احدث القوانين

>

I. النصوص الجزائيـة

قانون أساسي عدد 13 مؤرخ في 18 فيفري 2008 يتعلق بتنقيح القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه:

فصل وحيد ألغيت أحكام الفقرة “هـ” من الفصل 20 وأحكام الفصل 28 من القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر، المنقح والمتمم بالقانون عدد 77 لسنة 1998 المؤرخ في 2 نوفمبر 1998 وبالقانون الأساسي عدد 6 لسنة 2004 المؤرخ في 3 فيفري 2004 وعوضت بالأحكام التالية:

الفصل 20 (الفقرة “هـ” جديدة) – وثائق السفر الخاصة بالحج إلى بيت اللّه الحرام وبالعمرة.

الفصل 28 (جديد) – على كل تونسي يرغب في الحج إلى بيت اللّه الحرام أو في العمرة أن يكون حاملا لرخصة سفر خاصة.

ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 18 فيفري 2008.

صنف النص:قانون أساسي
عدد النص:13
تاريخ النص:2008-02-18
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:16
تاريخ الرائد الرسمي:2008-02-22

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.