إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 32 منه،
وعلى القانون عدد 7 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007 المتعلق بالموافقة على النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي المعتمد بالخرطوم بتاريخ 29 مارس 2006 خلال الدورة العادية الثامنة عشرة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة،
وعلى النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي المعتمد بالخرطوم بتاريخ 29 مارس 2006 خلال الدورة العادية الثامنة عشرة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول – تمت المصادقة على النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي المعتمد بالخرطوم بتاريخ 29 مارس 2006 خلال الدورة العادية الثامنة عشرة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.
الفصل 2 – وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 مارس 2007
.
Le Président de la République,
Vu la constitution et notamment son article 32,
Vu la loi n° 2007-7 du 12 février 2007, portant approbation du statut du conseil arabe de la paix et de sécurité adopté à Khartoum, le 29 mars 2006 lors de la 18ème session ordinaire du conseil de la ligue des Etats Arabes au niveau du sommet,
Vu le statut du conseil arabe de la paix et de sécurité adopté à Khartoum le 29 mars 2006 lors de la 18ème session ordinaire du conseil de la ligue des Etats Arabes au niveau du sommet.
Décrète :
Article premier - Est ratifié, le statut du conseil arabe de la paix et de sécurité adopté à Khartoum, le 29 mars 2006 lors de la 18ème session ordinaire du conseil de la ligue des Etats Arabes au niveau du sommet.
Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 12 mars 2007.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.