احدث القوانين

>

أ. البلديــات

أمر حكومي عدد 1274 لسنة 2015 مؤرخ في 11 سبتمبر 2015 يتعلق بإحداث بلدية صواف بولاية زغوان

إن رئيس الحكومــــة،

باقتراح مـــن وزيـر الداخليـة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،

وعلى القانون الأساسي للبلديات الصـــادر بمقتضى القــــانون عــــدد 33 لســـنة 1975 المــــؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 وخاصة الفصل 2 منه،

وعلى القانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية الصادر بمقتضى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،

وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم إتمامه بالقانون الأساسي عدد 2 لسنة 2006 المؤرخ في 9 جانفي 2006 المتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد1 لسنة 2005 المتعلق بتركيبة المجلس الجهوي،

وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما نقح وتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية وخاصة الفصل 43 منه،

وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،

وعلــى مجلة الجبايــة المحلية الــصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009 وخاصة الفصل 33 منه،

وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية،

وعلى مداولة النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي بـزغوان المنعقد بتاريخ 17 مارس 2015،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصـه:

الفصل الأول – أحدثت بلدية صواف بولاية زغوان يكون مقرها صواف.

الفصل 2 – يحـد تـراب بـلديـة صواف الخـط متـعدد الأضلاع المغـلـق (أ ـ ب ـ ت ـ ث ـ ج ـ ح ـ خ ـ د ـ ذ ـ ر ـ ز ـ س ـ ش ـ ص ـ ض ـ ط ـ ظ ـ ع ـ غ ـ ف ـ ق ـ ك ـ 1 ـ أ) المبين باللون الأحمر بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي:

شمالا: ينطلق الحد من النقطة (أ) (601131.32=X/ 4016451.53=Y) نقطة الارتفاع 584 بجبل قبة الحمامة ويمر بنقطتي الإرتفاع 596-499 بجبل كاف النعامة ثم يتجه نحو الشمال الشرقي مارا بسيدي بو كعلة ونقطة الارتفاع 705 بجبل الزريبة ليصل إلى النقطة (ب) (606974.35=X/ 4016300.51=Y) العلامة الهندسية 735 ويتجه مسافة 680م تقريبا إلى (ت) (607636.35=X/4016273.51 =Y) ثم يتجه نحو الجنوب الغربي مسافة 800م تقريبا إلى النقطة (ث) (607245.35=X/ 4015567.51).

شرقا : من النقطــة (ث) يتبع مرتفعات جبل الحمـراء مارا بآثار رومانيـة إلى حدود النقطــة (ج) (610088.35=X/4012018.48=Y) ويتجـــــه نحو الجـــــنوب الغربـــــــي إلى النقطـــــــــة (ح) (608210.33=X/4009250.47=Y) نقطة تقاطع الحد مع مسلك ويتبع مرتفعات كاف الحاج إلى حدود النقطة (خ) (607633.33=X/4007801.46=Y) العلامة الهندسية 261 ثم النقطة (د) (607676.32=X/4006957.46=Y) نقطة الارتفاع 223 ومنهــا يعبر مرتفعـــــات جبل المــــزة فنقطـــــة الارتفاع 213 فالنقطـــــة (ذ) (606804.31=X/4004564.45=Y) العلامة الهندسية 237 ثم يتبع خطا وهميا مسافـــــــــــــــة 585م تقريبا غرب نقطـــــــة الارتفــــــاع 212 ثم يتجــــــه غربــــا متبعـــــا خطا وهميا مسافـــــة 620م تقريبــــــا ويتجــــــه جنوبــــا متبعــــــــــا مجـــــرى وادي مسافــــــة 1550م تقريبــــا إلى أن يصــــل إلى النقطـــــــة (ر) (606025.30=X/4002532.44=Y) بعين الحمراء ليتبع مسلكا إلى غاية النقطة (ز) (605435.30X/4001166.44=Y). ).

جنوبا: من النقطة (ز) ينعرج غربا متبعا مسلكا يمر بهنشير الزقيدان إلى حدود النقطة (س) (603359.28=X/4001146.44 =Y) نقطة التقاء المسلك بطريق معبد، ومنها يتبع الطريق نحو الشمال مسافة 2300م تقريبا إلى حدود النقطة (ش) (603963.29=X/ 4003314.45=Y) نقطة التقاء الطريق بمسلك ويتبع الحد هذا المسلك مارا بنقطة الارتفاع 162 إلى غاية النقطة (ص) (600988.28=X/4002590.46=Y): نقطة التقاء المسلك بوادي القصب.

غربا : من النقطة (ص) يتجه شمالا متبعا وادي القصب مسافة 2100م تقريبا إلى حدود النقطة (ض) (601460.28=X/ 4004334.46=Y) ومنها يتبع نفس الوادي مسافة 875م تقريبا إلى أن يصل إلى النقطة (ط) (601608.29=X/ 4005076.47=Y) ويواصـل متابعـة وادي القصب ثم وادي البقر إلى غاية النقطــة (ظ) (601350.29=X/4006136.47 =Y) نقطة التقاء وادي البقر بطريق ويواصل مع الوادي المذكور إلى النقطة (ع) (599615.28=X/4008277.49 =Y) بسيدي محمـــود ومنها يتبع خطا وهميـــا إلى النقطـــة (غ) (599245.28=X/4009023.49=Y) بجبــل الذيب ثم يتبع مجرى وادي إلى حدود النقطة (ف) (598863.28 X/4010069.50=Y) : قـــــــــــرب سيـــدي بو درواية ويواصل في نفس الاتجاه إلى النقطة (ق) (598550.28=X/4010671.51=Y) ومنها يتجه نحو الشمال الغربي مسافة 630م تقريبا إلى نقطة في مرتفعات بجبل دغافلة تبعد 310م على نقطة الارتفاع 481 ومنها ينعرج شرقا مارا بنقطتي الارتفاع 440-355 وسيدي بودبوس وينعرج نحو الشمال الغربي عبر مرتفعات قصة النسورة بالغا النقطة (ك) (599468.30X/4015342.53=Y) ثم ينعرج نحو الشمال الشرقي مرورا بالعلامة الهندسية 543م بجبل القنة لينتهي عند نقطة البداية (أ).

الفصل 3 – يجب على بلدية صواف أن تضع بتراب المنطقة البلدية، في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي، علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا برؤوس الخط متعدد الأضلاع الضابط للحدود المبينة أعلاه.

الفصل 4 – وزير الداخلية ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.


تونس في 11 سبتمبر 2015
.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:1274
تاريخ النص:2015-09-11
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:76
تاريخ الرائد الرسمي:2015-09-22

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.