باسم الشعب،
بعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
الفصل الأول – تم الترخيص في انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية لسنة 1961 الملحقة بهذا القانون والمعتمدة بنيويورك في 30 أوت 1961.
الفصل 2 – عند إيداع وثيقة الانضمام تقوم الحكومة التونسية في نفس الوقت بإيداع البيانات والتحفظات الملحقة بهذا القانون.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 21 مارس 2000.
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier - Est autorisé l'adhésion de la République Tunisienne à la convention de 1961 sur la réduction des cas d'apatridie annexée à la présente loi, et adoptée à New-York, le 30 août 1961.
Art. 2 - Lors du dépôt des instruments d'adhésion, le gouvernement tunisien déposera en même temps les déclarations et réserves annexées à la présente loi.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 21 mars 2000.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.