احدث القوانين

>

الجزء V - تنظيم القضــاء ودوره في رقـابة قطـــاعي الأمن والدفاع

أمر عدد 1827 لسنة 2008 مؤرخ في 13 ماي 2008 يتعلق بإسناد منحة تسخير لفائدة المحامين المتمرنين والمسخرين في قضايا جنائية

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير العدل وحقوق الإنسان،

بعد الاطلاع على الأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957 المتعلق بإصدار مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 56 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000،

وعلى القانون عدد 23 لسنة 1968 المؤرخ في 24 جويلية 1968 المتعلق بإصدار مجلة الإجراءات الجزائية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 26 لسنة 2007 المؤرخ في 7 ماي 2007،

وعلى القانون عدد 87 لسنة 1989 المؤرخ في 7 سبتمبر 1989 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 30 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006،

وعلى القانون عدد 92 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995 المتعلق بإصدار مجلة حماية الطفل، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 35 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،

وعلى الأمر عدد 3026 لسنة 2002 مؤرخ في 3 ديسمبر 2002 المتعلق بإسناد منحة تسخير لفائدة المحامين المتمرنين والمسخرين في قضايا جنائية،

وعلى رأي وزير الدفاع الوطني،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول – تسند لكل محام متمرن يتم تسخيره في قضية جنائية أمام المحاكم العدلية أو العسكرية منحة تسخير قدرها مائة وثلاثون دينارا عن كل قضية.

الفصل 2 – ألغيت أحكام الأمر عدد 3026 لسنة 2002 المؤرخ في 3 ديسمبر 2002 المشار إليه أعلاه.

الفصل 3 – يجرى العمل بأحكام هذا الأمر ابتداء من غرة ماي 2008.

الفصل 4 – وزير الدفاع الوطني ووزير العدل وحقوق الإنسان ووزير المالية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.


تونس في 13 ماي 2008.

صنف النص:أمر
عدد النص:1827
تاريخ النص:2008-05-13
الوزارة / الهيكل:وزارة العدل
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:40
تاريخ الرائد الرسمي:2008-05-16
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1513 - 1513

الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.