احدث القوانين

>

أ- الأكاديمية الدولية للحوكمة الرشيدة

أمر عدد 4568 لسنة 2014 مؤرخ في 31 ديسمبر 2014 يتعلق بإتمام الأمر عدد 1885 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمدرسة الوطنية للإدارة

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،

وعلى القانون عدد 44 لسنة 1964 المؤرخ في 3 نوفمبر 1964 المتعلق بإعادة تنظيم المدرسة القومية للإدارة كما تم تنقيحه بالقانون عدد 83 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986 المتعلق بقانون المالية التنقيحي لسنة 1986،

وعلى القانون عدد 81 لسنة 1977 المؤرخ في 31 ديسمبر 1977 المتعلق بقانون المالية لسنة 1978،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه أو إتمامه خاصة بالقانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 وبالقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 وبالقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 وبالمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 176 لسنة 1991 المؤرخ في 25 جانفي 1991 المتعلق بالتنظيم العام للدراسة والتكوين المستمر وأعمال البحوث والدراسات الإدارية بالمدرسة القومية للإدارة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 79 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004،

وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،

وعلى الأمر عدد 78 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بمناظرات الدخول إلى مراحل التكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1938 لسنة 2007 المؤرخ في 30 جويلية 2007 وبالأمر عدد 3465 لسنة 2010 المؤرخ في 28 ديسمبر 2010،

وعلى الأمر عدد 79 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بمراحل التكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3254 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 والأمر عدد 1939 لسنة 2007 المؤرخ في 30 جويلية 2007،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر عدد 1885 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمدرسة الوطنية للإدارة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2531 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012،

وعلى الأمر عدد 3803 لسنة 2013 المؤرخ في 17 سبتمبر 2013 المتعلق بإحداث وتنظيم الأكاديمية الدولية للحوكمة الرشيدة بتونس،

وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول – يضاف إلى أحكام الأمر عدد 1885 لسنة 2007 المشار إليه أعلاه قسم تاسع بعنوان “الأكاديمية الدولية للحوكمة الرشيدة” يضم الفصول 26 مكرر و26 ثالثا و26 رابعا و26 خامسا وذلك على النحو التالي :

القسم التاسع الأكاديمية الدولية للحوكمة الرشيدة

الفصل 26 مكرر – تتولى الأكاديمية الدولية للحوكمة الرشيدة تعزيز قدرات الإطارات الإدارية العليا وتطويرها، في المستويات المركزية والجهوية والمحلية وذلك في إطار اتفاقيات تعاون دولية مع المؤسسات والدول الأجنبية بخصوص دعم الحوكمة الرشيدة.

ولهذا الغرض فهي تقوم خاصة بــ :

– تنظيم دورات تكوينية لفائدة الإطارات العليا الإدارية،

– القيام بالبحوث والدراسات للتجديد في مجال الحوكمة الرشيدة،

– تكوين ورشات في مجالات خصوصية ذات علاقة بمجال اهتمامها،

– تبادل الخبرات والتجارب،

– دعم التواصل بين الخبرات التونسية والأجنبية في مجال الحوكمة،

– ربط علاقات شراكة وتعاون مع الهياكل والهيئات المماثلة،

– تنظيم تربصات ودورات تكوينية بالخارج،

– تنظيم ندوات وملتقيات علمية،

– تنظيم ندوات تكوين وتربص لفائدة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والأجانب في إطار اتفاقيات تبرم للغرض.

يشرف على الأكاديمية الدولية للحوكمة الرشيدة إطار تسند له خطة وامتيازات مدير أو مدير عام إدارة مركزية.

الفصل 26 ثالثا – تسند الأكاديمية شهادات للمشاركين الذين تابعوا بنجاح مراحل تكوينية معينة، وفقا للنظام المعتمد بالأكاديمية.

الفصل 26 رابعا – تحدث لجنة علمية لدى الأكاديمية الدولية للحوكمة الرشيدة تتولى خاصة :

– ضبط برامج الأكاديمية في المجالات العلمية والبيداغوجية وميادين التكوين والبحث والتعاون مع الهياكل المماثلة وفقا لما تنص عليه اتفاقيات التعاون،

– وضع الطرق الملائمة لرفع الأداء العلمي والبيداغوجي للأكاديمية،

– إبداء الرأي في كل المسائل المتعلقة بالسياسة العلمية والتكوينية للأكاديمية وتنظيم وبرمجة ومتابعة البحث،

– إبداء الرأي حول إحداث الورشات الخصوصية وحول مقترحات الترشح للتربصات،

– إبداء الرأي حول مشاريع الاتفاقيات والتعاون العلمي مع المؤسسات والهياكل العلمية الوطنية والأجنبية وحول مشاريع اتفاقيات التكوين والتربص لفائدة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والأجانب،

– إبداء الرأي في جميع المسائل المتصلة بالنشاط العلمي والبيداغوجي التي يعرضها عليها مدير الأكاديمية.

وتضبط تركيبة اللجنة العلمية وطرق سير عملها بمقتضى مقرر من مدير المدرسة الوطنية للإدارة.

الفصل 26 خامسا – تشتمل الأكاديمية الدولية للحوكمة الرشيدة على الهياكل التالية :

– وحدة البرامج والتكوين : تتولى بالخصوص إنجاز برامج التكوين وإعداد الأدوات البيداغوجية والاتصال بالهياكل الإدارية والمتدخلين وتقييم البرامج،

– وحدة الدراسات والتربصات : تتولى تأطير الدراسات والبحوث والتنسيق بين الخبراء في هذا المجال وإعداد التربصات الداخلية والخارجية ومتابعتها،

– وحدة التعاون الدولي : تعنى باستكشاف سبل التعاون الدولي في مجال التكوين وتعزيز القدرات ذات الصلة بالحوكمة الرشيدة وتنفيذ اتفاقيات التعاون في هذا الغرض.

يشرف على كل وحدة إطار تسند له خطة وامتيازات مدير أو كاهية مدير أو رئيس مصلحة إدارة مركزية.

الفصل 2 – يضاف إلى تركيبة مجلس التوجيه المنصوص عليها بالفصل 5 من الأمر عدد 1885 لسنة 2007 المشار إليه أعلاه “مدير الأكاديمية الدولية للحوكمة الرشيدة”.

الفصل 3 – تضاف إلى أحكام الفصل 7 من الأمر عدد 1885 لسنة 2007 المشار إليه أعلاه مطة تاسعة هذا نصها :

الفصل 7 –

9) الأكاديمية الدولية للحوكمة الرشيدة.

الفصل 4 – تلغى أحكام الأمر عدد 3803 لسنة 2013 المؤرخ في 17 سبتمبر 2013 المتعلق بإحداث وتنظيم الأكاديمية الدولية للحوكمة الرشيدة بتونس.

الفصل 5 – وزير الاقتصاد والمالية وكاتب الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالحوكمة والوظيفة العمومية ومدير المدرسة الوطنية للإدارة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 31 ديسمبر 2014.

صنف النص:أمر
عدد النص:4568
تاريخ النص:2014-12-31
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:
التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.