باسم الشعب،
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد موافقة مجلس الأمة،
اصدرنا القانون الآتي نصه:
الفصل الأول – المدرسة القومية للإدارة هي مؤسسة عمومية لها الشخصية المدنية فهي راجعة بالنظر لكاتب الدولة للرئاسة المكلف بالتنسيق.
الفصل 2 – تنحصر مهمة المدرسة القومية للإدارة:
إن المدرسة القومية للإدارة مكلفة علاوة عما ذكر بإجراء دراسات وابحاث في ميدان الإدارة العمومية سواء كان من اجل قصد علمي أو بطلب من الإدارة.
أحدث لهذا الغرض وداخل المدرسية القومية للإدارة مركز للأبحاث والدراسات الادارية يقع ضبط تنظيمه وسيره بمقتضى أمر.
يمكن أن تقوم المدرسية القومية بتحقيق مهمات اخرى في ميدان تكوين الاطارات.
الفصل 3 – يسير المدرسة القومية للإدارة مدير تقع تسميته بمقتضى أمر ويساعده في مهمته مجلس ادارة يضبط تركيبة ومشمولات انظاره بمقتضى أمر.
الفصل 4 – تشتمل المدرسة على عدة مراحل دراسية مماثلة لمختلف المهمات المحمولة على كاهلها ولمختلف الخطط التي تعد المترشحين لأشغالها.
ويضبط تعیین هاته المراحل الدراسية وشروط القبول في مزاولتها والتنظيم العام الدراسة في كل مرحلة من مراحلها بمقتضى أمر.
الفصل 5 – تقع تسمية التلامذة التابعين لمختلف المراحل الذين توفرت فيهم شروط الدراسة المشار اليها بالفصل السالف بالخطط التي وقع تكوينهم من اجلها والمشار اليها بالفصل 2 أعلاه.
الفصل 6 – يضبط ترکیب هيئة الموظفين وسير المدرسة الاداري والمالي بمقتضى أمر.
الفصل 7 – ألغي الأمر المؤرخ في 12 ذی القعدة 1376 (21 جوان 1956) المتعلق بتحوير نظام المدرسة التونسية للإدارة.
الفصل 8 – يجري العمل بهذا القانون ابتداء من أول جانفي 1964.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 3 نوفمبر 1964
باسم الشعب،
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد موافقة مجلس الأمة،
اصدرنا القانون الآتي نصه:
الفصل الأول – المدرسة القومية للإدارة هي مؤسسة عمومية لها الشخصية المدنية فهي راجعة بالنظر لكاتب الدولة للرئاسة المكلف بالتنسيق.
الفصل 2 – تنحصر مهمة المدرسة القومية للإدارة:
إن المدرسة القومية للإدارة مكلفة علاوة عما ذكر بإجراء دراسات وابحاث في ميدان الإدارة العمومية سواء كان من اجل قصد علمي أو بطلب من الإدارة.
أحدث لهذا الغرض وداخل المدرسية القومية للإدارة مركز للأبحاث والدراسات الادارية يقع ضبط تنظيمه وسيره بمقتضى أمر.
يمكن أن تقوم المدرسية القومية بتحقيق مهمات اخرى في ميدان تكوين الاطارات.
الفصل 3 – يسير المدرسة القومية للإدارة مدير تقع تسميته بمقتضى أمر ويساعده في مهمته مجلس ادارة يضبط تركيبة ومشمولات انظاره بمقتضى أمر.
الفصل 4 - تشتمل المدرسة على عدة مراحل دراسية مماثلة لمختلف المهمات المحمولة على كاهلها ولمختلف الخطط التي تعد المترشحين لأشغالها.
ويضبط تعیین هاته المراحل الدراسية وشروط القبول في مزاولتها والتنظيم العام الدراسة في كل مرحلة من مراحلها بمقتضى أمر.
الفصل 5 – تقع تسمية التلامذة التابعين لمختلف المراحل الذين توفرت فيهم شروط الدراسة المشار اليها بالفصل السالف بالخطط التي وقع تكوينهم من اجلها والمشار اليها بالفصل 2 أعلاه.
الفصل 6 – يضبط ترکیب هيئة الموظفين وسير المدرسة الاداري والمالي بمقتضى أمر.
الفصل 7 – ألغي الأمر المؤرخ في 12 ذی القعدة 1376 (21 جوان 1956) المتعلق بتحوير نظام المدرسة التونسية للإدارة.
الفصل 8 – يجري العمل بهذا القانون ابتداء من أول جانفي 1964.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 3 نوفمبر 1964
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.