احدث القوانين

>

الجزء V - تنظيم القضــاء ودوره في رقـابة قطـــاعي الأمن والدفاع

أمر عدد 1944 لسنة 2000 مؤرخ في 12 سبتمبر 2000 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1217 لسنة 1990 المؤرخ في 9 جويلية 1990والمتعلق بضبط خصوصيات نظام المدرسين الذين يجمعون بصفة استثنائية بين مهنتي التدريس والمحاماة

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير التعليم العالي،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997،

وعلى القانون عدد 70 لسنة 1989 المؤرخ في 28 جويلية 1989 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 21 لسنة 1997 المؤرخ في 22 مارس 1997،

وعلى القانون عدد 87 لسنة 1989 المؤرخ في 7 سبتمبر 1989 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة وخاصة فصليه 22 و81 منه،

وعلى الأمر عدد 1405 لسنة 1985 المؤرخ في 8 نوفمبر 1985 المتعلق بإحداث منحة تأطير وبحث لفائدة سلك التعليم العالي وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة الأمر عدد 63 لسنة 1994 المؤرخ في 10 جانفي 1994،

وعلى الأمر عدد 1939 لسنة 1989 المؤرخ في 14 ديسمبر 1989 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة الأمر عدد 423 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993،

وعلى الأمر عدد 1217 لسنة 1990 المؤرخ في 9 جويلية 1990 المتعلق بضبط خصوصيات نظام المدرسين الذين يجمعون بصفة استثنائية بين مهنتي التدريس والمحاماة،

وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة،

وعلى الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 240 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جانفي 2000،

وعلى رأي وزير العدل،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – تنقح أحكام الفصل الأول من الأمر عدد 1217 لسنة 1990 المؤرخ في 9 جويلية 1990 والمشار إليه أعلاه، كما يلي :

الفصل الأول (جديد) – يسمح للمدرسين في مؤسسات التعليم العالي والبحث المشار إليهم بالفصل 81 من القانون عدد 87 لسنة 1989 المؤرخ في 7 سبتمبر 1989 والمشار إليه أعلاه، والمباشرين لمهنة المحاماة أو الذين هم في حالة عدم المباشرة لنفس المهنة منذ مدة لا تتجاوز ستة أشهر، أن يمارسوا حق التصويت والترشح في الانتخابات الجامعية وخاصة منها التي تتعلق بـ:

  • اللجان الاستشارية ولجان الانتداب أو الترقية.
  • اللجان الإدارية المتناصفة.
  • المجالس العلمية لمؤسسات التعليم العالي والبحث.
  • مجالس الجامعات.
  • مجالس الأقسام.
  • مديري الأقسام ووحدات البحث.

ويمكن لهم التصويت عند انتخاب عميد الكلية.

غير أنه لا يمكن انتخاب أو تعيين المدرسين المشار إليهم بالفصل 81 من القانون عدد 87 لسنة 1989 المؤرخ في 7 سبتمبر 1989 والمشار إليه أعلاه لممارسة المهام التالية:

  • رئيس جامعة.
  • عميد كلية أو نائب عميد.
  • مدير أو مدير مساعد لمؤسسة تعليم عال وبحث.

الفصل 2 – وزير التعليم العالي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 12 سبتمبر 2000.

صنف النص:أمر
عدد النص:1944
تاريخ النص:2000-09-12
الوزارة / الهيكل:وزارة العدل
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:74
تاريخ الرائد الرسمي:2000-09-15
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2223 - 2224

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.