احدث القوانين

>

1. الأمــن الإقليـــمي

قانون عدد 7 لسنة 2007 مؤرخ في 12 فيفري 2007 يتعلق بالموافقة على النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

فصل وحيد تمت الموافقة على النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي الملحق بهذا القانون والمعتمد بالخرطوم بتاريخ 29 مارس 2006 خلال الدورة العادية الثامنة عشرة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.


تونس في 12 فيفري 2007
.

صنف النص:أمر
عدد النص:07
تاريخ النص:2007-02-12
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون الخارجية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:13
تاريخ الرائد الرسمي:2007-02-13
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:364 - 364

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.