احدث القوانين

>

أ. البلديــات

أمر حكومي عدد 1273 لسنة 2015 مؤرخ في 11 سبتمبر 2015 يتعلق بإحداث بلدية سيدي مخلوف بولاية مدنين

إن رئيس الحكومــــة،

باقتراح مـــن وزيـر الداخليـة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،

وعلى القانون الأساسي للبلديات الصـــادر بمقتضى القــــانون عــــدد 33 لســـنة 1975 المــــؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 وخاصة الفصل 2 منه،

وعلى القانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية الصادر بمقتضى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،

وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم إتمامه بالقانون الأساسي عدد 2 لسنة 2006 المؤرخ في 9 جانفي 2006 المتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد1 لسنة 2005 المتعلق بتركيبة المجلس الجهوي،

وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما نقح وتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية وخاصة الفصل 43 منه،

وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،

وعلــى مجلة الجبايــة المحلية الــصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009 وخاصة الفصل 33 منه،

وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية،

وعلى مداولة النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي بمدنين المنعقد بتاريخ 19 مارس 2015،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصـه:

الفصل الأول – أحدثت بلدية سيدي مخلوف بولاية مدنين يكون مقرها سيدي مخلوف.

الفصل 2 – يحـد تـراب بـلديـة سيدي مخلوف الخـط متـعدد الأضلاع المغـلـق (أ ـ ب ـ ت ـ ث ـ ج ـ ح ـ خ ـ د ـ ذ ـ ر ـ ز ـ س ـ ش ـ ص ـ ض ـ ط ـ ظ ـ ع ـ غ ـ ف ـ ق ـ ك ـ أ) المبين باللون الأزرق بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي:

شمــالا
:

من النقطة “أ” الكائنة بوادي الزاس على مسافة 1600 متر شمال النقطة الكلومترية رقم 10 للطريق الجهوية عدد 116 الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 1 والجرف بإحداثيات (س=631445، ص=3720390) ينطلق الحد في اتجاه الشمال الغربي إلى حين الالتقاء بالبحر ثم ينعرج في اتجاه الشرق متبعا شاطئ خليج قابس حتى النقطة “ب «الموجودة بمسلك فلاحي جنوب غرب شركة الجنوبية لتربية الأسماك على مسافة 500 متر بإحداثيات (س=660584، ص=3725203).

شرقــا:

من النقطة “ب «يتجه الحد في اتجاه الغرب متبعا مسلك فلاحي حتى النقطة “ت” الكائنة في تقاطع الطريق الجهوية رقم 108 مع مسلك فلاحي على مستوى النقطة الكيلومترية رقم 42 بإحداثيات (س=659819، ص=3725277)

  • من النقطة “ت” يتجه الحد إلى الجنوب الغربي متبعا الطريق رقم 108 حتى النقطة “ث” الكائنة على مستوى الطريق رقم 108 الرابطة بين مدنين والجرف يسار برجين هوائيين لاتصالات تونس وأوريدو بإحداثيات (س=659630، ص=3724057)
  • من النقطة “ث” يواصل الحد في نفس الاتجاه حتى النقطة “ج” الكائنة بوادي الفجاء على مسافة 6000 متر شمال غرب المركز القطاعي للتكوين في البناء المعدني بإحداثيات (س=647112، ص=3710486)
  • من النقطة “ج” ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي متبعا وادي الفجاء حتى تقاطع هذا الأخير مع الطريق الجهوية رقم 108 جنوب المركز القطاعي للتكوين في البناء المعدني حتى النقطة “ح” بإحداثيات (س=652305، ص=3707121)
  • من النقطة “ح” ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي متبعا الطريق الجهوية رقم 108 حتى النقطة “خ” الكائنة بقرية الصعدان بين النقطة الكلومترية رقم 19 و20 بإحداثيات (س=650612، ص=3704857).
  • من النقطة “خ” يواصل الحد في نفس الاتجاه متبعا نفس الطريق حتى النقطة “د” الكائنة على مستوى تقاطع الطريق الجهوية رقم 108 والطريق المؤدية إلى بئر أولاد عون الله بإحداثيات (س=646918، ص=3701571)
  • من النقطة “د” يواصل الحد في اتجاه الجنوب الغربي متبعا نفس الطريق حتى النقطة “ذ” الكائنة على مستوى تقاطع الطريق المحلية رقم 969 والطريق الجهوية رقم 108 بإحداثيات (س=641715، ص=3696134).
  • من النقطة “ذ” ينعرج الحد قليلا نحو الجنوب متبعا الطريق رقم 108 حتى النقطة “ر” الكائنة على مستوى قناة مياه بإحداثيات (س=641345، ص=3695192).
  • من النقطة “ر” يواصل الحد في اتجاه الجنوب الغربي متبعا الطريق الجهوية رقم 108 حتى النقطة “ز” الكائنة على مستوى النقطة الكلومترية رقم 5 للطريق الجهوية رقم 108 بإحداثيات (س=641216، ص=3694872).

