احدث القوانين

>

1. الآليــات الدوليــة

قانون عدد 22 لسنة 1980 مؤرخ في 23 ماي 1980 يتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الدولية لسنة 1974 لصيانة الأرواح البشرية بالبحر


محتوى الاتفاقية غير منشور بالرائد الرسمي.

باسم الشعب،

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد موافقة مجلس الأمة،

أصدرنا القانون الآتي نصه:

فصل وحيد – وقعت المصادقة على الاتفاقية الدولية لسنة 1974 لصيانة الأرواح البشرية بالبحر الملحقة بهذا القانون والموافق عليها من قبل الندوة الدولية حول صيانة الأرواح البشرية بالبحر المنعقدة بلندن من 21 أكتوبر إلى أول نوفمبر 1974.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة

تونس في 23 ماي 1974.

صنف النص:قانون
عدد النص:22
تاريخ النص:1980-05-23
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:32
تاريخ الرائد الرسمي:1980-05-27
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1471 - 1471

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.