفصل 12 من هذا القانون وضع المعلومة الإحصائية الجاهزة على ذمة كل المستعملين حسب معايير عملية خدمة لحاجياتهم وضمانا لحق كل المواطنين في الاطلاع على المعلومة الإحصائية.

ويتم نشر وتوزيع هذه المعلومة بالسرعة والدورية والدقة المطلوبة.

وتسهر الهياكل العمومية للإحصاء المنصوص عليها بالفصل 12 من هذا القانون على ضمان الاستعمال الأفضل للمعلومة الإحصائية.

الفصل 10 – تسهر هياكل المنظومة الوطنية للإحصاء على ملاءمة المفاهيم والتصنيفات ومناهج الإحصاء مع تلك المستعملة على المستوى الدولي.

الباب الثاني – المنظومة الوطنية للإحصاء

القسم الأول – مكونات المنظومة الوطنية للإحصاء ومهامه

الفصل 11 – تسهر المنظومة الوطنية للإحصاء في نطاق تجسيم المهام المشار إليها بالفصلين 2و3 من هذا القانون على:

– تجميع المعطيات المتوفرة لدى الأسر والمؤسسات والإدارات وكل الوحدات الإحصائية الأخرى التي يمكن أن تكون موضوع مسح إحصائي ومعالجتها وتسجيلها، وتعمل المنظومة الوطنية للإحصاء في هذا النطاق على تصنيف الإحصائيات حسب المقاييس اللازمة وخاصة حسب الجنس والتوزيع الجغرافي.

– نشر وتوزيع المعلومة الإحصائية لفائدة كل المستعملين العموميين والخواص والعمل على تطويرها وذلك باعتماد التقنيات الحديثة للإعلام والاتصال. ويطالب المستعملون في بعض الحالات بدفع مساهمة وتحدد كيفية وشروط هذه المساهمة بأمر.

– إنجاز التحاليل الأولية الخاصة بمختلف الميادين التنموية بالاعتماد على المعلومات الإحصائية المتوفرة.

– تنسيق نشاطات مختلف الهياكل والمؤسسات المكلفة بالإحصاء وبرمجة الأعمال الإحصائية وتحديد المفاهيم والتصنيفات والمواصفات واعتماد الطرق الإحصائية المعمول بها دوليا.

– تنظيم التشاو بين المنتجين للمعلومة الإحصائية والمستعملين لها استجابة للحاجيات من بالمعطيات وضمانا لتوفير الإحصائيات المطلوبة.

– -ضمان التكوين الأساسي والمستمر العاملين في ميدان الإحصاء والنهوض بالبحث وإشاعة الثقافة الإحصائية.

الفصل 12 – تتكون المنظومة الوطنية للإحصاء من هياكل ومؤسسات مكلفة بجمع ومعالجة وخزن وتحليل ونشر الإحصائيات الرسمية وبتنسيق النشاط الإحصائي.

وتشتمل المنظومة الوطنية للإحصاء على:

– المجلس الوطني للإحصاء،

– المعهد الوطني للإحصاء،

– الهياكل الإحصائية العمومية المختصة الأخرى،

– مؤسسات التكوين في الإحصاء.

الفصل 13 – يمكن للهياكل أو المؤسسات الخاصة جمع واستغلال المعلومات الإحصائية غير المتوفرة واللازمة لإنجاز التحاليل والدراسات التي تقوم بها في نطاق نشاطها. وتقوم هذه الهياكل والمؤسسات الخاصة بإعلام المجلس الوطني للإحصاء بذلك.

القسم الثاني – المجلس الوطني للإحصاء

الفصل 14 – يحدث مجلس وطني للإحصاء تتمثل مهمته في اقتراح التوجهات العامة للنشاطات الإحصائية الوطنية والأولويات وآليات تنسيق نشاطات المنظومة الوطنية للإحصاء.

ويسهر المجلس الوطني للإحصاء على احترام القواعد الأساسية للمهنة ومبادئ النشاط الإحصائي.

الفصل 15 – يبدي المجلس الوطني للإحصاء رأيه في سياسة تطوير المعلومة الإحصائية وفي الإجراءات الكفيلة بتوجيه النشاطات الإحصائية والنهوض بها.

ويسهر المجلس على تنسيق الأعمال الإحصائية واقتراح آليات التنسيق الإحصائي. كما يتولى النظر في البرامج الإحصائية بالنسبة للهياكل والمؤسسات الإحصائية العمومية قصد اقتراح برنامج وطني للإحصاء يغطي فترة مخطط التنمية.

ويضمن المجلس التشاور الضروري بين منتجي ومستعملي المعلومة الإحصائية من أجل تطوير إنتاج ونشر المعطيات التي تستجيب لحاجيات البلاد.

وتتم استشارة المجلس الوطني للإحصاء حول مشاريع النصوص القانونية والترتيبية المتعلقة بالإحصاء.

الفصل 16 – تضبط بأمر تركيبة المجلس الوطني للإحصاء وتنظيمه وطرق تسييره.

الفصل 17 – يتم إنجاز التعدادات والمسوحات الإحصائية التي تقوم بها الهياكل العمومية للإحصاء المشار إليها بالفصل 12 من هذا القانون لدى أشخاص غير تابعين لها حسب شروط وإجراءات تضبط بأمر.

