احدث القوانين

>

2. الآليــات الإقليــمية

أمر عدد 2135 لسنة 2007 مؤرخ في 21 أوت 2007 يتعلق بالمصادقة على بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة إفريقية لحقوق الإنسان والشعوب

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 32 منه،

وعلى بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة إفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، المعتمد خلال قمة رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية المنعقدة بوغادوغو (بوركينا فاسو) من 8 إلى 10 جوان 1998،

وعلى القانون عدد 47 لسنة 2007 المؤرخ في 17 جويلية 2007 المتعلق بالموافقة على بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة إفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، المعتمد خلال قمة رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية المنعقدة بوغادوغو (بوركينا فاسو) من 8 إلى 10 جوان 1998.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول تمت المصادقة على بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة إفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، المعتمد خلال قمة رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية المنعقدة بوغادوغو (بوركينا فاسو) من 8 إلى 10 جوان 1998.

الفصل 2 – وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 21 أوت 2007.

صنف النص:أمر
عدد النص:2135
تاريخ النص:2007-08-21
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون الخارجية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:69
تاريخ الرائد الرسمي:2007-08-28
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:3047 - 3047

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.