احدث القوانين

>

أ. البلديــات

أمر حكومي عدد 1275 لسنة 2015 مؤرخ في 11 سبتمبر 2015 يتعلق بإحداث بلدية منزل الحبيب بولاية قابس

إن رئيس الحكومــــة،

باقتراح مـــن وزيـر الداخليـة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،

وعلى القانون الأساسي للبلديات الصـــادر بمقتضى القــــانون عــــدد 33 لســـنة 1975 المــــؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 وخاصة الفصل 2 منه،

وعلى القانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية الصادر بمقتضى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،

وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم إتمامه بالقانون الأساسي عدد 2 لسنة 2006 المؤرخ في 9 جانفي 2006 المتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد1 لسنة 2005 المتعلق بتركيبة المجلس الجهوي،

وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما نقح وتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية وخاصة الفصل 43 منه،

وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،

وعلــى مجلة الجبايــة المحلية الــصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009 وخاصة الفصل 33 منه،

وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية،

وعلى مداولة النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي بولاية قابس المنعقد بتاريخ 19 مارس 2015،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصـه:

الفصل الأول – أحدثت بلدية منزل الحبيب بولاية قابس يكون مقرها منزل الحبيب.

الفصل 2 – يحـد تـراب بـلديـة منزل الحبيب الخـط متـعدد الأضلاع المغـلـق (ج2 ـ ح2 ـ خ2 ـ د2 ـ ذ2 ـ ر2 ـ ز2 ـ س2 ـ ش2 ـ ص2 ـ ض2 ـ أ ـ ب ـ ت ـ ث ـ ج ـ ح ـ خ ـ د ـ ذ ـ ر ـ ز ـ س ـ ش ـ ص ـ ض ـ ط ـ ظ ـ ع ـ غ ـ ف ـ ق ـ ك ـ ل ـ م ـ ن ـ هــ ـ و ـ ي ـ أ1 ـ ب 1 ـ ت1 ـ ث1 ـ ج1 ـ ح1 ـ خ1 ـ د1 ـ ذ1 ـ ر1 ـ ز1 ـ س1 ـ ش1 ـ ص1 ـ ض1 ـ ط1 ـ ظ1 ـ ع1 ـ غ1 ـ ف1 ـ ق1 ك 1 ـ ل 1 ـ م1 ـ ن1 ـ هــ 1 ـ و1 ـ ي 1 ـ أ2 ـ ب 2 ـ ت2 ـ ث2 -ج2) المبين باللون الأزرق بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي:

شمــالا:

