احدث القوانين

>

II. العدول المنفذين

قانون عدد 29 لسنة 1995 مؤرخ في 13 مارس 1995 يتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

الباب الأول – أحكام عامة

الفصل الأول – للعدل المنفذ صفة المأمور العمومي وهو مساعد للقضاء يخضع في ممارسة مهنته لهذا القانون.

الفصل 2 – يضبط عدد العدول المنفذين بكل دائرة من دوائر محاكم الاستئناف بأمر يتخذ بناء على اقتراح من وزير العدل.

الفصل 3 – يرجع العدل المنفذ بالنظر الى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف وهو تحت المراقبة المباشرة لوكيل الجمهورية بالدائرة التي بها مركز انتصابه.

الفصل 4 – جميع العدول المنفذين متساوون في المهام وفي حق مباشرتها بكامل دائرة المحكمة الابتدائية التي بها مركز انتصابهم.

وللعدول المنفذين المنتصبين بدوائر المحاكم الابتدائية بتونس او أريانة أو بن عروس أن يباشروا نشاطهم بكامل تلك الدوائر.

الفصل 5 – يحمل العدل المنفذ بطاقة مهنية تسلمها له وزارة العدل يتعين عليه ارجاعها بمجرد انتهاء مباشرته لمهنته ويحمل عند الحضور أمام هيئة قضائية شارة خاصة تضبط بقرار من وزير العدل.

الباب الثاني – في الترسيم بالجدول

الفصل 6 – يضبط جدول العدول المنفذين بقرار من وزير العدل.

ويجب ان تتوفر في المترشح لمناظرة الترسيم بهذا الجدول الشروط التالية:

– أن يكون من ذوي الجنسية التونسية منذ خمسة أعوام على الأقل.

– أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ونقي السوابق العدلية.

– أن يكون محرزا على الأستاذية في العلوم القانونية من احدى كليات الحقوق أو شهادة أجنبية معادلة لها.

– ألا تتجاوز سنه خمسين سنة.

– أن يكون قد سوى وضعيته تجاه الخدمة الوطنية.

الفصل 7 – يشترط أيضا للترسيم في الجدول أن يقضي الناجح في المناظرة فترة تدريب ينظمها المعهد الأعلى للقضاء مدتها 6 أشهر تختم بشهادة تأهيل للمهنة.

ويضبط بقرار من وزير العدل نظام المناظرة ونظام التدريب وشروط منح شهادة التأهيل.

الفصل 8 – يمكن أن يرسم بدون شرط السن وبدون مناظرة وتدريب بجدول العدول المنفذين:

– القضاة

– المحامون المرسمون بالجدول الأصلي

كما يمكن أن يرسم بدون شرط السن وبدون مناظرة الأعوان العموميون المحرزون على الأستاذية في العلوم القانونية الذين مارسوا لاحقا نشاطا قانونيا أساسيا لمدة لا تقل عن عشرة أعوام.

الفصل 9 – يؤدي العدل المنفذ قبل أن يباشر مهامه أمام محكمة الاستئناف التي بها مركز انتصابه اليمين التالية: «أقسم بالله العظيم أن أباشر مهامي بإخلاص ونزاهة وأن أحافظ على شرف المهنة وعلى السر المهني».

الفصل 10 – يودع العدل المنفذ قبل أن يباشر مهامه بوزارة العدل إمضاءه على ورقة مقابل وصل في ذلك يقيد عدده بأسفل إمضائه.

الفصل 11 على العدل المنفذ الواقع تسميته إتمام الإجراءات اللازمة لمباشرة مهامه في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إعلامه بالترسيم بالجدول وإلا اعتبر متخليا ويشطب على اسمه بقرار من وزير العدل بعد انذاره بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ وانقضاء أجل عشرة أيام دون إتمام الإجراءات المذكورة.

الفصل 12 – يمكن أن تمنح بقرار من وزير العدل صفة عدل منفذ أول للعدل المنفذ الذي له أقدمية لا تقل عن عشر سنوات عمل فعلي وذلك بناء على اقتراح من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف الراجع له بالنظر بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية للعدول المنفذين.

الباب الثالث – في المهام

الفصل 13 – يتولى العدل المنفذ ما يأتي:

– تحرير وإبلاغ الاحتجاجات والإنذارات والاعلامات والتنابيه والاستدعاءات.

– تنفيذ السندات التنفيذية القضائية والادارية.

– اجراء المعاينات المادية.