جنوبــا:

  • من النقطة “ز” يتجه الحد غربا في اتجاه النقطة “س” بإحداثيات (س=640315، ص=3694913).
  • من النقطة “س” يتجه الحد غربا في خط مستقيم حتى النقطة “ش” الكائنة في شعبة بن تمنين شرق منطقة أم التمر الشرقية بإحداثيات (س=635153، ص=3693710).

غربــا:

من النقطة “ش” يتجه الحد شمالا في خط مستقيم حتى النقطة “ص” الكائنة في تقاطع الطريق المحلية رقم 968 مع وادي غريوع بإحداثيات (س=635275، ص=3695995)

  • من النقطة “ص” يواصل الحد في نفس الاتجاه في خط مستقيم حتى النقطة “ض” الكائنة في منطقة الغباي على مسافة 1700 متر شمال غرب مقطع الحجارة تاجرة بإحداثيات (س=632173، ص=3700006).
  • من النقطة “ض” ينعرج الحد في اتجاه الجنوب الغربي في خط مستقيم حتى النقطة “ط” الكائنة بجانب النقطة الكلومترية رقم 467 من الطريق الوطنية رقم1 من جهة اليسار بإحداثيات (س=630885، ص=3699298).
  • من النقطة “ط” ينعرج الحد في اتجاه الشمال الغربي المتاخم للطريق الوطنية رقم 1 من جهة اليمين حتى النقطة “ظ” الكائنة يمين الطريق الوطنية رقم 1 على بعد 500 متر من كوتين 2 بإحداثيات (س=628144، ص=3701732).
  • من النقطة “ظ” يواصل الحد في نفس الاتجاه متاخما للطريق الوطنية رقم 1 حتى النقطة “ع” الكائنة في تقاطع الطريق الوطنية رقم 1 مع الطريق المؤدي إلى وادي موسى من جهة اليمين بجانب المدرسة الابتدائية بكوتين مقابل مركز البريد بإحداثيات (س=627563، ص=3703100).
  • من النقطة “ع” يواصل الحد في اتجاه الشمال الغربي حتى النقطة “غ” الكائنة في تقاطع الطريق الوطنية رقم 1 على مستوى النقطة الكلومترية رقم 458 مع الطريق المؤدي إلى سيدي مخلوف والقصبة من جهة اليمين بإحداثيات (س=625563، ص=3705870).
  • من النقطة “غ” يواصل الحد في نفس الاتجاه محاذي للطريق الوطنية رقم1 من جهة اليمين حتى النقطة “ف” الكائنة يمين الطريق يسار المسجد الكائن ببير بصير على بإحداثيات (س=624736، ص=3706429).
  • من النقطة “ف” يواصل الحد في اتجاه الشمال محاذي للطريق الوطنية رقم1 من جهة اليمين حتى النقطة “ق” الكائنة على مستوى تقاطع الطريق الوطنية رقم 1 بوادي الزاس في النقطة الكلومترية رقم 456 بإحداثيات (س=624525، ص=3709117).
  • من النقطة “ق” ينعرج الحد إلى اليمين في اتجاه الشمال الغربي متبعا وادي الزاس مع خط سيلان الماء حتى النقطة “ك «الكائنة على مستوى تقاطع الطريق الجهوية رقم 116 بوادي الزاس بإحداثيات (س=630963، ص=3718766).
  • من النقطة “ك «يواصل الحد في نفس الاتجاه متبعا وادي الزاس حتى النقطة “أ” نقطة الانطلاق.

الفصل 3 – يجب على بلدية سيدي مخلوف أن تضع بتراب المنطقة البلدية في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا برؤوس الخط متعدد الأضلاع الضابط للحدود المبينة أعلاه.

الفصل 4 – وزير الداخلية ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 11 سبتمبر 2015.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:1273
تاريخ النص:2015-09-11
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:76
تاريخ الرائد الرسمي:2015-09-22

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.