احدث القوانين

>

1. الآليــات الدوليــة

قانون عدد 33 لسنة 2000 مؤرخ في 21 مارس 2000 يتعلق بالترخيص في إنضمام الجمهورية التونسية إلى إتفاقية خفض حالات إنعدام الجنسية لسنة 1961

باسم الشعب،

بعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

الفصل الأول – تم الترخيص في انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية لسنة 1961 الملحقة بهذا القانون والمعتمدة بنيويورك في 30 أوت 1961.

الفصل 2 – عند إيداع وثيقة الانضمام تقوم الحكومة التونسية في نفس الوقت بإيداع البيانات والتحفظات الملحقة بهذا القانون.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 21 مارس 2000.

صنف النص:قانون
عدد النص:33
تاريخ النص:2000-03-21
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:24
تاريخ الرائد الرسمي:2000-03-24
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:676 - 676

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.