– القيام بالإجراءات في البيوعات المرخص فيها من طرف المحاكم ومباشرة البيوعات الاختيارية المطلوبة منه او المخول له إتمامها بمقتضى قوانين خاصة او بمناسبة القيام بأعمال التنفيذ.

الباب الرابع – في الوضعيات القانونية

الفصل 14 – يكون العدل المنفذ في وضعية المباشرة او في وضعية عدم المباشرة.

الفصل 15 – العدل المنفذ المباشر هو المرسم بجدول العدول المنفذين والممارس لمهنته فعليا.

الفصل 16 – يكون العدل المنفذ في حالة عدم مباشرة بقرار من وزير العدل وذلك:

– بموجب إجراء تأديبي.

– بسبب عجز بدني.

– في الصور المنصوص عليها بالفصلين 38 و39 من هذا القانون.

– بطلب من العدل المنفذ لمدة أقصاها خمس سنوات.

وفي الصورة الأخيرة على العدل المنفذ أن يدلي كل سنة بالوثائق اللازمة لإثبات نوع أشغاله وبجميع عناصر الإرشاد التي تسمح لوزير العدل تقدير إمكانية إبقائه في هذه الوضعية والا اعتبر مستقيلا.

الفصل 17 – عند انتهاء وضعية عدم المباشرة يرجع العدل المنفذ الى خطته بمكان انتصابه الأصلي إذا ما حصل شغور.

وإذا كان وجوده في تلك الوضعية بسبب عجز بدني او في صورة الفصل 38 فيتمتع بالأسبقية على غيره للرجوع بمكان انتصابه الأصلي.

الفصل 18 – يمكن للعدل المنفذ ان يستقيل من المهنة، وتقدم الاستقالة بطلب كتابي الى وزير العدل.

وتعتبر الاستقالة مقبولة بعد ستة أشهر من استلام الطلب ما لم يصدر خلال تلك المدة قرار في قبولها.

ولا تحول الاستقالة دون التتبعات التأديبية.

الفصل 19 – يمكن ان تمنح بقرار من وزير العدل الصفة الشرفية لكل عدل منفذ قبلت استقالته او تمتع بالتقاعد وذلك بناء على اقتراح من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف الراجع له بالنظر بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية للعدول المنفذين.

الباب الخامس – في الحقوق والواجبات

الفصل 20 – يمسك العدل المنفذ دفترين مرقمين ومختومين يتسلمهما من وزارة العدل يكون الأول عاما لكل الأعمال والثاني خاصا بالتنفيذ.

ويحتوي الدفتر العام على أودية يضمن بها يوما فيوما ودون بياض أو اقحام ومع اتباع أعداد ترتيبية جميع ما يقوم به من اعمال طبق هذا القانون ماعدا أعمال التنفيذ.

ويضع العدل المنفذ على صفحات الدفترين الطابع الجبائي حسب التشريع الجاري به العمل في مادة التسجيل والطابع الجبائي.

الفصل 21 – ينص العدل المنفذ بالدفتر العام على ما يلي:

– العدد الرتبي للعملية الذي يوضع على المحضر والنظائر.

– نوع العملية.

– التاريخ الذي كلف فيه العدل المنفذ بالقيام بالعملية.

– اسم الطالب والمطلوب.

– تاريخ القيام بالعملية.

– مصاريف المحضر طبق القانون.

– تاريخ التسجيل ومبلغ المعاليم المستخلصة.

– الملاحظات عند الاقتضاء

وينص بدفتر التنفيذ على ما يلي:

– العدد الرتبي لملف التنفيذ.

– نوع السند ومرماه.

– تاريخ تكليف العدل المنفذ

– تاريخ محاضر الاعلام والعقل ومطالب المساعدة بالقوة العامة والبيع والمآل النهائي للتنفيذ.

وعلى العدل المنفذ الاحتفاظ بنسخة من رسم كل عملية يقوم بها وتنظم النسخ المحتفظ بها حسب أعداد رتبية للمراجعة والمراقبة.

وعدم التنصيص على العملية بالدفتر الخاص بها يعاقب عليه بخطية قدرها عشرون دينارا، وكل اخلال بأي موجب من الموجبات الأخرى المفروضة بهذا الفصل يعاقب عليه بخطية قدرها عشرة دنانير.

الفصل 22 – على العدل المنفذ عرض الدفترين المنصوص عليهما بالفصل 20 من هذا القانون كل ثلاثة أشهر على مراقبة وتوقيع وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بمركز انتصابه ويكون عرض الدفترين في بحر الخمسة عشر يوما الأولى من أشهر جانفي وأفريل وجويلية وأكتوبر، على أن يقع إعادة الدفترين للعدل المنفذ في ظرف أربع وعشرين ساعة من تاريخ العرض.

