احدث القوانين

>

أ. البلديــات

أمر حكومي عدد 1268 لسنة 2015 مؤرخ في 11 سبتمبر 2015 يتعلق بإحداث بلدية تيبار بولاية باجة

إن رئيس الحكومــــة،

باقتراح مـــن وزيـر الداخليـة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،

وعلى القانون الأساسي للبلديات الصـــادر بمقتضى القــــانون عــــدد 33 لســـنة 1975 المــــؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 وخاصة الفصل 2 منه،

وعلى القانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية الصادر بمقتضى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،

وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم إتمامه بالقانون الأساسي عدد 2 لسنة 2006 المؤرخ في 9 جانفي 2006 المتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد1 لسنة 2005 المتعلق بتركيبة المجلس الجهوي،

وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما نقح وتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية وخاصة الفصل 43 منه،

وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،

وعلــى مجلة الجبايــة المحلية الــصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 وخاصة الفصل 33 منه،

وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية،

وعلى مداولة النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي بـباجة المنعقد بتاريخ 17 مارس 2015،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصـه:

الفصل الأول – أحدثت بلدية تيبار بولاية باجة يكون مقرها تيبار.

الفصل 2 – يحـد تـراب بـلديـة تيبار الخـط متـعدد الأضلاع المغـلـق (أ ـ ب ـ ت ـ ث ـ ج ـ ح ـ خ ـ د ـ ذ ـ ر ـ ز ـ س ـ ش ـ ص ـ ض ـ ط ـ أ) المبين باللون الأحمر بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي:

شمالا: ينطلق الحد من النقطة (أ) (508459.02=X/ 4049879.11=Y) المتمثلة في نقطة تقاطع السكة الحديدية مع مصب وادي الواعر في وادي مجردة ويتبع هذا الأخير إلى النقطة (ب) (506725.22=X/4049839.95=Y) ومنها يتجه نحو الجنوب متبعا مسلكا فلاحيا إلى حدود النقطة (ت) (505990.91=X/ 4048128.82=Y) نقطة الارتفاع 129.

غربا : من النقطة (ت) يتجه جنوبا مع المسلك الفلاحي مارا بنقطتي الارتفاع 240-331 والنقطة (ث) (505946.49=X/ 4043456.17=Y) التي تمثل العلامة الهندسية 376 بعرقوب المنقوش، ثم يتبع مسلكا فلاحيا آخر عابرا بحيرة الداد متجها إلى النقطة (ج) (X=506610.34/Y=4042048.85) نقطــة تقاطع مسلكين فلاحيين ثم ينعطف غربا متبعا وادي الصابون إلى حدود النقطة (ح) (503563.86=X/4039542.42=Y) نقطــة التقــاء وادي الصابـــون بــوادي تيبــــار، ويتبعـــه مـــارا بنقطــــة الارتفاع 228 وعند وصوله إلى النقطة (خ) (504771.53=X/4039199.21=Y) التي تبعد 350م تقريبا على نقطة الارتفاع 228، يتبع مسلكا فلاحيا إلى حدود النقطة (د) (503689.82=X/4037615.09=Y) نقطة التقاء المسلك بوادي الفرس الذي يتبعه مارا بنقطة الارتفاع 275 ثم يتبع مسلكا غابيا فنقطة الارتفاع 516 بجبل العربي ويتبع مسلكا غابيا آخر ثم يمر بسيدي الطويل حتى النقطة (ذ) (501136.14=X/ 4035741.13=Y) على مستوى وادي فلفول.

جنوبا :من النقطة (ذ) يتبع الحد وادي فلفول مسافة 950م تقريبا وينعطف إلى الجنوب الشرقي عبر جبل الكية مسافة 1300م تقريبا مارا بنقطة الارتفاع 450 ثم يتبع مجرى وادي الدردوري مسافة 2000م تقريبا ويمر عبر جبل بالعيش بالنقطة (ر) (503999.12=X/4032557.52=Y) التي تمثل العلامة الهندسية 760 ونقطة الارتفاع 818 لينتهي عند النقطة (ز) (508348.18=X/4033963.79=Y) العلامة الهندسية 963.

شرقا : من النقطة (ز) يتبع الحد مرتفعات جبل القراعة مارا بعين الفج وعين التراب فعين الزبدة إلى حدود النقطة (س) (514113.88=X/4038021.51=Y) التي تمثل نقطة الارتفاع 778 ويعبر هنشير كوشة الباطية حتى النقطة (ش) (514654.04=X/4039729.06=Y) بعين الحمراء ومنها يتجه نحو الشمال الغربي مارا بوادي خنقة الزيتون ثم النقطة (ص) (513385.72= X / 4040751.94 =Y) التي تمثل العلامة الهندسية 647 فنقطة الارتفاع 474 إلى أن يصل إلى النقطة (ض) (511799.30=X/4042931.99=Y) بهنشير القرواشي ثم يمر بالعلامة الهندسية 710 ومنها يتبع وادي سيار إلى حدود النقطة (ط) (515198.60=X/ 4042947.76=Y) ثم ينعرج في اتجاه الشمال الشرقي متبعا مجرى وادي الواعر لينتهي عند النقطة (أ) (508459.02=X / 4049879.11=Y).

الفصل 3 – يجب على بلدية تيبار أن تضع بتراب المنطقة البلدية، في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي، علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا برؤوس الخط متعدد الأضلاع الضابط للحدود المبينة أعلاه.

الفصل 4 – وزير الداخلية ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 11 سبتمبر 2015
.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:1268
تاريخ النص:2015-09-11
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:26
تاريخ الرائد الرسمي:2015-09-22

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.