احدث القوانين

>

5. حماية طالبي اللجوء

قانون عدد 77 لسنة 1989 مؤرخ في 2 سبتمبر 1989 يتعلق بالمصادقة على اتقافية منظمة الوحدة الإفريقية حول النواحي الخاصة بمشاكل اللاجئين في إفريقيا


محتوى الاتفاقية غير منشور بالرائد الرسمي.

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس نواب الشعب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

فصل وحيد – وقعت المصادقة على اتفاقية منظمة الوحدة الافريقية حول النواحي الخاصة بمشاكل اللاجئين في افريقيا الملحقة بهذا القانون والمبرمة بأديس ابيبا في 10 سبتمبر 1969.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 2 سبتمبر 1989
.

صنف النص:قانون
عدد النص:77
تاريخ النص:1989-09-02
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:60
تاريخ الرائد الرسمي:1989-09-05
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1341 - 1341

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.