احدث القوانين

>

ب. القــوات المسلحــة

أمر عدد 1405 لسنة 1982 مؤرخ في 30 أكتوبر 1982 يتعلق بإحداث محكمة عسكرية بصفاقس

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد اطلاعنا على الأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957 المتعلق بإصدار المحاكم العسكرية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة على الفصل الأول منه،

وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1957 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى الأوامر المنقحة والمتممة له،

وباقتراح من وزير الدفاع الوطني،

وعلى رأي الوزير الأول،

وعلى رأي وزيري العدل والتخطيط والمالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:

الفصل الأول – أحدثت محكمة عسكرية دائمة مقرها صفاقس، ويمكن لها أن تعقد جلساتها في أي مكان آخر من دائرتها الترابية المبينة بالفصلين الثاني والثالث من هذا الأمر،

مرجع النظر الترابي

الفصل 2 – يشمل مرجع النظر الترابي للمحكمة العسكرية الدائمة بصفاقس زمن السلم جميع المناطق التابعة لولايات صفاقس وسيدي بوزيد، والقصرين وقابس، ومدنين وتطاوين وتوزر وقفصة، وقبلي.

الفصل 3 – يمتد مرجع النظر الترابي للمحكمة العسكرية الدائمة بصفاقس زمن الحرب إلى الأماكن التي توجد فيها القوات التونسية خارج البلاد في اتجاه حدود المناطق المذكورة بالفصل المقدم.

وإذا كان وجود القوات التونسية في تلك الأماكن بموجب تحالف بين الحكومة التونسية والحكومة الحليفة، فيخضع مرجع النظر إلى ما تقضيه نصوص الحلف.

الفصل 4 – وزراء العدل والدفاع الوطني والتخطيط والمالية مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 30 أكتوبر 1982

صنف النص:أمر
عدد النص:1405
تاريخ النص:1982-10-30
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:69
تاريخ الرائد الرسمي:1982-11-02
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2319 - 2319

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.