احدث القوانين

>

أ. البلديــات

أمر حكومي عدد 1269 لسنة 2015 مؤر في 11 سبتمبر 2015 يتعلق بإحداث بلدية حاسي الفريد بولاية القصرين

إن رئيس الحكومــــة،

باقتراح مـــن وزيـر الداخليـة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،

وعلى القانون الأساسي للبلديات الصـــادر بمقتضى القــــانون عــــدد 33 لســـنة 1975 المــــؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 وخاصة الفصل 2 منه،

وعلى القانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية الصادر بمقتضى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،

وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم إتمامه بالقانون الأساسي عدد 2 لسنة 2006 المؤرخ في 9 جانفي 2006 المتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد1 لسنة 2005 المتعلق بتركيبة المجلس الجهوي،

وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما نقح وتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية وخاصة الفصل 43 منه،

وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،

وعلــى مجلة الجبايــة المحلية الــصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009 وخاصة الفصل 33 منه،

وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية،

وعلى مداولة النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي بالقصرين المنعقد بتاريخ 14 مارس 2015،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصـه:

الفصل الأول – أحدثت بلدية حاسي الفريد بولاية القصرين يكون مقرها حاسي الفريد.

الفصل 2 – يحـد تـراب بـلديـة حاسي الفريد الخـط متـعدد الأضلاع المغـلـق (أ ـ ب ـ ت ـ ث ـ ج ـ ح ـ خ ـ د ـ ذ ـ ر ـ ز ـ س ـ ش ـ ص ـ ض ـ ط ـ ظ ـ ع ـ غ ـ ف ـ ق ـ أ) المبين باللون الأحمر بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي:

شمالا
:

ينطلق الحـــــد من النقطة (أ) (500365.74=X/ 3889999.84=Y) الكائنـــة على وادي الحطب متجهــــا نحو الشـــرق ومتبعا الـــوادي المذكور مــــــارا بالنقطــــــة (ب) (508416.79=X/3886636.84=Y) قرب آثار رومانيـــة وصولا إلى النقطة (ت) (511571.81=X/3882640.82=Y) بخنقة الجازية على بعد 200م تقريبا من نقطة الارتفاع 485 ثم النقطة (ث) (515554.85=X/3873711.78=Y) أين يلتقي وادي الحطب بوادي الهشيم في هشير القرع.

شرقا:

من النقطة (ث) يتبع الحد وادي الهشيم نحو الغرب مارا بهنشير البقرة وينعرج جنوبا عند نقطة الارتفاع 464 متبعا وادي الترعة ويمر بنقطة الارتفاع 498 إلى أن يصل إلى النقطة (ج) (509982.84=X/3867038.73 =Y) نقطة الارتفاع 588 فالنقطة (ح) (509022.83=X/3866517.73=Y) نقطة الارتفاع 543 ثم ينعرج غربا إلى النقطة (خ) (507627.82 =X/3866945.73=Y) نقطة الارتفاع 702 ويتجه إلى النقطة (د) (506916.82 =X/3867308.73=Y) بكدية السنار ومنها يتبع خطا وهميا إلى حدود العلامة الهندسية 853 بجبل زيتون فالعلامة الهندسية 872 بكاف الجلدة ثم نقطة الارتفاع 830 ثم النقطة (ذ) (502266.80=X/ 3863065.69=Y) نقطة الارتفاع 819 ويتجه جنوبا إلى النقطة (ر) (502525.81 =X/3859553.67 =Y) فالنقطة (ز) (505888.83=X/3859264.68=Y) نقطة الارتفاع 655 بجبل السيف الأحمر.

جنوبا:

  • من النقطة (ز) يتبع مرتفعات جبل سيدي علي بن عون مارا بالعلامات الهندسية 793 – 815 و770 ثم نقطة الارتفاع 548 ثم يتبع مرتفعات جبل سيدي عيش ويمر على نقطة الارتفاع 843 والعلامة الهندسية 978 فنقطتي الارتفاع 963 و979 وصولا إلى النقطة (س) (484452.73=X/ 3846939.55=Y) ثم يمر الحد بالنقطة (ش) (481584.70=X/3851362.57=Y) العلامة الهندسية 706 بدخلة العجاج فالنقطة (ص) (480253.69=X/3852976.58=Y) نقطة الارتفاع 681 ثم النقطة (ض) (478978.68=X/3852739.57 =Y) نقطة الارتفاع 672 وينعرج إلى الشمال الغربي عند نقطة الارتفاع 734 بمرتفعات جبل طوال الكراث ويمر على هنشير رأس اليتيمة ليصل إلى النقطة (ط) (473708.63=X/3859626.61=Y) نقطة الارتفاع 680 إلى حدود 675م تقريبا عن النقطة (ظ) (472568.62=X/3861409.62=Y) التي تمثل العلامة الهندسية 788 بجبل أم الذبان ليتجه نحو الشمال الشرقي قاطعا وادي الفرش ومتبعا مرتفعات جبل الزاطلي مارا بنقطتي الارتفاع 810 و821 والعلامة الهندسية 866 ثم نقاط الارتفاع 782 – 812 ـ 829 ـ 849 إلى حدود النقطة (ع) (481295.66= X/3870728.69=Y) بهنشير دخلة الزميط ثم يعبر هنشير بن نوبة إلى النقطة (غ) (477958.63=X/3872389.69=Y) نقطة الارتفاع 937 بجبل دخلة الزميط.

غربا :

  • من النقطة (غ) يتجه الحد نحو الشمال عبر مرتفعات جبل دخلة الزميط مارا بنقطتي الارتفاع 948 و960 ليصل إلى النقطة (ف) (478810.63=X/3875565.72=Y) العلامة الهندسية 1026 بجبل أم جنيب فمرتفعات جبل ضرواية مارا بالعلامة الهندسية 1006 فمرتفعات جبل السلوم ونقاط الارتفاع 974-1002-1053-1066-1047 (عرقوب التلة) 1088-1167-1280-1227-1282-1255-1212-983 ويمر بالنقطة (ق) (497519.73=X/3886263.82=Y) وهي نقطة الارتفاع 907 بهنشير مباركة ويمر بنقطتي الارتفاع 755 و565 لينتهي بنقطة الانطلاق النقطة (أ).

الفصل 3 – يجب على بلدية حاسي الفريد أن تضع بتراب المنطقة البلدية في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا برؤوس الخط متعدد الأضلاع الضابط للحدود المبينة أعلاه.

الفصل 4 – وزير الداخلية ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 11 سبتمبر 2015.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:1269
تاريخ النص:2015-09-11
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:76
تاريخ الرائد الرسمي:2015-09-22

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.