وعلى العدل المنفذ كلما طلب منه ذلك أن يقدم الدفترين لمراجعتهما من طرف وكيل الجمهورية، على أن يقع ارجاع الدفترين في ظرف أربع وعشرين ساعة من تاريخ التسليم.

والعدل المنفذ الذي يمتنع عن عرض او تقديم دفتريه، يحرر في شأنه تقرير ويعاقب بخطية قدرها مائة دينار.

الفصل 23 – لا يجوز للعدل المنفذ العضو بمجلس جهوي او بلدي او قروي ان يمارس مهامه ضد الدولة او الجماعات الجهوية او المحلية او المؤسسات العمومية.

الفصل 24 – يباشر العدل المنفذ مهنته منفردا او بالاشتراك مع أحد زملائه او ضمن شركة مهنية تخضع للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 25 – للعدل المنفذ الحق في طلب مساعدة القوة العامة أثناء مباشرته لمهامه.

الفصل 26 – على العدل المنفذ في صورة صعوبة تنفيذية ان يعرض الامر علي القاضي المختص ويكون الشأن كذلك فيما يتعلق بالتتبعات العقارية وعليه الحضور كلما استدعاه القاضي لذلك الغرض.

الفصل 27 – يستحق العدل المنفذ عن كل عمل يقوم به اجرا حسب تعريفة تضبط بقرار مشترك من وزيري العدل والمالية.

ويسبق الطالب اجرة العدل المنفذ ويتسلم في ذلك وصلا من مقتطع يتسلمه العدل المنفذ من وزارة العدل غير انه إذا تعلق التنفيذ بحكم صادر في قضية منح صاحبها الاعانة العدلية فعلى العدل المنفذ اجراء التنفيذ بدون التوقف على هذه التسبقة.

وليس للعدل المنفذ عند عدم اتصاله بكامل اجره ان يجري حق الحبس على ما قد يكون سلم اليه من الوثائق وغيرها مما استوجبه عمله الا بإذن على عريضة من رئيس المحكمة الابتدائية الراجع له بالنظر.

وله ان يمتنع من تسليم محرراته ما لم تدفع له كامل اجرته وما تقتضيه من معاليم.

ويجبر الطالب بإذن من رئيس المحكمة الابتدائية التابع لدائرتها العمل الذي وقعت مباشرته على دفع اجرة العدل المنفذ وما تقتضيه من معاليم.

ويسقط حق قيام العدل المنفذ بطلب ما يستحقه من أجر عن أعماله بمضي عام ابتداء من تاريخ آخر عمل.

الفصل 28 – يجب على العدل المنفذ ان ينص أسفل الاصل والنسخ من كل محضر على مقدار الاجر المقبوض مع بيان مفصل في جميع المصاريف وإلا عوقب بخطية تساوي ضعف معلوم هذا الأجر.

وإذا تعمد العدل المنفذ تسلم أموال زائدة عن أجره القانوني فإنه يعاقب بخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار.

الفصل 29 – لا يحول استخلاص الخطايا التي يستهدف لها العدل المنفذ اثناء مباشرة وظيفته دون مساءلته جزائيا أو تأديبيا أو مدنيا.

الفصل 30 – كل خلاف ينشأ بين العدل المنفذ وحريفه حول مايستحقه بعنوان أصل الاجور والمعاليم يقع فصله بقرار غير قابل للطعن من طرف رئيس المحكمة الابتدائية التابع لدائرتها العمل الذي وقعت مباشرته.

ويجبر العدل المنفذ بقرار من رئيس المحكمة المذكورة على ارجاع ما قد يكون قبضه زائدا ويتعهد رئيس المحكمة بالنظر في الشكاية وفي فصل الخلاف بمقتضى اذن على عريضة في اجل لا يتجاوز خمسة أيام.

الفصل 31 – على العدل المنفذ عند قبض اموال راجعة لحريفة ان يسلمها له في ظرف خمسة عشر يوما على أقصى تقدير وعند التعذر يودعها باسم ذلك الحريف في صندوق الأمائن والودائع بالخزينة العامة في ظرف ستة أيام عمل من انقضاء ذلك الأجل والا تحمل الفائض التجاري وذلك بغض النظر عن التتبعات التأديبية.