  • مـــن النقــــطـــة “ج2” الحد الكائنــــــة بواد العقلة بإحداثيـــات (س=584533، ص=3782056) ينطلق الحد في اتجاه الغرب في خط مستقيم متبعا مسلك طريق المالحة حتى النقطة “ح2” الكائنة بمنطقة أولاد ضو بإحداثيات (س=583350، ص=3782141).
  • من النقطة “ح2” يكون الحد في اتجاه الشمال الغربي في خط مستقيم حتى النقطة “خ2” الكائنة بمسلك فلاحي يؤدي إلى الشفافرة بخاوي خليفة بإحداثيات (س=578395، ص=3788018)
  • من النقطة “خ2” ينعرج الحد في اتجاه الشمال الغربي حتى النقطة “د2” الكائنة بخاوي الطلح بإحداثيات (س=573065، ص=3790662).
  • من النقطة “د2” ينعرج الحد في اتجاه الغرب حتى النقطة “ذ2” الكائنة بحوازة سويدان بإحداثيات (س=571428، ص=3790312).
  • من النقطة “ذ2” ينعرج الحد في اتجاه الجنوب الغربي حتى النقطة “ر2” الكائنة بخاوي الطلح بإحداثيات (س=569947، ص=3788648)
  • من النقطة “ر2” يتجه الحد نحو الشمال الغربي حتى النقطة “ز2” الكائنة بهنشير الرمث بإحداثيات (س=569600، ص=3788994).
  • من النقطة “ز2” يتجه الحد غربا في خط مستقيم حتى النقطة “س2” الكائنة بحجرة لثلاث في هنشير حجري بإحداثيات (س=656636، ص=3787778)
  • من النقطة “س2” يتجه الحد شمالا في خط مستقيم حتى النقطة “ش2” الكائنة بالطريق الجهوية رقم 205 الرابطة بين منزل الحبيب وصفاقس بإحداثيات (س=564969، ص=3793652).
  • من النقطة “ش2” يتجه الحد غربا متبعا الطريق المذكور حتى النقطة “ص2” الكائنة في الحد الثلاثي بين ولايات قابس، قفصة وسيدي بوزيد بإحداثيات (س=552104، ص=3791843).
  • من النقطة “ص2” يواصل الحد في اتجاه الغرب متبعا مسلك الحميلة حتى الطريق الوطنية رقم 15 حتى النقطة “ض2” الكائنة بمنطقة السبايطة بإحداثيات (س=549989، ص=3791183).
  • من النقطة “ض2” ينعرج الحد في اتجاه الجنوب الشرقي متبعا الطريق الوطنية رقم 15 حتى النقطة “أ” الكائنة بمنطقة السبايطة على مستوى الحنفيات العمومية بإحداثيات (س=550627، ص=3790745)
  • من النقطة “أ” ينعرج الحد في اتجاه الجنوب الغربي في خط مستقيم حتى النقطة “ب” الكائنة بهنشير سيدي بو عكازين بإحداثيات (س=550237، ص=3790296).
  • من النقطة “ب «ينعرج الحد في اتجاه الجنوب في خط مستقيم حتى النقطة “ت” الكائنة بمنطقة ذراع أولاد مساعد بإحداثيات (س=549937، ص=3788175).
  • من النقطة “ت” ينعرج الحد في اتجاه الغرب في خط مستقيم حتى النقطة “ث” الكائنة ببير المهاملة بجانب سبخة سيدي منصور بإحداثيات (س=541933، ص=3785722).
  • من النقطة “ث” يواصل الحد في اتجاه الغرب في خط مستقيم حتى النقطة “ج” الكائنة بمنطقة ذراع أولاد نصر بإحداثيات (س=535699، ص=3786783)
  • من النقطة “ج” يتجه الحد غربا حتى منطقة الحراب مرورا بالنقطة “ح” بإحداثيات (س=535129، ص=3786875) والنقطة “خ” بإحداثيات (س=535142، ص=3787111).
  • من النقطة “خ” يواصل الحد في اتجاه الغرب حتى منطقة السقي مرورا بالنقطة “د” بإحداثيات (س=534815، ص=3787548) والنقطة “ذ” بإحداثيات (س=534283، ص=3787040) والنقطة “ر” بإحداثيات (س=532610، ص=3787369) والنقطة “ز” بإحداثيات (س=532657، ص=3786367) وصولا إلى النقطة “س” الكائنة بمنطقة ذراع القمودي بإحداثيات (س=532755، ص=3786016).
  • من النقطة “س” يواصل الحد نحو الغرب حتى النقطة “ش” الكائنة بدوار الربايع بإحداثيات (س=530088، ص=3785476).
  • من النقطة “ش” ينعرج الحد في اتجاه الشمال الغربي في خط مستقيم حتى النقطة “ص” الكائنة بسارق الباب بإحداثيات (س=528966، ص=3786662).
  • من النقطة “ص” ينعرج الحد في اتجاه الجنوب الغربي في خط مستقيم حتى النقطة “ض” الكائنة بسارق لعوج بإحداثيات (س=526035، ص=3784950)
  • من النقطة “ض” ينعرج الحد في اتجاه الجنوب في خط مستقيم حتى النقطة “ط” الكائنة بسارق لعوج بإحداثيات (س=526833، ص=3783743).
  • من النقطة “ط” ينعرج الحد في اتجاه الغرب متبعا مسلك فلاحي حتى النقطة “ظ” الكائنة بواد سارق لعوج بإحداثيات (س=523398، ص=3783102).
  • من النقطة “ظ” يواصل الحد نحو الغرب حتى النقطة “ع” الكائنة قرب محطة القطار الزيتونة بإحداثيات (س=522828، ص=3782712).

غربا
:

  • من النقطة “ع” يتجه الحد نحو الجنوب الشرقي حتى النقطة “غ” الكائنة بمنطقة الجماعيين بإحداثيات (س=526172، ص=3779990)
  • من النقطة “غ” يتجه الحد جنوبا في خط مستقيما في اتجاه قمة جبل اللفعاية مرورا بالنقطة “ف” الكائنة بمنطقة أولاد السويسي بإحداثيات (س= 526145، ص= 3778768).