القسم الثالث – المعهد الوطني للإحصاء

الفصل 18 – يمثل المعهد الوطني للإحصاء الهيكل التنفيذي المركزي للمنظومة الوطنية للإحصاء وهو مكلف بالتنسيق الفني للأنشطة الإحصائية.

الفصل 19 – تتمثل مهمة المعهد الوطني للإحصاء في تجميع المعلومة الإحصائية ومعالجتها وتحليلها ونشرها وذلك بالتنسيق مع الهياكل الإحصائية العمومية المختصة الأخرى.

كما يتولى تنظيم التوثيق الإحصائي الوطني المتعلق بالنشاط التنموي بتجميع المعطيات المنتجة من طرف مختلف مكونات المنظومة الوطنية للإحصاء. ويقوم المعهد في هذا الإطار بإعداد دليل سنوي حول مختلف النشاطات الإحصائية التي يتم إعلام المجلس الوطني للإحصاء بها.

القسم الرابع: الهياكل الإحصائية العمومية المختصة الأخرى

الفصل 20 – تتولى الهياكل الإحصائية العمومية المختصة الأخرى التابعة للوزارات والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية جمع المعلومة الإحصائية ذات العلاقة بمجالات نشاطها والتي لا ينتجها المعهد الوطني للإحصاء ومعالجتها وتحليلها ونشرها.

وتنجز هذه الأشغال طبقا لأحكام الفصل 17 من هذا القانون.

الفصل 21 – مع مراعاة أحكام الفصل 17 من هذا القانون يمكن لهياكل الإحصاء العمومية تحت مسؤولياتها تكليف منشآت أو مؤسسات أو هياكل عمومية أو خاصة بجمع ومعالجة وتحليل المعلومات الخصوصية والقيام بمسوحات إحصائية.

القسم الخامس: التكوين في الإحصاء

الفصل 22 – يتمّ تكوين المهندسين والتقنيين السامين في الإحصاء طبقا لمراحل تكوين المهندسين والتقنيين السامين بالمدارس والمعاهد العليا المختصة عملا بالأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.

الفصل 23 – يتم تكوين الإطارات المتوسطة في الإحصاء بالمدرسة الوطنية للإحصاء والمعاهد المؤهلة لذلك.

ويضبط تنظيم المدرسة الوطنية للإحصاء ونظام الدراسات بها بمقتضى أمر.

الفصل 24 – يتم التكوين المستمر ورسكلة الأعوان العاملين في ميدان الإحصاء في مختلف المستويات حسب الطرق الملائمة في مؤسسات التعليم والتكوين المؤهلة لذلك.

الباب الثالث: أحكام مختلفة

الفصل 25 – تتم معاينة المخالفات لأحكام هذا القانون وجميع النصوص التطبيقية له من قبل أعوان الضابطة العدلية والأعوان المحلفين والمؤهلين لذلك والتابعين للوزارة المشرفة على قطاع الإحصاء أو للمعهد الوطني للإحصاء.

ويحرر في شأنها محاضر ترفع الى الوزير المشرف على قطاع الإحصاء الذي يحيلها على النيابة العمومية.

ويؤدي الأعوان التابعون للوزارة المشرفة على قطاع الإحصاء وللمعهد الوطني للإحصاء والمشار إليهـم بالفقرة الأولى من هذا الفصل اليمين التالية:

” أقسم بالله العظيم أن أقوم بوظائفي بكل إخلاص وأمانة وأن ألتزم بعدم إفشاء السر المهني ” وتؤدى اليمين أمام رئيس المحكمة الابتدائية بتونس ويحرر في ذلك محضر.

الفصل 26 – يعاقب بخطية مالية كل من يمتنع عن الإجابة على استمارات المسوحات الإحصائية المشار إليها بالفصل 6 من هذا القانون أو يدلي بإجابات منقوصة أو غير صحيحة.

ففيما يخص المسوحات الخاصة بالمؤسسات يحدد مقدار الخطية المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل من 100 إلى 500 دينار، وعند العود يرفع مقدار الخطية الى 500 دينار كحد أدنى والى 5000 دينار كحد أقصى بالنسبة الى كل مخالفة.

وفيما يخص المسوحات لدى الأسر يحدد مقدار الخطية المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل من 10 إلى 50 دينارا. وعند العود فمن 50 إلى 500 دينار.

الفصل 27 – تنطبق أحكام الفصلين 125 و136 من المجلة الجنائية على كل شخص يمنع قيام الأعوان المكلفين بجمع المعلومات الإحصائية بمهامهـم.

الفصل 28 – يعرض عدم احترام السر الإحصائي طبقا لما هو مبيّن بالفصل 5 من هذا القانون من قبل أعوان الهياكل الإحصائية العمومية والمنشآت والمؤسسات والهياكل المشار إليها بالفصل 21 من هذا القانون الى العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجنائية.

ولا يمنع ذلك من تسليط العقوبات التأديبية على المخالف طبقا لما تقتضيه النصوص التشريعية أو الترتيبية المتعلقة بحفظ الأسرار.

الفصل 29 – تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 13 أفريل 1999

صنف النص:قانون
عدد النص:32
تاريخ النص:1999-04-13
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:32
تاريخ الرائد الرسمي:1999-04-20
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:591 - 593

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.