ويجب على العدل المنفذ ان يفتح حسابا جاريا خاصا بأموال حرفائه ويخضع هذا الحساب لمراقبة وكيل الجمهورية.

الفصل 32 – العدل المنفذ ملزم بالإقامة بالمكان المعين له بقرار تسميته ويمكن له تغييره مؤقتا بترخيص معلل من وكيل الجمهورية التابع له مركز انتصابه.

الفصل 33 – يمكن للعدل المنفذ مباشرة نشاطه بصفة استثنائية ولأسباب مبررة خارج دائرة اختصاصه الترابي وفي حدود الدائرة الاستئنافية برخصة معللة من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف الراجع له بالنظر.

الفصل 34 – لا ينقل العدل المنفذ الا في صورة الشغور وبطلب صريح منه وعند تعدد المطالب لنفس المركز يقدم من كان أقدم في التسمية وعند تساوي الاقدمية يقدم الاكبر سنا وعند التساوي في العمر تجرى القرعة.

الفصل 35 – يجب ان يكون مكتب العدل المنفذ لائقا بالمهنة وفي وضعية تضمن المحافظة على السر المهني.

وللعدل المنفذ وضع لافتة من الحجم الاعتيادي بواجهة محل عمله مبين بها الاسم والمهنة فقط.

وعليه اعلام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف الراجع له بالنظر بعنوان مكتبه وبكل تغيير يطرأ عليه.

ولا يجوز للعدل المنفذ ان يكون له أكثر من مكتب.

الفصل 36 – العدل المنفذ مجبر على القيام بما يطلب منه من الاعمال ولا يمكنه رفض ذلك الا إذا كان له مانع قانوني اوعذر مقبول او قدح ناشئ عن القرابة او المصاهرة او الروابط العائلية حسبما يقتضيه القانون.

الفصل 37 – يحجر على العدل المنفذ:

– قبول احالة الحقوق المتنازع فيها على معنى الفصل 567 من مجلة الالتزامات والعقود.

– المشاركة في اية قضية قام بعمل لاحد طرفيها في موضوعها.

– ضمان باي عنوان كان القروض التي كلف بمعاينتها.

– اعارة اسمه في اي ظرف من الظروف ولو في غير الاعمال المبينة آنفا

الفصل 38 – لا يجوز الجمع بين مهنة العدل المنفذ مع اية وظيفة عمومية من شأنها ان تستوجب اعطاء منحة من مال الدولة او الجماعات المحلية او المؤسسات العمومية ما عدا وظيفة تدريس القانون او القيام بمهمة عرضية محدودة لا تتعدى خمسة اعوام.

وإذا كلف العدل المنفذ بمهمة عمومية غير محدودة في الزمن تحول دون ممارسته لمهنة التنفيذ فانه يحال على عدم المباشرة.

الفصل 39 – لا يجوز الجمع بين ممارسة مهنة التنفيذ ومهنة الاشهاد.

ويحجر على العدل المنفذ ممارسة الانشطة التالية:

– تعاطي التجارة بأنواعها طبقا لأحكام المجلة التجارية.

– مباشرة المسؤولية في شركات او مؤسسات صناعية او تجارية او مالية من شأنها ان تكسبه صفة التاجر.

– ممارسة اي نشاط آخر يتنافى مع شرف المهنة.

الفصل 40 – العدل المنفذ مؤتمن على الاحكام والامثلة والحجج التي يسلمها له الاطراف او القضاء وعليه ان يعطي وصلا في ذلك مستخرجا من مقتطع يتسلمه من وزارة العدل.

الفصل 41 – إذا ارتكب العدل المنفذ بمناسبة مباشرته لمهامه خطأ مضرا بأحد الطرفين فانه يكون مسؤولا عنه حسب قواعد القانون العام.

الفصل 42 – يشبه العدل المنفذ اثناء ممارسته لمهامه بالموظف على معنى الفصل 82 من المجلة الجنائية.

الفصل 43 – في صورة وفاة العدل المنفذ او انقطاعه عن المباشرة لأي سبب من الاسباب او في صورة الاستحالة الوقتية المبررة يعين الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف نائبا له من بين عدول الدائرة القضائية ويعلم بذلك وزير العدل.

ويجب في كل هاته الصور تقديم دفاتر العدل حالا الى وكيل الجمهورية الذي يضع بها بيانا ينص فيه على سبب الختم ويأذن بإيداعها بكتابة المحكمة.


الباب السادس – في التأديب

الفصل 44 – كل خرق للقوانين والتراتيب وقواعد المهنة وكل عمل ينال من شرفها يرتكبه العدل المنفذ ولو خارج نطاق العمل يستوجب التأديب.