جنوبا
:

من قمة جبل اللفعاية يواصل الحد في اتجاه الشرق مرورا بخنقة اللفعاية وقمم جبل أم العقل وخنقة الوصيف وجبل الحديفة وجبل أولاد زايد وجبل العلامة ومنه في اتجاه الجنوب الشرقي مرورا بقمة جبل العيدودي ثم شرقا في اتجاه النقطة “ق” الكائنة بمنطقة الفجيج بإحداثيات (س=569623، ص=3766228).

  • من النقطة “ق” يتجه الحد نحو الشرق مرورا بخنقة الفجيج والزملة البيضاء ثم إلى الشمال الشرقي متبعا جبال الميدة ثم شمالا في اتجاه قمة خنقة عيشة.

شرقا :

  • من خنقة عيشة يواصل الحد في اتجاه الشمال مرورا بالنقطة “ك” بإحداثيات (س=582738، ص=3775027)، النقطة “ل” بإحداثيات (س=583231، ص=3775480)، النقطة “م” بإحداثيات (س= 583316، ص= 3775508)، النقطة “ن” بإحداثيات (س= 583684، ص= 3775426)، النقطة “ه” بإحداثيات (س= 583496، ص= 3776152)، النقطة “و” بإحداثيات (س=583531، ص=3776496)، النقطة “ي” بإحداثيات (س=583754، ص=3777122)،النقطة “أ1” بإحداثيات (س=583882، ص=3777567)، النقطة “ب1” بإحداثيات (س=583831، ص=3778071)، النقطة “ت1” بإحداثيات (س=583866، ص=3778279)، النقطة “ث1” بإحداثيات (س=583817، ص=3778433)، النقطة “ج1” بإحداثيات (س=584464، ص=3778266)، النقطة “ح1” بإحداثيات (س=584322، ص=3778791)، النقطة “خ1” بإحداثيات (س=584037، ص=3779455)، النقطة “د1” بإحداثيات (س=584373، ص=3779684)، النقطة “ذ1” بإحداثيات (س=584294، ص=3779777)، النقطة “ر1” بإحداثيات (س=584137، ص=3779934)، النقطة “ز1” بإحداثيات (س=584199، ص=3779977)، النقطة “س1” بإحداثيات (س=584143، ص=3780083)، النقطة “ش1” بإحداثيات (س=584317، ص=3780300)، النقطة “ص1” بإحداثيات (س=584349، ص=3780185)، النقطة “ض1” بإحداثيات (س=584481، ص=3780180)، النقطة “ط1” بإحداثيات (س=584600، ص=3780228)، النقطة “ظ1” بإحداثيات (س=584585، ص=3780273)، النقطة “ع1” بإحداثيات (س=584707، ص=3780323)، النقطة “غ1” بإحداثيات (س=584590، ص=3780810)، النقطة “ف1” بإحداثيات (س=584569، ص=3780880)، النقطة “ق1” بإحداثيات (س=584617، ص=3780957)، النقطة “ك1” بإحداثيات (س=584603، ص=3781024)، النقطة “ل1” بإحداثيات (س=584841، ص=3781092)، النقطة “م1” بإحداثيات (س=584967، ص=3781392)، النقطة “ن1” بإحداثيات (س=584941، ص=3781432)، النقطة “ه1” بإحداثيات (س=585003، ص=3781503)، النقطة “و1” بإحداثيات (س=584943، ص=3781597)، النقطة “ي1” بإحداثيات (س=584886، ص=3781567)، النقطة “أ2” بإحداثيات (س=584909، ص=3781520)، النقطة “ب2” بإحداثيات (س=584620، ص=3781369)، النقطة “ت2” بإحداثيات (س=584563، ص=3781439) والنقطة “ث2” بإحداثيات (س=584703، ص=3781577)
  • من النقطة “ث2” يتجه الحد في خط مستقيم نحو النقطة “ج2” نقطة الانطلاق.

الفصل 3 – يجب على بلدية منزل الحبيب أن تضع بتراب المنطقة البلدية في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا برؤوس الخط متعدد الأضلاع الضابط للحدود المبينة أعلاه.

الفصل 4 – وزير الداخلية ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 11 سبتمبر 2015
.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:1275
تاريخ النص:2015-09-11
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:76
تاريخ الرائد الرسمي:2015-09-22

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.