احدث القوانين

>

1. الآليــات الدوليــة

قانون عدد 21 لسنة 1978 مؤرخ في 8 مارس 1978 يتعلق بالترخيص في انخراط البلاد التونسية في الاتفاقية المتعلقة بتحجير استعمال فنيات تغيير المحيط الطبيعي لغايات عسكرية أو أي غايات أخرى عدائية

باسم الشعب،

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد موافقة مجلس الأمة،

أصدرنا القانون الآتي نصه:

فصل وحيد – رخص انخراط البلاد التونسية في الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمتعلقة بتحجير استعمال فنيات تغيير المحيط الطبيعي لغايات عسكرية أو أي غايات أخرى عدائية والموافق عليها من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة حسب قراراها 31 – 72 المؤرخ في 10 ديسمبر 1976.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 8 مارس 1978.

صنف النص:قانون
عدد النص:21
تاريخ النص:1978-03-08
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:20
تاريخ الرائد الرسمي:1978-03-10
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:658 - 658

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.