القسم الأول – في التتبعات والعقوبات التأديبية

الفصل 45 – أحدث بمركز كل محكمة استئناف مجلس تأديب يتركب من:

– الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف المنتصب بدائرته العدل المنفذ المحال، او من ينوبه، رئيسا

– مستشار لدى محكمة الاستئناف يعينه الرئيس الاول، عضوا مقررا.

– نائب عن وزارة المالية، عضوا

– ممثلين عن غرفة العدول المنفذين يعينان بقرار من وزير العدل، عضوين.

الفصل 46 – العقوبات التأديبية التي يمكن ان تنال العدل المنفذ هي الآتية:

عقوبات من الدرجة الاولى تتمثل في:

– الانذار

– التوبيخ

عقوبات من الدرجة الثانية تتمثل في:

– التوقيف عن العمل مدة اقصاها ستة أشهر

– العزل

ويسلط العقوبات من الدرجة الاولى الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بناء على تقرير من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية المنتصب بدائرتها العدل المنفذ المخالف او بناء على شكاية من ذي مصلحة وذلك بعد ان يطلب من العدل المنفذ المخالف تقديم ملحوظات كتابية في اجل ثلاثة ايام.

وإذا كانت الافعال المنسوبة الى العدل المنفذ تستدعي احدى العقوبات من الدرجة الثانية فان الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف يحيل الملف الى وزير العدل الذي له حق تسليط هذه العقوبات بعد اخذ رأي مجلس التأديب المنصوص عليه بالفصل 45 من هذا القانون.

الفصل 47 – يحال العدل المنفذ على مجلس التأديب بقرار من وزير العدل.

الفصل 48 – لوزير العدل ان يحجر وقتيا على العدل المنفذ الواقع تتبعه جزائيا مباشرة المهنة الى حين فصل القضية الجزائية، كما له ان يحجر وقتيا على العدل المنفذ الواقع تتبعه تأديبيا مباشرة المهنة مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

الفصل 49 – يتولى رئيس مجلس التأديب بمجرد اتصاله بالملف التأديبي تعيين القاضي المقرر لإجراء الابحاث.

ويستدعي القاضي المقرر بمكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ العدل المنفذ للحضور شخصيا لديه في اجل قدره ثمانية ايام، ويمكنه من الاطلاع على الملف وأخذ نسخ من الوثائق المظروفة به، ويمنحه اجلا قدره ثمانية ايام لتقديم ما له من بيانات ومؤيدات.

كما يتلقى من ممثل النيابة العمومية ملاحظاته في الموضوع.

ويحرر القاضي المقرر تقريرا في نتيجة اعماله دون ابداء رأيه في الموضوع، يحيله على رئيس مجلس التأديب في اجل اقصاه شهران من تاريخ ابلاغه قرار التعيين.

الفصل 50 – يعين رئيس مجلس التأديب تاريخ انعقاد المجلس ويدعو له اعضاءه ويستدعي العدل المنفذ بنفس الطريقة المبينة بالفصل المتقدم قبل تاريخ الجلسة بعشرة ايام على الاقل.

وللعدل المنفذ الحق في الاطلاع على ملفه كما له ان يستعين في الدفاع عن نفسه بمحام او بأحد زملائه.

ويعقد مجلس التأديب جلسته بحجرة الشورى.

وإذا لم يحضر العدل المنفذ او حضر وأمسك عن الجواب فللمجلس مواصلة النظر والبت في الموضوع دون توقف على ذلك.

الفصل 51 – يقترح مجلس التأديب على وزير العدل العقوبة المناسبة.

ويتولى وزير العدل اعلام العدل المنفذ المعني بالأمر بالقرار الذي يتخذه بمكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ في اجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما.

الفصل 52 – يسقط حق التتبع التأديبي بمرور ثلاثة اعوام من تاريخ ارتكاب المخالفة التأديبية وتخضع هذه المدة لأسباب القطع والتعليق المنصوص عليها بمجلــــة الاجراءات الجزائية.

الفصل 53 – إذا كانت المخالفة المنسوبة الى العدل المنفذ تكتسي في نفس الوقت صبغة تأديبية وجزائية فإن الدعوة التأديبية تسقط بنفس الآجال المقررة للدعوى الجزائية.

الفصل 54 – لا يحول التتبع التأديبي دون اجراء التتبعات الجزائية اما التتبع الجزائي فيعلق التتبع التأديبي.

