احدث القوانين

>

III. الخبراء العدليين / الأطباء الشرعيين / أطباء تقدير الضرر البدني

قرار من وزير العدل مؤرخ في 15 سبتمبر 2015 يتعلق بضبط طرق عمل اللجنة الوطنية واللجان الجهوية المكلّفة بدراسة مطالب الترشح لقائمة الخبراء العدليين

إن وزير العدل،

بعد الاطلاع على القانون عدد 61 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993 المتعلق بالخبراء العدليين كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 33 لسنة 2010 المؤرخ في 21 جوان 2010 وخاصة الفصل 5 مكرر منه،

وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،

وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وحقوق الإنسان،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

قرر ما يلي:

الفصل الأول – يضبط هذا القرار طرق عمل اللجنة الوطنية المحدثة على مستوى محكمة التعقيب واللجان الجهوية المحدثة على مستوى كل محكمة استئناف المكلفة بالنظر في مطالب الترشح لقائمة الخبراء العدليين.

الفصل 2 بعد صدور هذا القرار وقبل الانطلاق في أعمال اللّجان، يقوم الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، بوصفه رئيس اللجنة الوطنية، والرئيس الأول لكل محكمة استئناف، بوصفه رئيس اللجنة الجهوية، بإعلام وزير العدل ليتولى مكاتبة الوزراء المعنيين لتعيين ممثليهم في كل لجنة وفقا للتركيبة المبينة بالفصل 5 مكرر من القانون عدد 61 لسنة 1993 المذكور أعلاه.

يقوم كل رئيس لجنة باختيار خبير عدلي في الاختصاص موضوع الترسيم من ضمن الخبراء العدليين المرسمين بالجدول “أ” أو المباشرين بدائرة محكمة الاستئناف المعنية حسب الحالات وإعلامه بذلك الاختيار.

الفصل 3 – تجتمع اللجنة كلما اقتضت الحاجة ذلك بدعوة من رئيسها قبل أسبوع من انعقاد الجلسة.

يضبط رئيس اللجنة جدول أعمالها ويتولى تسييرها.

لا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها وفي صورة عدم توفر النصاب تعقد جلسة ثانية خلال أسبوع مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

تتخذ آراء اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.

تضمن مداولات اللجنة بمحاضر جلسات يحررها مقررها ويمضيها مع رئيس اللجنة وجميع الأعضاء الحاضرين.

الفصل 4 – تتولى اللجنة المعنية في إطار دراسة مطالب الترسيم بقائمة الخبراء العدليين وفقا لمقتضيات الفصل 5 من القانون عدد 61 لسنة 1993 المذكور أعلاه القيام بالإجراءات التالية:

تلقي مطالب الترسيم وجميع المؤيدات وتضمينها حسب التسلسل الزمني.

  • استدعاء طالب الترسيم للحضور شخصيا أمامها كلما رأت فائدة في ذلك لسماعه أو لمطالبته بإضافة وثائق تدعم طلبه.
  • تضمين رأيها إثر دراسة تلك المطالب في محضر مداولات.
  • توجيه نتائج أعمالها، في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ ختم قائمة المترشحين للترسيم المبين بقرار فتح باب الترشحات، إلى وزير العدل بما فيها مقترح قائمة اسمية في الخبراء العدليين المقترحين للترسيم في الجدول “أ” أو في الجدول “ب «تتضمن أسماءهم وألقابهم واختصاصاتهم ومحلات مخابرتهم والمحاكم الابتدائية التي سيتم ترسيمهم بها.

الفصل 5 – تتولى اللجنة الوطنية عند النظر في مطالب إعادة الترسيم بالجدول “أ” والجدول “ب «من قائمة الخبراء العدليين وفقا لمقتضيات الفصل 27 من القانون عدد 61 لسنة 1993 المشار إليه أعلاه اتخاذ الإجراءات التالية:

تلقي مطالب إعادة الترسيم وجميع المؤيدات وتضمينها حسب التسلسل الزمني.

  • مراسلة رئيس المحكمة الابتدائية المرسم بها الخبير المترشح لإعادة الترسيم لدعوته لتقديم تقرير مفصل وفقا لما افتضاه الفصل 27 ثالثا من القانون عدد 61 لسنة 1993 المشار إليه أعلاه.
  • استدعاء الخبير العدلي للحضور شخصيا أمامها كلما رأت فائدة في ذلك لسماعه أو لمطالبته بإضافة وثائق تدعم طلبه.
  • تضمين رأيها إثر دراسة تلك المطالب في محضر مداولات.
  • إحالة نتائج أعمالها، في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء الأجل المحدد بالفصل 6 من القانون عدد 61 لسنة 1993 المشار إليه أعلاه، إلى وزير العدل بما فيها اقتراح قائمة اسمية في الخبراء العدليين الذين تتوفر فيهم الشروط اللازمة لإعادة الترسيم بالجدول “أ” أو بالجدول “ب «تتضمن أسماءهم وألقابهم واختصاصاتهم ومحلات مخابرتهم والمحاكم الابتدائية المرسمين بها.

الفصل 6 – تتولى اللجنة الوطنية عند نظرها في مطالب اختيار الاختصاص المقدمة إليها من طرف الخبراء العدليين المباشرين وفقا لمقتضيات الفصل 32 جديد من القانون عدد 61 لسنة 1993 المشار إليه أعلاه القيام بالإجراءات التالية:

تلقي ملفات اختيار الاختصاص من طرف الخبراء العدليين المباشرين يضم كل منها مطلبا في تحديد الاختصاص المطلوب الترسيم به مع نسخة من بطاقة التعريف الوطنية وما يفيد الترسيم في الاختصاص المطلوب أو ممارسته له وتضمينها حسب التسلسل الزمني.

  • تحرير محضر مداولات يتضمن إبداء الرأي في تلك المطالب.
  • إحالة نتائج أعمالها إلى وزير العدل بما فيها اقتراح قائمة اسمية في الخبراء العدليين المباشرين وفقا للاختصاص الذي وقع عليه اختيارهم ليتم نشرها في مدة لا تتعدى 3 أشهر من الأجل المحدّد لتقديم المطالب.

الفصل 7 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 15 سبتمبر 2015
.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2015-09-15
الوزارة / الهيكل:وزارة العدل
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:78
تاريخ الرائد الرسمي:2015-09-29
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2338 - 2338

نص تطبيقي لـ:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.