احدث القوانين

>

أ. البلديــات

أمر عدد 2016 لسنة 2012 مؤرخ في 27 سبتمبر 2012 يتعلق بحل مجلس بلدية شربان من ولاية المهدية

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الداخلية،

بعـد الاطلاع علـى القانـون التأسيسي عدد 6 لسنـة 2011 المـؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وخاصة الفصل 21 منه،

بعد استشارة رئيس الجمهورية،

وبعد استشارة رئيس المجلس الوطني التأسيسي ونواب الجهة المعنية في المجلس الوطني التأسيسي.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – تم حل مجلس بلدية شربان من ولاية المهدية.

الفصل 2 – وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 27 سبتمبر 2012
.

صنف النص:أمر
عدد النص:2016
تاريخ النص:2012-09-27
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:78
تاريخ الرائد الرسمي:2012-10-02
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2344 - 2344

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.