القسم الثاني – في رفع العقوبة

الفصل 55 – لوزير العدل ان يرفع عقوبة العزل عن العدل المنفذ بقرار ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وذلك بعد مرور خمسة اعوام على الاقل من تاريخ قرار العزل بعد اخذ رأي الهيئة الوطنية للعدول المنفذين.

لكن إذا كان العزل نتيجة محاكمة جزائية، فلا يتسنى رفعه الا إذا ردت للمعني بالأمر حقوقه المدنية او تمتع بالعفو العام او الغيت العقوبة بوسيلة اعادة النظر.

الباب السابع – في الكتبة المحلفين

الفصل 56 – يمكن للعدل المنفذ أن يستعين بكاتب محلف أو أكثر للقيام بأعمال التبليغ المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 13 من هذا القانون.

الفصل 57 – يتبع الكتبة المحلفون ترابيا لمكاتب العدول المنفذين الملحقين بها.

الفصل 58 – أعمال التبليغ المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 13 والتي يقوم بها الكتبة المحلفون تمضى أولا من طرف العدل المنفذ بالنسخ ويوقع العدل المنفذ على التخصيصات التي يثبتها الكاتب المحلف بالأصل.

الفصل 59 – يكون العدل المنفذ مسؤولا مدنيا عن المبطلات والخطايا والترجيع والمصاريف والتعويضات المستهدفة لها بعمل كاتبه المحلف أثناء مباشرة النيابة عنه.

الفصل 60 – يؤدي الكتبة المحلفون اليمين طبق أحكام الفصل 9 من هذا القانون.

ويجب أن يكونوا:

– تونسي الجنسية منذ خمسة أعوام على الأقل.

– لا يقل سنهم عن عشرين عاما.

– بدون سوابق عدلية من أجل جرائم قصدية.

– لا يقل مستواهم الثقافي عن السنة السابعة ثانوي.

– متحصلين على ترخيص من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف الراجعة له بالنظر المكاتب الملحقين بها.

الفصل 61 – تنطبق أحكام الفصل 82 من المجلة الجنائية على الكتبة المحلفين.

الباب الثامن – غرف العدول المنفذين والهيئة الوطنية

الفصل 62 – أحدثت غرفة للعدول المنفذين بمركز كل محكمة استئناف تضم وجوبا جميع العدول المنفذين ويمكن لهذه الغرف أن تنتظم في هيئة وطنية للعدول المنفذين.

الفصل 63 – تتمتع غرف العدول المنفذين بأهلية التقاضي والاكتساب والملكية والتصرف بالنسبة الى:

– اشتراكات أعضائها أو المبالغ التي استخلصت بواسطتها.

– المحلات المعدة لإدارتها واجتماع أعضائها والأثاث اللازم لها.

– العقارات اللازمة للقيام بمهامها.

الفصل 64 – على العدول المنفذين المباشرين أن يدفعوا كل سنة معلوم اشتراك تعين مقداره الجلسة العامة للغرفة المعنية.

الفصل 65 – تعمل غرف العدول المنفذين بنظام داخلي يصادق عليه وزير العدل.

الفصل 66 – تختص غرفة العدول المنفذين بما يلي:

– ضبط الميزانية.

– تنظيم الملتقيات العلمية والمهنية ومحاضرات الرسكلة.

– تمثيل العدول المنفذين في المؤتمرات الدولية بعد موافقة الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف المختص.

ويختص رئيس الغرفة بتمثيل العدول المنفذين لدى السلط.

الباب التاسع – أحكام انتقالية

الفصل 67 – بصفة استثنائية ولمدة 3 سنوات من تاريخ صدور هذا القانون يمكن لوزير العدل بمقتضى قرار أن يعفي المترشحين لمناظرة الترسيم بجدول العدول المنفذين من الأستاذية في العلوم القانونية بشرط أن يكونوا قد اجتازوا بنجاح امتحان السنة الثانية في العلوم القانونية في إحدى كليات الحقوق أو تحصلوا على شهادة أجنبية معادلة لها.

الفصل 68 – ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة الأمر المؤرخ في 24 جوان 1957 المتعلق بإعادة تنظيم خطة العدالة وإحداث هيئة عدول منفذين وكتبة لهم محلفين.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 13 مارس 1995.

صنف النص:قانون
عدد النص:29
تاريخ النص:1995-03-13
الوزارة / الهيكل:وزارة العدل
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:23
تاريخ الرائد الرسمي:1995-03-21
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:495 - 499

الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.