احدث القوانين

>

أ. البلديــات

أمر حكومي عدد 1267 لسنة 2015 مؤرخ في 11 سبتمبر 2015 يتعلق بإحداث بلدية بلخير بولاية قفصة

إن رئيس الحكومــــة،

باقتراح مـــن وزيـر الداخليـة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،

وعلى القانون الأساسي للبلديات الصـــادر بمقتضى القــــانون عــــدد 33 لســـنة 1975 المــــؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 وخاصة الفصل 2 منه،

وعلى القانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية الصادر بمقتضى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،

وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم إتمامه بالقانون الأساسي عدد 2 لسنة 2006 المؤرخ في 9 جانفي 2006 المتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 1 لسنة 2005 المتعلق بتركيبة المجلس الجهوي،

وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما نقح وتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية وخاصة الفصل 43 منه،

وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،

وعلــى مجلة الجبايــة المحلية الــصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009 وخاصة الفصل 33 منه،

وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية،

وعلى مداولة النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي بقفصة المنعقد بتاريخ 17 مارس 2015،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصـه:

الفصل الأول – أحدثت بلدية بلخير بولاية قفصة يكون مقرها بلخير.

الفصل 2 – يحـد تـراب بـلديـة بلخير الخـط متـعدد الأضلاع المغـلـق (أ ـ ب ـ ت ـ ث ـ ج ـ ح ـ خ ـ د ـ ذ ـ ر ـ ز ـ س ـ ش ـ ص ـ ض ـ ط ـ ظ ـ ع ـ غ ـ ف ـ ق ـ ك ـ ل ـ م ـ ن ـ هـ ـ و ـ ي ـ أ1 ـ ب 1 ـ ت1 ـ ث1 ـ ج1 ـ ح 1 ـ خ1 ـ د1 ـ أ) المبين باللون الأزرق بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي:

شمالا:

  • من النقطة “أ” الكائنة على مسافة 1450 متر تقريبا شرق الطريق المؤدية إلى منطقة الحمام بإحداثيات (س=543054، ص= 3815328) ينطلق الحد غربا في اتجاه النقطة “ب «الكائنة فوق جبل البياضة بإحداثيات (س=527754، ص= 3815775).

غربا:

من النقطة “ب «يواصل الحد في اتجاه الجنوب متبعا خط ذرى الجبل إلى النقطة “ت” بإحداثيات (س=528529، ص =3813957)

  • من النقطة “ت” يتجه الحد غربا إلى النقطة “ث” بإحداثيات (س=525004، ص=3812875)
  • من النقطة “ث” يتجه الحد إلى الجنوب الغربي حتى النقطة “ج” والتي تقع جنوب محطة إرسال السند على مسافة 2680 متر بإحداثيات (س=524223، ص=3812256)
  • من النقطة “ج” ينعرج الحد إلى الجنوب الشرقي حتى النقطة “ح” بإحداثيات (س=524522، ص=3810897)
  • من النقطة “ح” يواصل الحد في نفس الاتجاه حتى النقطة “خ” بإحداثيات (س=526597، ص=3809410)
  • من النقطة “خ” يميل الحد إلى الجنوب مارا بالنقطة “د” بإحداثيات (س=527458، ص=38069511) والنقطة “ذ” بإحداثيات (س=527757، ص=3799745)
  • من النقطة “ذ” يتجه الحد إلى الجنوب الغربي حتى النقطة “ر” بإحداثيات (س=525109، ص=3797930)
  • من النقطة “ر” يتجه الحد إلى الجنوب حتى النقطة “ز” بإحداثيات (س=517402، ص=3797984)
  • من النقطة “ز” يميل الحد إلى الجنوب الغربي حتى النقطة “س” بإحداثيات (س=516995، ص=3797904)
  • من النقطة “س” يواصل الحد حتى النقطة “ش” بإحداثيات الكائنة شمال قرية أولاد نصر على مسافة 1700 متر (س=515964، ص=3796255)
  • من النقطة “ش” يميل الحد إلى الجنوب الشرقي حتى النقطة “ص” بإحداثيات (س=518964، ص=3789703)
  • من النقطة “ص” يتجه الحد شرقا مارا بالنقطة “ض” بإحداثيات (س=519474، ص=3789746) حتى النقطة “ط” والتي توجد في وادي الزبوس بإحداثيات (س= 520985، ص=3790307)
  • من النقطة “ط” يتجه الحد جنوبا مارا بالنقطة “ظ” بإحداثيات (س= 521003، ص= 3789498) حتى النقطة “ع” الكائنة بنفيض لسود بإحداثيات (س=519362، ص= 3782675)

جنوبا :

من النقطة “ع” يتجه الحد شرقا حتى النقطة “غ” والتي تقع على مسافة 1000 متر من بئر السوينية بإحداثيات (س=520591، ص=3782938).

