احدث القوانين

>

1. الأمــن الإقليـــمي

أمر عدد 469 لسنة 2007 مؤرخ في 12 مارس 2007 يتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 32 منه،

وعلى القانون عدد 7 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007 المتعلق بالموافقة على النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي المعتمد بالخرطوم بتاريخ 29 مارس 2006 خلال الدورة العادية الثامنة عشرة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة،

وعلى النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي المعتمد بالخرطوم بتاريخ 29 مارس 2006 خلال الدورة العادية الثامنة عشرة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – تمت المصادقة على النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي المعتمد بالخرطوم بتاريخ 29 مارس 2006 خلال الدورة العادية الثامنة عشرة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

الفصل 2 – وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.


تونس في 12 مارس 2007
.

صنف النص:أمر
عدد النص:469
تاريخ النص:2007-03-12
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون الخارجية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:22
تاريخ الرائد الرسمي:2007-03-16
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:823 - 823

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.