احدث القوانين

>

أ. البلديــات

أمر حكومي عدد 1265 لسنة 2015 مؤرخ في 11 سبتمبر 2015 يتعلق بإحداث بلدية الفوار بولاية قبلي

إن رئيس الحكومــــة،

باقتراح مـــن وزيـر الداخليـة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،

وعلى القانون الأساسي للبلديات الصـــادر بمقتضى القــــانون عــــدد 33 لســـنة 1975 المــــؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 وخاصة الفصل 2 منه،

وعلى القانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية الصادر بمقتضى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،

وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم إتمامه بالقانون الأساسي عدد 2 لسنة 2006 المؤرخ في 9 جانفي 2006 المتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد1 لسنة 2005 المتعلق بتركيبة المجلس الجهوي،

وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما نقح وتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية وخاصة الفصل 43 منه،

وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،

وعلــى مجلة الجبايــة المحلية الــصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009 وخاصة الفصل 33 منه،

وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية،

وعلى مداولة النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي بقبلي المنعقد بتاريخ 23 مارس 2015،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصـه:

الفصل الأول – أحدثت بلدية الفوار بولاية قبلي يكون مقرها الفوار.

الفصل 2 – يحـد تـراب بـلديـة الفوار الخـط متـعدد الأضلاع المغـلـق (أ ـ ب ـ ت ـ ث ـ ج ـ ح ـ خ ـ د ـ ذ ـ ر ـ ز ـ س ـ ش ـ ص ـ ض ـ ط ـ ظ ـ ع ـ غ ـ أ) المبين باللون الأزرق بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي:

شمــالا:

من النقطـــة “أ” الكائنــــــة في منطقة بئر حجيلــــة بإحداثيــــات (س=383179، ص=3699142) ينطلق الحد في اتجاه الشمال الشرقي في خط مستقيم حتى النقطة “ب «بإحداثيات (س=390023، ص=3701138).

  • من النقطة “ب «يواصل الحد في نفس الاتجاه حتى النقطة “ت” الكائنة شمال شرق الطريق الوطنية رقم 20 الرابطة بين المطروحة وحزوة بإحداثيات (س=405453، ص=3710550) ثم يمر بالنقاط الموجودة بشط الجريد وهي النقطة “ث” بإحداثيات (س=423602، ص=3725711) والنقطة “ج” بإحداثيات (س=434048، ص=3734517) والنقطة “ح” بإحداثيات (س=442404، ص=3741810).
  • من النقطة “ح” ينعرج الحد في اتجاه الجنوب الشرقي في خط مستقيم حتى النقطة “خ” الكائنة جنوب شرق شط الجريد بإحداثيات (س=460969، ص=3734738)
  • من النقطة “خ” ينعرج الحد في اتجاه الجنوب حتى النقطة “د” الكائنة على مسافة 1000 متر غرب منطقة الكليبية بإحداثيات (س=483218، ص=3708550).
  • من النقطة “د” يواصل الحد في نفس الاتجاه حتى النقطة “ذ” الكائنة في منطقة غربي عمري عمر المسعود بإحداثيات (س=484929، ص=3706275).

شرقــا:

  • من النقطة “ذ” يتجه الحد في اتجاه الجنوب حتى النقطة “ر” الكائنة على مسافة 300 متر غرب منطقة بئر نويل بإحداثيات (س=486578، ص=3700722).
  • من النقطة “ر” يواصل الحد في نفس الاتجاه حتى النقطة “ز” الكائنة قرب منطقة عقلة البدان بإحداثيات (س=487294، ص=3660705)
  • من النقطة “ز” يواصل الحد في نفس الاتجاه في خط مستقيم حتى النقطة “س” الكائنة في الكثبان الرملية بإحداثيات (س=491782، ص=3635305)
  • من النقطة “س” يواصل الحد في خط مستقيم حتى النقطة “ش” الكائنة بمنطقة عرق العناينية على مستوى الحد بين ولايتي قبلي وتطاوين بإحداثيات (س=500926، ص=3608805).

جنوبــا:

  • من النقطة “ش” يواصل الحد في اتجاه الجنوب الغربي في خط مستقيم وصولا إلى النقطة “ص” الكائنة بمنطقة بئر رومان بإحداثيات (س=439639، ص=3596485)

غربــا:

  • من النقطة “ص” يواصل الحد في اتجاه الشمال في خط مستقيم حتى النقطة “ض” الكائنة بمنطقة بئر زنيقرا بإحداثيات (س=436663، ص=3631905)
  • من النقطة “ض” ينعرج الحد في اتجاه الشمال الغربي في خط مستقيم حتى النقطة “ط” الكائنة في منطقة بئر خسايمية بإحداثيات (س=416410، ص=3657197)
  • من النقطة “ط” ينعرج الحد في اتجاه الشمال الشرقي حتى النقطة “ظ” الكائنة بمنطقة كربة ليتيم بإحداثيات (س=416712، ص=3659037).
  • من النقطة “ظ” يواصل الحد في نفس الاتجاه حتى النقطة “ع” الكائنة في منطقة بئر شيخ علي بإحداثيات (س=420106، ص=3660937)
  • من النقطة “ع” ينعرج الحد في اتجاه الشمال الغربي حتى النقطة “غ” الكائنة بمنطقة كركوبي بإحداثيات (س=388954، ص=3674942)
  • من النقطة “غ” ينعرج الحد في اتجاه الشمال في خط مستقيم حتى النقطة “أ” نقطة الإنطلاق.

الفصل 3 – يجب على بلدية الفوار أن تضع بتراب المنطقة البلدية في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا برؤوس الخط متعدد الأضلاع الضابط للحدود المبينة أعلاه.

الفصل 4 – وزير الداخلية ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 11 سبتمبر 2015.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:1265
تاريخ النص:2015-09-11
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:76
تاريخ الرائد الرسمي:2015-06-22

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.