احدث القوانين

>

أ. البلديــات

أمر عدد 387 لسنة 2012 مؤرخ في 19 ماي 2012 يتعلق بحل بعض المجالس البلدية بتراب الجمهورية التونسية

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الداخلية،

بعـد الاطلاع علـى القانـون التأسيسي عدد 6 لسنـة 2011 المـؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وخاصة الفصل 21 منه،

وعلى تقرير وزير الداخلية المؤرخ في 22 مارس 2011 والمتضمن بيانا للوضع الحالي للبلديات بتراب الجمهورية التونسية،

وبعد استشارة رئيس الجمهورية،

وبعد استشارة رئيس المجلس الوطني التأسيسي ونواب الجهات المعنية في المجلس.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول تحل المجالس البلدية المبينة بالجدول التالي:

الولاية

البلدية

القيروان

عين جلولة

السبيخة

زغوان

الناظور

الفصل 2 وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 19 ماي 2012
.

صنف النص:أمر
عدد النص:387
تاريخ النص:2012-05-19
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:40
تاريخ الرائد الرسمي:2012-05-22
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1198 - 1198

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.