  • من النقطة “غ” يتجه الحد في اتجاه الشمال الشرقي حتى النقطة “ف” الكائنة على مسافة 3000 متر شمال قرية السقي بإحداثيات (س=526458، ص=3786143).
  • من النقطة “ف” يتجه الحد شرقا النقطة “ق” الكائنة على مستوى طريق محطة الشحن بدوار الغماقة بإحداثيات (س= 535068، ص=3786387).
  • من النقطة “ق” يواصل الحد حتى النقطة “ك” الموجودة على مسافـــــة 1500 متر من بئـــر المهاملـة بإحداثيـــات (س= 541129، ص= 3786206).
  • من النقطة “ك” يواصل الحد في نفس الاتجاه حتى النقطة “ل” بإحداثيات (س=545096، ص=3786635)
  • من النقطة “ل” يتجه الحد إلى الشمال الشرقي حتى النقطة “م” بإحداثيات (س=549951، ص=3788458)
  • من النقطة “م” يتجه الحد حتى النقطة “ن” الموجودة بجانب العلامة الكيلومترية رقم 56 على الطريق الوطنية رقم 15 الرابطة بين قفصة وقابس بإحداثيات (س= 551166، ص= 3790389)

شرقا :

من النقطة “ن” يواصل الحد في اتجاه الشمال الشرقي مارا بالنقطة “ه” التي تقع في أرض بيضاء بإحداثيات (س=552314، ص = 3792718) وصولا إلى النقطة “و” بإحداثيات (س=552811، ص=379462).

  • من النقطة “و” يتجه الحد شمالا حتى النقطة “ي” التي تقع على الطريق الرابطة بين قرية الخبنة والطريق الوطنية رقم 15 بإحداثيات (س= 552831، ص = 3797438)
  • من النقطة “ي” ينعرج الحد إلى الشمال الغربي حتى النقطة “أ1” التي تقع جنوب قرية الخبنة على مسافة 500 متر بإحداثيات (س=551964، ص= 3798446)
  • من النقطة “أ1” يواصل الحد في نفس الاتجاه حتى النقطة “ب 1” بإحداثيات (س=549568، ص=3800211).
  • من النقطة “ب 1” يتجه الحد شمالا حتى النقطة “ت1” الكائنة جنوب مدرسة طلع الخبنة على مسافة 200 متر بإحداثيات س=549335، ص=3801469).
  • من النقطة “ت1” ينعرج الحد إلى الشمال الشرقي حتى النقطة “ث1” التي تقع على ربوة بجبل الدريبيكة بإحداثيات (س=551003، ص=3803098)
  • من النقطة “ث1” ينعرج الحد في اتجاه الشمال الغربي حتى النقطة “ج1” والتي تقع بالوادي الكبير بإحداثيات (س= 547270، ص=3805050)
  • من النقطة “ج1” يواصل الحد حتى النقطة “ح1” بإحداثيات (س=546763، ص=3805405)
  • من النقطة “ح1” يتجه الحد إلى الشمال الغربي ليقطع محمية الفايجة في النقطة “خ1” بإحداثيات (س=546055، ص=3806965) جنوبـــا والنقطــة “د1” بإحداثيـات (س=545522، ص=3809498) شمالا حتى النقطة “أ” نقطة الانطلاق.

الفصل 3 – يجب على بلدية بلخير أن تضع بتراب المنطقة البلدية، في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي، علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا برؤوس الخط متعدد الأضلاع الضابط للحدود المبينة أعلاه.

الفصل 4 – وزير الداخلية ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 11 سبتمبر 2015.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:1267
تاريخ النص:2015-09-11
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:76
تاريخ الرائد الرسمي:2015-09-22

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.