محتوى الاتفاقية غير منشور بالرائد الرسمي.
باسم الشعب،
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد موافقة مجلس الأمة،
أصدرنا القانون الآتي نصه:
فصل وحيد – وقعت المصادقة على الاتفاقية الدولية لسنة 1974 لصيانة الأرواح البشرية بالبحر الملحقة بهذا القانون والموافق عليها من قبل الندوة الدولية حول صيانة الأرواح البشرية بالبحر المنعقدة بلندن من 21 أكتوبر إلى أول نوفمبر 1974.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة
تونس في 23 ماي 1974.
Le contenu de la convention n'est pas publié au JORT.
Au nom du peuple,
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,
Promulguons la loi dont la teneur suit :
Article unique - Est ratifiée la convention internationale de 1974, pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, annexée à la présente loi et adoptée par la conférence internationale sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, tenue à Londres du 21 octobre au 1er novembre 1974.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et sera exécutée comme loi d'Etat.
Tunis, le 23 mai 1980.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.